عرض مشاركة واحدة
قديم 02 -11 -2007, 01:52 AM   #3 (permalink)
حنان

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

بيع الكلاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 )


س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟

ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 656، والإمام أحمد 4 / 118-119، 119، 120، والبخارى 3 / 433، 54، 6 / 188، 7 / 28، ومسلم 3 / 1198 برقم (1567)، وأبو داود 3 / 753 برقم (3481)، والترمذي 3 / 439، 575، 4 / 402، برقم (1133، 1276، 2071)، والنسائي 7 / 309 برقم (4666)، وابن ماجه 2 / 730 برقم (2159)، والدارمي 2 / 255، وابن أبي شيبة 6 / 243، والطبرانى 17 / 265-267 برقم (726-732)، وابن حبان 11 / 562 برقم (5157)، والبيهقي 6 / 6. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



بيع القردة

الفتوى رقم ( 18564 )



س: أفيدكم بأنني أحد المواطنين، وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل، حيث إنه يمكن تدريبها للقيام ببعض الأعمال المسلية، وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل، وتزداد المبيعات الأخرى، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن. ولقد أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال. آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 18807 )


س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة. 2- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. 3- المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ.
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا؟


ج: أولا: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أ
صواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: صحيح البخاري الإيمان (31),صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2888),سنن النسائي تحريم الدم (4121),سنن أبو داود الفتن والملاحم (4268),سنن ابن ماجه الفتن (3965),مسند أحمد بن حنبل (5/51). كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيما - وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟" نغر كان يلعب به الحديث. والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه.. جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب. بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجه أحمد 2 / 261، 269، 286، 317، 424، 457، 467، 479، 501، 507، 519، والبخارى في (الصحيح) 4 / 100، 152، وفي (الأدب المفرد) ص138 برقم (379 سلفية)، ومسلم 4 / 622، 1760، 2022،2023، 2110 برقم (904، 2242،2243، 2619)، والنسائي 3 / 139، 149 برقم (1482، 1496)، وابن ماجه 1 / 204، 2 / 1421 برقم (1265، 4256)، والدارمي 2 / 331، وعبد الرزاق 11 / 284- 285 برفم (20551)، وابن حبان 2 / 305، 12 / 438-439، 439 برقم (546، 5621، 5622)، والبغوي في (شرح السنة) 6 / 171 برقم (1670)، والبيهقى 5 / 214، 8 / 13، 14. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء، كما في كتاب (الفروع وتصحيحه) للمرداوي (4 / 9) ، و (الإنصاف) ( 4 / 275 ) . ثانيا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي: السحابل، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. ثالثا: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5436 )


س1: والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا؟

ج: أولا: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد. ثانيا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة. فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجه أحمد 5 / 78، 79، 363، وعبد الله بن المبارك في (الزهد) ص412 برقم (1168)، ووكيع بن الجراح في (الزهد) 2 / 635 برقم (356)، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 196، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 1 / 409 برقم (715)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 178، 179 برقم (1135-1138)، والبيهقي 5 / 335. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6125 )

س2: والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها يعادل نصف ربح الدكان على الأقل، وأنا آكل من هذا الربح، وأبيعه أيضا مكرها حينما يقول لي: افعل كذا وكذا، وأدعو الله أن يلهمك إعطائي المنهاج السليم لها.

ج2: لا يجوز أن تتعاون مع أبيك أو غيره فيما هو محرم من بيع ما ذكرت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعليك أن تنصح والدك بالرفق والأسلوب الحسن، وأن تعتذر إليه بما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بيع أشرطة التسجيل

الفتوى رقم ( 1649 )


س: هل المسجل حلال أم حرام؟

ج: إن اشترى المسجل لتسجيل قرآن أو محاضرات أو مقالات دينية طيبة وما أشبه ذلك، فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم، وسماع ذلك منه حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 13031 )

س: أفيدكم إنني أحد الشباب الراغبين في الدعوة إلى الله، وأحب نشر الدين في كل مكان، وبكل طريقة أراها مناسبة لهذا الغرض، ولكل طبقات المجتمع، لذلك أحببت شراء جهاز تسجيل أشرطة كاسيت لتسجيل الأشرطة الدينية والمحاضرات الإسلامية الهادفة وأشرطة القرآن الكريم، ومن ثم توزيعها على فئات الناس على قدر الاستطاعة، وكذلك سحب الأشرطة الغنائية من أصحابها، وإبدالها بأشرطة دينية بعد التسجيل عليها المادة المناسبة، والسؤال هو: هل هذا عمل طيب ومناسب وترونه يخدم الدين، أم أنكم لا تؤيدونه؟ لأن أحد المشائخ في بلدي اعترض على عملي هذا، بعد أن استشرته، ورآه غير مناسب فما ترون أنتم؟ أفتونا مأجورين، وليكن الجواب مذيلا أسفل هذه الورقة، وجزاكم الله خيرا.

ج: يجوز شراء جهاز التسجيل المذكور ما دام أنك تستعمله في الخير، وتشكر على ما تقوم به من التسجيل للأشرطة الإسلامية وتوزيعها على الناس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


آلات اللهو

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2742 )

س7: هل يجوز أن أشتري التلفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه، وأستمع لجميع ما فيه من التماثيل والألعاب، وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني أو لا يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها؟
ج7: غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، وكذا الحال في مسجلات الأغاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز




الفتوى رقم ( 8890 )


س: كان بحوزتي عدد (3) تلفريون، وجهاز فيديو في البيت، أشاهد عليهم، ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام أو فيه شبهة، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه الأجهزة مشاهد لها، وتبت إلى الله، وقد اشتريت ولله الحمد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، وأحتاج إلى مبلغ من النقود لتسديد باقي ثمن الأرض.استفساري: هل أبيع هذه الأجهزة ومن ثمنها أدفع لمن عمر أرض المسجد، أو المساعدة في عملية بناء المسجد، وإذا بعت هذه الأجهزه لمن أبيعها؟ ومعلوم أن ما يعرض في هذه الأجهزة غالبا شر.

ج: يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، ونحو ذلك من الأمور المباحة، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8162 )

س: أنا أرغب افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام فقط، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم المخالفة للأشياء الشرعية، فهل في هذا حرام أو الرزق الذي يأتي منه، علما بأنني لا أريد أن اعمل في شيء يغضب الله تعالى، والفديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع؛ لأني ملتبس فيه.

ج: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام، لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام؛ لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب فهو محرم، وإلا فهو حلال. وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6364 )

س10: هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟

ج10: بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 11967 )

س20: هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها.

ج20: لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، ومن ذلك ما ذكر في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 )

س21: هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟

ج21: لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3259),صحيح مسلم الفضائل (2365),سنن أبو داود السنة (4675),مسند أحمد بن حنبل (2/437). لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8289 )

س2، 3: ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة، بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة؟ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها، والمكان واحد. وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن، ما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم، كخدمة وعمل من أجل الرزق؟ وما حكم صاحب المطعم الذي يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه؟

ج2، 3 : أولا: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله. ثانيا: يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله، وليست في بيع المحرمات، فعلى المسلم تقوى ألله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18279 )

س1: أسكن في قبيلة بالمغرب ، معظم سكانها يشتغلون بفرنسا ، ومعظمهم يملكون بقالات ويباع فيها الخمر ولحم الخنزير، ويقولون: إن لم نبع الخمر ولحم الخنزير لا يأتيهم أحد؛ لأنهم يتاجرون مع الفرنسيين. هل يجوز قبول هدية أو أكل وشرب عندهم، وهل يجوز الزواج من بنات هؤلاء ولو كانوا أقرباء؟ وإن كانت لكم كلمة حول هذه القضية فإننا حائرون فيها جزاكم الله خيرا.

ج1: لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان ما لهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم؛ لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب عليكم نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير؛ عملا بقول الله سبحانه: سورة التوبة الآية 71 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10). من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه.
أما الزواج من بناتهم فلا حرج في ذلك إذا كن مسلمات محصنات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4306 )

س4: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ما حكم الدين فيها؟

ج4: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه. ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 91، 167، 179، 3 / 343، وفي (الأشربة) ص44، برقم (74، 75)، وأبو داود 4 / 87 برقم (3681)، والترمذى 4 / 292 برقم (1865)، والنسائي 8 / 300-301 برقم (5607)، وابن ماجه 2 / 1124، 1125 برقم (3392-3394)، والدارقطني 4 / 254، والحاكم 3 / 413، والطبراني 4 / 244، 5 / 154، 12 / 381 برقم (4149، 4880، 13411)، والبزار (كشف الأستار) 3 / 350 برقم (2915)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 217، والبيهقي 8 / 296، والبغوى في (شرح السنة) 11 / 351 برقم (3010) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص 327 ترجمة رقم (591). ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5177 )

س4: هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إئلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض؟

ج4: بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6907 )

س: لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما إختلافا بين الإباحة والتحريم، ولكثرة تعرض المسلمين لهما.
ولكما جزيل الشكر:
أ- التجارة في العطور الكحولية، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا.
ب- وكذا تجارة المصاحف.


ج: أولا: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346). ما أسكر كثيره فقليله حرام



من مواضيع حنان في المنتدى:

دعـــوة للمشـــاركــة " أطبــــاق رمضـــانيــــة
فتاوى خاصة بالحج للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له
في ذكرى المولد النبوي
فتاوى الطهاره للشيخ صالح الفوزان‏
الشيخ : خالد القحطاني "ص"
نواقض الاسلام من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‏
فتاوى اللجنة الدائمة عن المراة‏
من أعظم القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشيد لأمهات الأعضاء والمشرفين
موسوعــة في فتاوى الصــوم
كـــيف يصــوم اللســـــان
إنا لله وإنا إليه راجعون ( قرآن جديد )

   رد مع اقتباس