عرض مشاركة واحدة
قديم 14 -08 -2008, 06:57 AM   #2 (permalink)
RAGAB B

عضو مميز

الصورة الرمزية RAGAB B
تاريخ التسجيل: 26-05-2007
رقم العضوية :  43713
عدد المشاركات: 337
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 04 -09 -2009 12:10 PM

معدل تقييم المستوى : 34 RAGAB B is on a distinguished road

حالة العضو:   RAGAB B غير موجود حالياً

إفتراضي رد: اقوال وافعال واسماء خاااااااطئه

  1. ثانياً:الأفعال الخاطئة
  2. الاحتفال بشم النسيم:
  3. عادة ابتدعها أهل الأوثان من الفراعنة الأقدمين، وكانوا يسمونه يوم الزينة، وكاناليونان القدماء يحتفلون به معتقدين أن للأرض ربة (تدعى ديميتر) حزنت لأن رب العالمالسفلي (ويدعى هاديس)، حسب زعمهم في أساطيرهم، خطف ابنتها. فلما حزنت أجدبت ومنعتالزرع والثمار. فضج البشر إلى آلهة الأولمب فحكموا على رب العالم السفلي أن يعيدتلك الابنة ستة أشهر من كل عام. وكان موعد عودتها في الربيع حيث تخضر الأرض سعادةبعودة ابنتها، ويحتفل الناس بشم النسيم. فها أنت ترى أن هذا الاحتفال مرتبط بالضلالوالاعتقاد في آلهة شتى في الكون تتصارع وتحزن. وهى نفس الفكرة التي تقلدها النصارى،واحتفلوا بعيد قيامة المسيح بعد موته ودفنه بزعمهم الكاذب.
  4. فسبحان الله ( وما من إله إلا إله واحد). ومن ثم لا يجوز للمسلم أن يشارك في هذهالبدعة وتقلد أهل الكفر والضلال، قال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تشبهبغيرنا).
  5. وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من عمل بسنة غيرنا) [ حسن – الجامع الصحيح 5439]
  6. الاحتفال بعيد الأم وأعياد الميلاد:
  7. لا يجوز الاحتفال بيوم عيد الأم من تقديم للهدايا وغيره؛ فالأم مكانتها فيالإسلام عظيمة دائما في حياتها وبعد مماتها. ولا يجوز تخصيص يوم معين نحتفل بها فيهوكذلك إقامة أعياد الميلاد وإعداد التورتة والزينات واجتماع الأهل والأصدقاء؛لإطفاء شموع بعدد سنين صاحب الاحتفال وكلها مأخوذة من النصارى واليهود.
  8. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراعحتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى؟ قال:فمن؟ ) [ متفق عليه]
  9. وقال رسول الله لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى). [ حسن – الجامع الصحيح 5434]
  10. وقالr من تشبه بقوم فهو منهم) [ صحيح – الإرواء 126]
  11. الزغاريد ورش الملح في أعياد الميلاد:
  12. أما الزغاريد فهي عبارة عن صراخ مع تحريك اللسان؛ ولذا فهي الصوت الأحمق وهوحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لم أنه عن البكاء إنما نهيت عن صوتين أحمقينفاجرين: صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنةشيطان).
  13. [صحيح – الترمذى – الصحيحة 2157]
  14. وأما رش الملح فهو إسراف وتبذير وفعل سفيه يضم إلى باقي الأفعال السفيهة، وهميقصدون برش الملح سبع مرات أن يقع في عين الحسود فيرد ضرره. وهذا من الشرك أو منذرائعه وكذلك إيقاد الشموع والدق بالهون ووضع المولود في غربال والصراخ له بأن يسمعكلام أمه ولا يسمع كلام أبيه وكل ذلك أفعال جاهلية حيث أن السنة هي العقيقة وحلقرأس المولود وتسميته في سابع أيامه، والتصدق بوزن شعره فضة؛ لقوله صلى الله عليهوسلم كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) [ صحيح – رواهأصحاب السنن].
  15. وقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعرة فضة)
  16. [صحيح – الترمذى 7960]
  17. تقبيل اليد بعد الدعاء، وتقبيل النقود عندما يعطاها العبد في أول يومه،وتقبيل الخبز بعد التقاطه من الأرض:
  18. هي أفعال عجيبة لا أصل لها ولم يشرع في ديننا تقبيل شيء جماد من الجمادات، سوىالحجر الأسود، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهود رد) [رواه مسلم]
  19. ونحن نفرح بنعمة الله، فنشكر الله واهب النعم سبحانه.
  20. مصافحة الرجال للنساء غير المحارم
  21. وهى مصيبة عمت بها البلوى، وصارت عرفا اجتماعيا سائدا بين أغلب الناس، وهو عرففاسد يخالف شرع الله ويحاد الله ورسوله: قال صلى الله عليه وسلم: (لأن يُطعن في رأسأحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)
  22. وقال عليه الصلاة والسلام: (لا أمس أبدى النساء)
  23. وليس هناك من هو أطهر قلبا من رسول صلى الله عليه وسلم.
  24. وقالت عائشة رضى الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلميد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ( رواه مسلم).
  25. وللعلم فإن المرأة إذا وضعت في يدها ثوبا ونحوه، فإنه لا يغنى شيئا فالفعلحرام، واليد جزء من الجسم كأي جزء أخر. فهل يجوز لمس أي جزء مثلا كالصدر مثلا معوجود حائل؟
  26. لبس دبلة الخطوبة
  27. هي من عادات وتقاليد غير المسلمين في طقوس زواجهم، حيث يقول القس، وهو يعقدالنكاح باسم الأب والابن والروح القدس ما يجمعه الرب لا يفرقه إنسان مشيرا في كلكلمة إلى إصبع. ثم تستقر الدبلة البنصر للمرأة والرجل باليد اليمنى ثم بعد الدخولتنتقل إلى اليد اليسرى، وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم اتباع اليهودوالنصارى أو التشبه بهم كما مضى بيانه.
  28. هذا إذا كانت الدبلة من فضة بالنسبة للرجل. أما إن كانت من ذهب، فيضاف إلى إثمهاأثم أخر، وهو لبس الذهب وهو محرم على الرجال.
  29. مصافحة المصلى للجالس عن يمينه ثم عن يساره عقب الصلاة وقوله حرما فيرد عليهجمعا"
  30. بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من صحابته رضوان الله عليهموخير الهدى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"
  31. حلق اللحية
  32. اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها وذلك لقوله صلى اللهعليه وسلم (خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب)
  33. وقال الإمام النووي: وردت خمس روايات في ترك الحية وكلها على اختلاف في ألفاظهاتدل على تركها على حالها وذكر ابن الجوزي وابن كثير أن كسرى أمر عامله على اليمن أنيرسل رجلين ليأتياه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجلان حتى قدما المدينة وقدحلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما،وقال ويلكما من أمركما بهذا؟
  34. وقد أفتى الشيخ جاد الحق مفتى الديار المصرية عام 1981 بحرمة حلق اللحية،وبالنسبة لإجبار المجندين على حلق اللحى قال: لما كان ذلك: كان إطلاق الأفرادالمجندين اللحى اتباعا للسنة فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم علىإزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم متبعونلسنة عملية جرى بها الإسلام.
  35. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجز أنيؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم فيالالتزام بأحكام الدين فرائضه وسنته؛ لما في هذا من حفز همتهم، ودفعهم لتحمل المشاقوالالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص.
  36. وتبعاً لهذا:لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمداالأوامر عسكرية لأنه بافتراض وجود هذه الأوامر فإنها – فيما يبدو – لا تتصل من قريبأو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال وهذاما تتطلبه المهام المنوطة بهم.
  37. ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضى – الآن – حلق اللحى؛ لأن كثيرين من غيرالمسلمين في الجيوش، وفي خارجها يطلقون اللحى؛ لأنه شتان بين من يطلقها عبادةاتباعاً لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإضفاء سمات الرجولة على نفسه. فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والأخر يرتديها كالثوب الذييرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته.
  38. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم:
  39. (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى،أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى) [ العلق:9 – 14 ] والله أعلم أ هـ
  40. الكذب في المنام والأحلام:
  41. بعض الناس قد يختلق رؤيا أو منام لم يره ليرضى بعض الناس أو يحوز بعضالمنافع أو يخوف بعضهم. وكثير من الناس يعتقدون في هذه المنامات، وقد يُخدعون بسببهذا الكذب وهذا حرام. لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجلإلى غير أبيهن أو يرى عينيه ما لم تر، ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل ) [ رواه البخاري].
  42. وقالr من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل ) [رواه البخاري]
  43. عدم الاحتراز من رذاذ البول وخاصة عند التبول واقفا :
  44. قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) [صحيحالإرواء 280]
  45. وقال أكثر عذاب القبر من البول ) [ صحيح – رواه أحمد 2043]
  46. وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البولوأما الأخر فكان يمشى بالنميمة ) [ متفق عليه]
  47. عدم تغطية أوانى الطعام والشراب:
  48. قال صلى الله عليه وسلم ( غطوا الإناء وأوكؤا السقاء فإن في السنة ليلة ينزلفيها وباء لا يمر بإناء لم يغط أو سقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء ) [ صحيحمسلم 4159]
  49. وقال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب، وأوكئواالأسقية، وخمروا الطعام والشراب)
  50. [البخاري]
  51. تناول الطعام والشراب دون ذكر الله:
  52. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه)
  53. [صحيح – مسلم 1653]
  54. وقال : (إذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله عليه، فإن نسى أن يذكر الله فيأوله فليقل بسم الله على أوله وآخره ) [ صحيح – رواه أحمد 1323]
  55. وقال إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد اللهعليها)
  56. [صحيح – مسلم]
  57. وعن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد للهالذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين)
  58. دخول المنزل والخروج منه دون ذكر الله:
  59. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى حين يدخل وحينيطعم قال الشيطان:لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخولهقال الشيطان أدركتم المبيت وأن لم يذكر الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء)] صحيح – رواه أحمد]
  60. قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته:بسم الله توكلت على الله ولاحول ولا قوة إلا بالله يقال له:كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان)
  61. ] صحيح – رواه الترمذى 6419، المشكاه 2443]
  62. دخول الخلاء والخروج منه دون ذكر الله أو التحدث وقراءة الصحف والمجلاتبداخله:
  63. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) [ صحيح – أحمد 2263]
  64. وبعد الخروج يقول:غفرانك. [ حسن – رواه أحمد 4707]
  65. وقال صلى الله عليه وسلم: ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول: بسمالله)
  66. [صحيح – رواه الطبرانى 3610]
  67. ولا يجوز دخول الصحف والمجلات في الخلاء كما يفعل البعض حيث أن بها آيات قرآنيةأو اسم من أسماء الله تعالى.
  68. اعتبار مدة النفاس أربعين يوماً:
  69. هذا خطأ والصواب أن النفساء إذا انقطع عنها الدم طهرت، ولزمها الصلاة والصوموأبيح جماعها. أما مسألة الأربعين يوماً فهذه إذا زاد الدم عن ذلك، اكتفت بالأربعينيوما واغتسلت رغم عدم انقطاع الدم واعتبر دم فساد، وتتوضأ لكل صلاة وحكمها حكمالمستحاضة.
  70. إطالة الأظفار ودهانها بالأصباغ المانيكير
  71. ترك الأظفار دون قصها عمل مخالف للسنة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم (عشر منالفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسلالبراجم ونتف الإبط وحلق العانة). وقد وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تزيد مدةترك الأظفار دون تقليم ونتف شعر الإبط وحلق العانة عن أربعين يوما. وأما دهن المرأةأظفارها بالألوان ففيه إبداء للزينة، وأما إن كان في دارها ولزوجها جاز بشرط إلايكون مانعا من وصول ماء الوضوء.
  72. وطء الزوجة في حيضها أو دبرها
  73. لا يحل للرجل أن يجامع امرأته إلا بعد أن تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى ويسألونكعن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنفأتوهن من حيث أمركم الله). أما إتيان المرأة في دبرها فهو من فعل أهل الشذوذ منضعاف الإيمان وهو من الكبائر.
  74. قال صلى الله عليه وسلم (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل علىمحمد)
  75. (صحيح الجامع 5918)
  76. وقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها" (صحيح الجامع 5865)
  77. عدم ذكر الله عند العطاس
  78. قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكموحمد الله كان على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاوب فإنما هو منالشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردده ما استطاع؛ فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منهالشيطان) ( رواه البخاري).
  79. وقال صلى الله عليه وسلم (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. فإذا قال فليقل لهأخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل يهديكم الله ويصلحبالكم). (رواه البخاري 688).
  80. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهومزكوم ولا يشمت بعد ثلاث) ( رواه أبو داود)
  81. ويقول الشيخ عبد السلام في السنن والمبتدعات: إن كثيرا من الناس تركوا هذه السنةواستعاضوا عنها بكلام رخيص خسيس وهو قولهم (سالوتى أو جراتسى) .
  82. أما غير المسلم إذا عطس وحمد الله فقل له يهديكم الله.
  83. كذبة إبريل
  84. حدث في منتصف القرن السادس عشر حين أبدلت فرنسا تقويمها، وجعلت رأس السنة أوليناير بدلا من أبريل. وكان أول أبريل مخصصا للمعايدة.
  85. فلما أبدل رأس السنة صار الناس يتمازحون بالهدايا الكاذبة، وصار الكذب عادةمألوفة. والكذب عموما حرام في أبريل أو غيره. روى أبو داود عن عبد الله بن عامر رضيالله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالتيا عبد الله تعال حتى أعطيك فقال لها عليه الصلاة والسلام ما أردتِ أن تعطيه؟قالت:أردت أن أعطيه تمرا، فقال: ( أما أنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة).
  86. وعنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد (من قال لعبد:تعال هاك " أي خذ " ثم لم يعطه فهي كذبة).
  87. إنا لله وإنا إليه راجعون فكم من الكذب نكذبه على أبنائنا. وعن أسماء بنت عميسقالت (.. فأخذته منه على حياء، فشربت منه ثم قال: ناولي صواحبك، فقلن: لا نشتهيه،فقال لا تجمعن جوعا وكذبا قالت:فقلت يا رسول الله: إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لااشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ فقال إن الكذب ليكتب حتى تكتب الكذيبة كذبية) [ رواهالطبرانى في الكبير]
  88. قال رسول الله: (لا يصح الكذب إلا أن:يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذبليصلح بين الناس) [ صحيح – رواه الترمذى]
  89. أما قول البعض كذبة بيضاء فهذا لا يجوز فالكذب كذب لا أبيض ولاأسود.
  90. سب الدين أو الزمن أو الريح:
  91. سب الدين كفر بواح بالنص والإجماع. وكيف تطيب نفس امرئ في قلبه ذرة من إيمان أنينال من دين ال؛له وقد نهى رسول الله عن سب أي شيء من جماد أو حيوان أو إنسان فكيفبدين الله، أغلى ما يملك الإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: (لا يكون المؤمن لعانا ) وقال عمران بن حصين ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة منالأنصار على ناقة لها، فضجرت منها فلعنتها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليهاودعوها فإنها ملعونة) وأما سب الزمن أو الريح فهذا لا يجوز؛ قال صلى الله عليهوسلم: ( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) [ صحيح – رواه مسلم 7313]
  92. وقال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا:اللهم إنا نسألك من خير هذهالريح، وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به ) [ صحيح – رواهالترمذى 7315].
  93. لبس الذهب والحرير للرجال:
  94. حرام لبس الذهب للذكور مهما قل وزنه قالr:{من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا } [ صحيح – رواه أحمد 6509].
  95. وقال رسول الله: {أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها } [رواه أحمد 520].
  96. وقال { يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده } [صحيح رواه مسلم 8109].
  97. ولا يجوز الأكل مع من يتختم بالذهب أو يجالسه؛ لأن هذا منكر. ويجوز لبس خاتمالفضة وكذلك لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب.
  98. قال رسول اللهلا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما... } [صحيح رواهالشيخان 7335].
  99. استخدام التماثيل لعرض الملابس عليها بالمحلات التجارية:
  100. هذا لا يجوز شرعا إلا بعد قطع رأس التمثال. قال e:{الصورة الرأس، فإذا قطع الرأسفلا صورة } وقالr:{أتاني جبريل، فقال:إن كنت أتيت البارحة، فلم يمنعني أن أكوندخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرامستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي كان في البيت فليقطع،فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطئان، ومربالكلب فليخرج } [ صحيح رواه أحمد 68].
  101. وإذا بقى في التمثال بعد قطع رأسه فتنة كجسد امرأة عارية فلا يجوز أيضا.
  102. وأيضا من الخطأ عرض الملابس الداخلية للنساء بالمحلات وكل ملابس التبرج والترغيبفيها؛ لأنه تعاون على الآثم والعدوان.
  103. تعليق الصور التي بها الروح في المنازل والمحلات:
  104. لا يجوز هذا؛ لأن التصوير حرام ولا يباح إلا لضرورة شرعية كالبطاقة وجواز السفروما شابه ذلك. أما الصور التذكارية فلا يجوز؛ قالr:{إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صور } [ صحيح رواه أحمد 1961].
  105. وقالr:{ إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } [ صحيح رواه الشيخان 1593].
  106. وقالr:{ أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يومالقيامة فيقال:أحيوا ما خلقتم } {صحيح رواه البخاري 1330}.
  107. ويجوز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والسماء والأرض والبحر والشمس ونحو ذلك وللأسفهناك من يعلق صورة زوجته أو بناته ليراها الضيوف، أصبح حاليا كأننا نكذب أحاديثالرسول أو كأننا نقول سمعنا وعصينا.
  108. التكلف للضيف:
  109. هذا التكلف أوقع الناس في حب السمعة حتى خرجوا في مآدبهم عن الحد الذي يطيقونه, وقال بعض السلف: إن التكلف أن تطعم أخاك ما لا تأكل بل تقصد به زيادة في الجودةوالقيمة.
  110. وعن سلمان أنه قال لمن استضافه:{ لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفت لكم } [رواهأحمد].
  111. وكان الفضيل رحمه الله يقول:{ إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلففيقطعه عن الرجوع إليه} [ رواه ابن أبى الدنيا].
  112. وقال سلمان رضى الله عنه { أمرنا الرسولrألا نتكلف للضيف ما ليس عندنا وأننقدم له ما حضرنا } [ رواه الخرائطى].
  113. وروى عن أنس ابن مالك وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقدمونلإخوانهم ما حضر من الكسر اليابس وخشف التمر، ويقولون:{ لا ندرى أيهما أعظم وزراالذي يحتقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه}. ومن العادات القبيحةانفراد كل من الحاضرين بآنية بأكل فيها ولا يجتمعون في الأكل من إناء واحد، قالe:{ كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة{.
  114. حلق بعض الرأس وترك بعضه:
  115. هذا عمل منهي عنه؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى رسولrعن "القزع " [متفق عليه ] وهو حلق بعض الرأس دون البعض، كما يفعل البعض مما يسمى حلاقة إنجليزيأو كابوريا أو خنافس.
  116. وعن ابن عمر قال:{ رأي رسول الله e صبيا قد حلق شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عنذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله } [رواه أبى داود].
  117. صبغ الشعر باللون الأسود:
  118. صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد منهي عنه؛ فعن جابر رضى الله عنه: {أُتى بأبيقحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما، يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامةبياضا، فقال رسول اللهr: غيروا هذا واجتنبوا السواد } [ رواه مسلم].
  119. وعن أبى هريرة رضى الله عنه { أن رسول اللهr:قال إن اليهود والنصارى لا يصبغونفخالفوهم} [ متفق عليه].
  120. فيصبغ الشعر الأبيض بصفرة أو حمرة وأما السواد فلا يجوز إلا في حالة الجهادفقط.
  121. السباب وقذف الأعراض بالمزاح:
  122. هذا من المصائب التي وقع فيها بعض الناس فلا يجوز السباب ولو بالمزاجقال رسول الله:{سباب المسلم فسوق.. } [ رواهالطبرانى 3596].
  123. وقال:{ إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه، فيكون أجر ذلك لكووباله عليه } [صحيح –ابن منيع 594].
  124. وقال:{ من الكبائر شتم الرجل والديه:يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسبأمه} [صحيح، رواه الشيخان 5908].
  125. وقال :{أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة،ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا.. } [ صحيح رواه أحمد 87].
  126. وقال:{ من هذا اللاعن بعيره؟ أنزل عنها فلا تصبحنا بمعلونة.. } [ صحيح رواه مسلم 6582]إنا لله وإنا إليه راجعون. إن السباب وقذف الأمهات من العادات القبيحة التيابتلى بها بعض الناس، حتى أصبحوا لا يستحيون من ذلك، بل أصبح السباب كاللعاب بالفم. وإن حد القذف في الإسلام هو الجلد ثمانين جلدة؛ لخطورة هذا الأمر قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوالهم شهادة ابدأ وأولئك هم الفاسقون} [النور 4].
  127. وقال{من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كماقال} [ صحيح رواه مسلم 6463].
  128. وقال { ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء } [ صحيح رواه أحمد 5381].
  129. تخصيص لون معين للدلالة على الحزن على الميت :
  130. لا يجوز لبس ملابس بلون معين للدلالة على الحزن؛ حيث أن هذا من الجزع والاعتراضعلى قضاء الله وقدره. و الحداد الشرعي هو ترك الزينة وليس لبس لون معين.
  131. والحداد على الزوج مدته أربعة اشهر وعشرة أيام ( لغير الحامل)، وعلى غير الزوجثلاثة أيام فقط. ومن السُّنة لبس الأبيض من الثياب في حالة الشدة والرخاء والحياةوالموت؛ قالr:{البسوا من ثيابكم البياضفإنها من خير ثيابكم } [ صحيح رواه أبو داود].
  132. فائدة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثيابالمعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي؛ لكونه من لباسالحزن، وقال ابن دقيق العيد: يجوز لبس ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومنع بعضالمالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به.
  133. قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغاً أما الحرير فالصحيحمنعه مطلقاً.
  134. النياحة على الميت ولطم الخدود ودعوى الجاهلية:
  135. لا يجوز الصياح على الميت بأي حال، وقول النساء: يا لهوى ويا دهوتي.ويأثم كل منيفعل ذلك إن لم يتب؛ لأن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ولا يجوز لطم الخدود وشقالجيوب ودعوى الجاهلية، كمن تقول يا جملي يا سبعي، أسدى يا خراب بيتي من بعدك ياخويا، مكنش يومك يا أخويا، قال رسول:r{ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية{.
  136. فما يقع من النساء في الجنازات، أمر منكر، صار قبحه معروفا للكل؛ حتى أصبحتالنساء من الأمراض التي أعيت الناصحين، وصرن أكبر عون للشياطين على تنفيذ كل مايملينه عليهن من عادات الجاهلية، كالضرب والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ورفعالأصوات بالصراخ والتكلم بكلمات الكفر والتسخط على الأقدار والاعتراض عليها إلى غيرذلك من القبائح المشهورة قالr{النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامةوعليها سربال من قطران ودرع من جرب }[ رواه مسلم ]. ومن المعلوم كذلك أن ليس للنساءاتباع الجنائز.
  137. وإن الميت ليعذب بما نيح عليه إن لم يتبرأ قبل موته من هذه الأفعال. أما البكاءفجائز؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لم أنه عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقينفاجرين: صوت عند نغمة مزمار وصوت عند المصيبة." [صحيح]
  138. إقامة السرداقات في العزاء، والأربعين، واستئجار المقرئين، والصُبحة،والخميس:
  139. صارت الجنائز مواطن للافتخار والرياء؛ فترى أهل الميت يجتهدون في أن يكون المشهدمحل إعجاب الناس وحديثهم: من إحضار صوان كبير وفرشه بالبسط والكراسي المذهبةوالمفضضة ومكبرات الصوت والنجف والأنوار المتدلية وباقات الورود وفرش الرمال وتوزيعالقهوة والدخان وإحضار المقرئين لتلاوة القرآن. لا شك في حرمة كل ذلك؛ لما فيه منإضاعة المال بغير غرض شرعي، ولا يفيد الميت في شيء، وكل ذلك مخالف للسنة، بل هوبدعة وضلالة؛ حيث لم يثبت شيء من هذا عن الصحابة رضى الله عنهم ولم يثبت عن السلفأنهم جلسوا بقصد أن تذهب الناس إلى تعزيتهم وقال الإمام الأوزاعي:"الحق أن الجلوسللتعزية على الوجه المتعارف في هذا الزمان مكروه أو حرام". فما الحال بهذاالزمان.
  140. فلا يجوز الاجتماع للتعزية أو لإحياء ذكرى الأربعين والخمسينوالسنوية. أما القرآن فقد أنزله الله للأحياء للعمل به وليس لكي يُقرأ على الأموات؛قال تعالى:{إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا } [ يس 96-70].
  141. وأما الذبح عند خروج النعش أو عند القبر فهذا عمل لا يجوز؛ إذ هوذبح لغير الله. وإن قُصد به الذبح للميت تعظيما له وتقربا له صار شركا أكبر والعياذبالله. وإن كانوا يذبحون لله فهو بدعة وضلالة.
  142. وأما عن الصُبحة والخميس الأول والثاني فهو من البدع التي ابتدعهاأهل الزيغ؛ تشبها بغيرهم. ولم يكن من هديهrأن يجتمع للعزاء عند القبر ولا عند غيره. عن جرير بن عبد الله، رضى الله عنه، أنهقال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد الدفن منالنياحة.
  143. خروج النساء للمقابر في خميس رجب وشعبان والعيدين:
  144. كل ذلك لا يجوز؛ لما فيه من البدع والفتن وتجديد الأحزان وانتهاكحرمة الأموات بما يحدث من الأكل والشرب والحكايات والغيبة والنميمة وكشف الزينةوالسفور. ولا تصح زيارة المقابر في العيدين؛ لأن العيد للفرحة وليس للحزن. فهذهعادة سيئة أن يخرج الناس بعد الصلاة للمقابر.
  145. وقد شرعت زيادة القبر للاتعاظ والعبرة والتذكرة، وكانت المقابر فيطريق رسول اللهr، ولم يثبت زيارته لها في الأعياد، وخير الهديهديه.
  146. تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام وقيام، و كذلك ليلة 27 رجب:
  147. من البدع المنتشرة الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاءالمسمى " دعاء النصف من شعبان "، وصيام نهارها. فهذا لم يكن على عهد رسول الله ولاأحد من الصحابة، ولم يثبت في تخصيصها بعبادة أي حديث صحيح. مع إقرارنا بفضيلة هذهالليلة وصحة الأحاديث الواردة في ذلك.
  148. وكذلك الإسراء والمعراج لم يثبت أنه كان في 27 رجب، بل اختلف فيوقته. والراجح أنه كان في 12 ربيع أول، فلا يجوز تخصيصها بقيام ولا صلاة مبتدعة ولادعاء معين فكل هذا بدعة؛ لأن العبادات توقيفية.
  149. تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وخاصة صلاة الصبح وصلاة العشاء:
  150. لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، أو جمع أكثر من فرض، إلا فيحالة السفر أو المرض الشديد أوعذر شديد يبيح الجمع بين الصلاتين المشتركتين الظهروالعصر، والمغرب والعشاء. قال تعالى:.{ فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون} [الماعون 4-5 ] أي التهديد والوعيد بالعذاب لمن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها دونعذر شديد. وأما تأخير صلاة الصبح حتى تشرق الشمس عمدا، ودون الأخذ بالأسباب، فهوحرام وصلاة في غير وقتها؛ لأن وقت صلاة الصبح من أذان الفجر الصادق حتى قبيل شروقالشمس ولو بركعة واحدة؛ قال تعالى:{ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[النساء:103].
  151. وقال}: رسول اللهلا تترك صلاةمكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة} [ صحيح ابن ماجة 7339].
  152. المرور بين يدي المصلى وتخطى الرقاب في صلاة الجمعة وسنتها :
  153. يحرم المرور بين يدي المصلي، ويجب على المصلي أن يتخذ سترة لصلاته،كأن يصلي إلى حائل؛ قال}:إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدعأحدا يمر بين يديه. فإن جاء أحد فليقاتله فإنما هو شيطان } [ صحيح رواه الشيخان 641].
  154. وقال: { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعينخيرا له من أن يمر بين يديه } [ صحيح رواه الشيخان 5337].
  155. وللأسف فإن كثيرا من الناس يتجاهلون هذا الأمر، إنا لله وإنا إليهراجعون.
  156. وعن الأرقم بن الأرقم قال النبي: r {إن الذي يتخطى رقاب الناس يومالجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كجارِ قصبه في النار } [ رواه أحمد].
  157. وقد أمرrالداخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وإن كانالخطيب على المنبر – أما ما يفعله الناس عندما يرون الخطيب يجلس بين الخطبة الأولىوالثانية فيقومون لصلاة السنة فجهل وبدعة. وأما سنة الجمعة فبعد الصلاة تصلى أربعركعات لمن يصليها بالمسجد، وركعتين لمن يصليها بالمنزل.
  158. هجر المساجد:
  159. قال تعالى:{ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر}
  160. وعن ابن مسعود قال:{ من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ علىهؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله تعالى شرع لنبيكمrسنن الهدى، وإنهن من سننالهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد منهذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط به سيئة، ولقدرأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بينالرجلين حتى يقام في الصف } [ رواه مسلم].
  161. وقال: رسول الله. {لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتيقوما يصلون في بيوتهم، ليست بهم علة فأحرقها عليهم } [ رواه مسلم].
  162. وعن أبى هريرة قالr:{ أتى النبيrرجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس ليقائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله e:أن يرخص له يصلى في بيته. فرخص له فلماولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم: قال: فأجب } [ رواه مسلم].
  163. وعن معاذ مرفوعا " الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع مناديالله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه ".
  164. وعند أيضا مرفوعا:بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذنيثوب بالصلاة فلا يجيبه ".
  165. دخول المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو نحو ذلك:
  166. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{من أكل من هذهالشجرة – يعنى الثوم – فلا يقربن مساجدنا } [متفق عليه].
  167. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا } { صحيحرواه الشيخان].
  168. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ إياكم وهاتين البقلتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا، فإنكنتم ولابد آكليها، فاقتلوهما بالنار قتلا }. [متفق عليه].
  169. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكةتتأذى مما تتأذى منه بنو آدم } [ رواه مسلم].
  170. إن هذه الأحاديث تثبت النهي عن دخول المساجد على من أكل شيئا لهرائحة مكروهة. فلاشك أنه يستلزم منع دخول المساجد لمن يشرب الدخان؛ لنتن رائحةالفم، وهي أشد خبثا ونتنا من رائحة البصل والثوم.
  171. الصلاة في الثوب الرقيق أو الضيق:
  172. إذا كان الثوب شفافا أو رقيقا يحدد العورة من تحته، فلا تصح فيهصلاة الرجل إلا أن يكون تحته سروال أو إزار يستر ما بين السرة إلى الركبة. وأماالمرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله.
  173. أما عن لبس الرجل البنطال الضيق والصلاة فيه فقد قال الشيخ الألباني :
  174. إنه يبطل الصلاة؛ حيث أنه يحدد ويجسم ويصف العورة وخاصة في حالةالركوع والسجود. ولعل ذلك إذا كان البنطلون في غاية الضيق يجسد العورة بارزة كملابسلاعبي السيرك وراقصي البالية، والراجح عند الجمهور صحة الصلاة مع الكراهة وهذاأقرب.
  175. استخدام ورق الجرائد والكتب في لف الأشياء:
  176. لا يجوز استعمال ورق الجرائد والكتب في لف الأشياء أو في مسحالقاذورات أو إلقاء هذه الأوراق في سلة المهملات والفضلات، أو إلقائها على الأرض،كما هو منتشر وشائع؛ لأن هذه الأوراق قد لا تخلو من آية قرآنية أو اسم من أسماءالله، وحيث أن كثيرا من الناس يسمون عبد الله وعبد الرحمن وغيره.وقد يكون في هذهالأوراق حديث من الأحاديث الشريفة.
  177. الذهاب للموالد والطواف حول الأضرحة:
  178. الذهاب لزيارة القبور بقصد التبرك والصلاة فيها، حرمها جمهورالعلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بقول الرسولr:{لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجديهذا، والمسجد الأقصى } فك الله أسره.
  179. كما أن دفن الأموات بالمساجد أو بناء المساجد على القبور لا يجوز؛فقد نهى الرسول الكريم عن ذلك بقوله {إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهموصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن عن ذلك } [ رواه مسلم].
  180. وأما الاحتفال بالموالد فهو بدعة لم تكن في زمن السلف، وتؤدى إلىكثير من المحظورات والمحرمات كالاختلاط والمنكرات وانتهاك حرمة الأمواتوالمساجد.
  181. وأما الطواف حول الأضرحة فحرام؛ لأنه لا يجوز الطواف بغير بيت اللهالحرام. وأما النذور لأصحاب الأضرحة والذبح وإيقاد الشموع لهم، فهو شرك؛ لأنه نذرلمخلوق. والنذر عبادة والعبادة لا تجوز لغير الله.
  182. ويقول الشيخ عبد السلام في السنن والمبتدعات أن من سفال وفساد عقولبعض الناس أنهم صاروا يتبركون بعجل السيد ويتمسحون بعموده للشفاء من وجع الظهر،ويغرزون المسامير في الأشجار المجاورة للمشايخ الأموات للهداية والتبرك.
  183. وجعلوا لكل قبر خاصية، فقير أبى مسعود لإخراج الجان والشياطينوالعفاريت من أجساد المتعفرتين والمتعفرتات، وقبر السيدة نفسية للشفاء من رمدالعيون، وقبر الشيخ فلان للشفاء من مرض الحمى، وقبر الشيخ فلان لقضاء الحوائج، وقبرالشيخ فلان لتفريج الكروب وقبر الشيخ فلان للفيوضات والإمدادات الإلهية، وقبر الشيخفلان لقراءة دلائل الخيرات، وقبر الشيخ فلان لقراءة بردة المديح التي فيها من الشروالشرك ما فيها.
  184. ويقول:لما هوت عقول الناس إلى هوة ما لها من قرار وباتوا عن هدايةالكتاب العزيز والحكمة النبوية وسيرة سلفنا الصالح وكبرائنا وعظمائنا في مكان سحيقأصبحوا يعتقدون الولاية في كل إنسان بالي الثياب.
  185. وقالوا يجب أن لا ينكر أحد على أحد؛ لأن من اعترض انطرد! إنا للهوإنا إليه راجعون وللأسف هناك بعض الجهال من المسلمين يكتبون مشاكلهم أو طلباتهم فيخطابات ويضعونها بالضريح. وبعض الناس يطلب من صاحب الضريح قضاء حاجة أو تفريج كرب،ومنهم من يقول: العارف لا يعرف والشكوى لصاحب البصيرة عيب. ومن النساء من تقوللصاحب الضريح: جئتك اليوم زايره وعاوزة أجيلك المرة القادمة حاملة. إنا لله وإناإليه راجعون؛ فكل هذا شرك.
  186. قال تعالى:{ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكمولا تحويلا } {الإسراء :56}.
  187. وقال تعالى على لسان رسوله:{ قل أنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا } [الجن 21 ] { و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوةالداع إذا دعان } [ البقرة 186 ] وقال تعالى:{ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهممشركون } [يوسف 106].
  188. وقال صلى الله عليه وسلم{اعملي يا فاطمة فإني لا أملك لك من الله شيئا}.
  189. قال تعالى:{ لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنكإذا من الظالمين}
  190. (106) [يونس106].
  191. أفعال خاطئة في الحفلات:
  192. اختلاط النساء بالرجال وشرب الدخان والرقص والغناء من النساءوالرجال، والعزف بالآلات الشيطانية والتعري وكشف العورات ومصافحة الرجال للنساءالأجنبيات والباس الرجل الشبكة، أو دبلة الخطوبة. وهذا لا يجوز؛ لأن الخطبة مجردوعد الزواج، وأحيانا قيام العروسين بالرقص أمام المدعوين وقيام الناس بالتصفيقوالصفير واستئجار المسارح والملاهي والفنادق وفرق الرقص والغناء والزغاريد " الصوتالأحمق "، وذهاب العروس إلى حلاق النساء. كل هذا يحدث في يوم يبدءون به أولى مراحلحياتهم الزوجية، ويطلق على هذه المعاصي اسم فرح !! أهو فرج بمعصية الله؟
  193. ويرى البعض أن مثل العصيان يغتفر لهم يعفي عنه في مثل هذه المناسباتبدعوى أنها ليلة في العمر وأنه سيتولون وأن الله غفور رحيم.
  194. كيف نفرح بالمعصية وكيف تظهر فرحتنا بالمعصية ومبارزة الله بالحربقال تعالى:{ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بماأوتوا أخذناهم بغتة} [ الأنعام:44] وما أمر الزلازل والسيول عنا ببعيد.
  195. فهل الأفراح التي تقام على مثل هذا العبث والضياع وإن صح التعبيرهذه المخازي والأحزان، التي تحزن كل مسلم غيور على دينه هو أول ما يبدؤون بهاحياتهم الزوجية في الوقت، الذي كان يجب أن يشكروا نعمة ربهم عليهم، ويحفظوا هذهالنعمة من هذا العبث والإسراف والحرام وكل ما يغضب الله، وأن يبدؤوا حياتهم الزوجيةبطاعة ربهم، وأن يقيموا هذه المناسبة في المسجد وسط ذكر الله ودعوات المصلين،ويتعرفوا على أمر دينهم سنة نبيهم حتى لا تفسد عليهم حياتهم حيث أن فساد الانتهاءمن فساد الابتداء. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته إلا أن يتوب توبة صادقةومعظم النار من مستصغر الشرر، فكم من أفراح بدأت بالمعصية وانتهت بالشجار والمحاكموالأحزان والطلاق وضياع الأبناء، وذلك بسبب فساد الابتداء، ويتوب الله على منتاب.
  196. سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والمباريات:
  197. إن الغناء يولد النفاق في القلب؛ لأنه ما اجتمع في قلب عبد محبةالغناء ومحبة القرآن إلا طرد أحدهما الآخر؛ لأن الغناء قرآن الشيطان.
  198. فقد روى من حديث مرفوع قال قتادة: "لما أُهبط إبليس قال:يا ربلعنتني فما عملي؟ قال السحر، قال:فما قرآني قال الشعر....." وقال تعالى: {قال اذهبفمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك } [ الإسراء:63 - 64]
  199. وقال تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيرعلم } [لقمان:6]
  200. وقال صلى الله عليه وسلم: [ ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعارف].
  201. وقال صلى الله عليه وسلم: [ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ]. وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعارف. وقال:"صوتان ملعونان فيالدنيا والآخرة: مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة"، وقال: "ما من راكب يخلو في سيرهبالله وذكره إلا كان ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان".
  202. وعندما سئل الإمام مالك عن الغناء قال:"فماذا بعد الحق إلا الضلال "، وقال الإمام الشافعي: إن الغناء لهو وباطل ومن أكثر منه فهو سفيه ترد شهادته،وقال الإمام أحمد عندما سثل عن الغناء قال:الغناء ينبت النفاق في القلب.
  203. وقال ابن القيم عن الغناء أنه من مكايد عدو الله إبليس. وقد أجمعالعلماء على تحريم القول الباطل وسماعه، وعلى أن الغناء حرام. ولو كانت الألفاظالتي يتغنى بها من كلمات الله فآلات الطرب حرام، وعلى هذا مضى حكم الأئمة في تفسيقالمغني والمستمع للغناء، بل كان القانون المصري سنة 1983 يرد شهادة المغنى والممثل.
  204. أما عن التمثيل وما يدور فيه فهو حرام؛ لأنه إخلال بالمروءة ودلالةعلى السفه وقلة العقل، وهو مع كل هذا كذب وزور. والتمثيل يكثر فيه الكلام بغير ذكرال؛له قال صلى الله عليه وسلم:{ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلامبغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي}.
  205. وإن وجود النساء الممثلات مع الرجال فيه من الشر والفساد ما لا يخفيعلى أحد وقد تضاف الموسيقى والغناء. والمتفرج شريك للمثل في الإثم والذنب؛ لإقرارههذا المنكر، ولإضاعة الوقت والمال في الباطل والحرام، وقد أصبح التمثيل أداة لنشروالفسق والفجور وإشاعة الفاحشة وتربية الأجيال على الأسوة السيئة وتعودهم على صورالعري والخلاعة والخيانة مما يعمل على نزع الحياء وإقرار المنكر؛ حتى أصبحت النفوستقبل أن يشاهد رجل يحتضن امرأة ويقبلها؛ لأنه يمثل دور أبيها أو زوجها، وقد يرقصانويتعانقان كل هذا بحجة أنه تمثيل.
  206. وكل هذا يراه الأبناء والبنات وأمام الأباء والأمهات. والله هذا عاروخسران مبين.
  207. وأما عن مشاهدة المباريات من كرة ومصارعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه إضاعةللوقت فيما لا منفعة فيه. وكذلك رؤية العورات حيث أن عورة الرجل من السرة إلىالركبة، والانشغال عن الصلاة في وقتها مع الجماعة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
  208. وأما عن اللعب بالورق والطاولة وغيرها قالrمن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".
  209. وقال صلى الله عليه وسلم :{ من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير}.
  210. ***



من مواضيع RAGAB B في المنتدى:

نظره سريعه على الصفحه الاولى
نظره سريعه على الصفحه الاول للاخبار
شاهد جائزة دبى للقران الكريم مباشر
اداء راقى جداااا للسلطان
انصرو رسول الله
واخيراااا الوعد الحق بجوة MP3
قاضى المنتدى فين
اقوال وافعال واسماء خاااااااطئه
الوعد الحق
فخامة الشيخ/عبد الباسط محمدعبد الصمد*وفاتحة الكتاب والبقره
الله يرحمك ياليثى الله يرحمك يارب
دموع التائبين



التوقيع
http://www.rasoulallah.net/

أخر تعديل بواسطة RAGAB B ، 14 -08 -2008 الساعة 07:05 AM
   رد مع اقتباس