رد: المرأة المسلمة في التراث الفقهي
حق المرأة في اختيار زوجها
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر ، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما ؛ فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد ، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما - ذكورًا وإناثًا – على زواج لا يرضونه ، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء .
فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء ، وإن إجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرٌ شرعً ؛ لأنه ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين ، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول - أو رد - من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد ؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه ، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة .
وهذا الحكم المستقر دلِّت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف ، ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة ، إمام العالمين (صلى الله عليه وسلم ) مع المرأة ووليها في تحدٍّ واضح لكل نظم الجاهلية التي تظلم المرأة ، وأثبت حقها في اختيار زوجها ، وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وإن كان ذلك الشخص هو الأب ، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها ، فكان ذلك امتحانًا لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع الحنيف الذي يكرم المرأة ، ويحترم إرادتها واختيارها ، ويتبرءوا من كل النظم التي تهين المرأة وتحتقرها وتظلمها .
فجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب كلها تؤكد على هذا الحق :
ومن ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » (1) . كما كان ينصف (صلى الله عليه وسلم ) من تأتي تشكي إجبار أبيها لها على الزواج ؛ كما ثبت ذلك في سنته حيث روي : « أن جارية بكرًا أتت النبي (صلى الله عليه وسلم ) فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة ، فخيرها النبي (صلى الله عليه وسلم ) » (2) .
ورُوي : « أن رجلاً زوج ابنة له وهي كارهة ؛ فأتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إن - وذكرت كلمة معناها - أبي زوجني رجلاً وأنا كارهة ، وقد خطبني ابن عم لي . فقال : « لا نكاح له انكحي من شئت » (3) .
وعن خنساء بنت خذام قالت : أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر ، فشكوت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم ) فقال : «لا تنكحها وهي كارهة » (4) ، وروي أنه : «كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد ، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها ، فأنكح الرجل وترك عم ولدها ، فأتت النبي (صلى الله عليه وسلم ) فقالت : أنكحني أبي رجلاً لا أريده ، وترك عم ولدي ، فيؤخذ مني ولدي ، فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم ) أباها فقال : « أنكحت فلانًا فلانة ؟ » قال : نعم . قال : « أنت الذي لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي عمَّ ولدك » (5) .
ويقول ابن القيم عن حديث النبي (صلى الله عليه وسلم ) : وسألته (صلى الله عليه وسلم ) عائشة ( رضي الله عنها ) عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال : « نعم تستأمر » . قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : فإنها تستحي ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : « فذاك إذنها إذا هي سكتت » [ متفق عليه ] . وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لا بد من استئمار البكر ، وقد صح عنه (صلى الله عليه وسلم ) : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها » . وفي لفظ : « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها » وفي الصحيحين عنه ( صلى الله عليه وسلم ) : « لا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : وكيف إذنها ؟ قال « أن تسكت » . وسألته ( صلى الله عليه وسلم ) جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ فقد أمر باستئذان البكر ، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها ، وخير ( صلى الله عليه وسلم ) من نكحت ، ولم تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته (6) .
واهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو في الحقيقة اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة ، فبداية الأسرة برجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم ، مما يؤثر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها ، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع ، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم .
ويشهد لأهمية المرأة في تكوين المجتمع المسلم قول أمير الشعراء أحمد شوقي :
الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا طيب الأعراق
وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما ولا يمكن التوفيق والصلح ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء .
فمن المفاهيم الشائعة عن الإسلام ونظامه في الأسرة أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية ، وهو وحده صاحب قرار الطلاق ، وأن المرأة لا تملك هذا الحق ، والحقيقة غير ذلك تمامًا .
فإن التشريع الإسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية كما أعطى للرجل ذلك ، وجعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال ؛ فللمرأة الحق في أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها - بمعنى أن أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقت ما تشاء - وفي هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها ، وكأن الزوج هو الذي طلقها ، فلا ينقص من حقها شيء ، ولها كذلك أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر ، إذا لحقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي ، وتستحق كذلك جميع حقوقها دون أي نقصان ، ولها كذلك أن تختلع ، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل ، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية ؛ فليس من العدل حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات ، وهو متمسك بالعشرة بينهما.
وقد دلَّ على هذه صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة : منها : ما روي عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث : كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعباس : « يا عباس ، ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغض بريرة مغيثًا ؟ » فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « لو أرجعته ؟ » قالت : « يا رسول الله ، أتأمرني ؟ قال : « إنما أنا أشفع » قالت : فلا حاجة لي فيه (7) ، وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمرًا ، وإنما هو مشورة تخيرت تركه ، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة .
وجاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : « يا رسول الله ، ما أنقم على ثابث في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : « فتردين عليه حديقته ؟ » فقالت : نعم ، فردت عليه حديقته وأمره ففارقها (8) .
هذا في إيضاح موجز لمسألة اختيار المرأة لزوجها واحترام إرادتها إذا أرادت فراق زوجها . وعليه فلا يجوز للأب أو لأي أحد من باب أولى أن يجبر ابنه أو ابنته على الزواج بمن يكرهان ، وللمرأة إنهاء العلاقة الزوجية بالأشكال المذكورة ، والله تعالى أعلى وأعلم

إمامة المرأة في الصلاة
الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها ، لم يجتهد في رسمها أحد ، وجعل الله لها شروط صحة ، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة ، وليس حقًّا للرجل ، ولا انتقاصًا للمرأة ، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول .
واتفق المسلمون على تكريم المرأة ، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص ، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال ؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود ، فكان ذلك من قبيل قول العرب : « إنما أخرك ليقدمك »، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن ، بل ذلك إعلاء لشأنهن ، ومراعاة للأدب العالي ، وللحياء ، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر .
وفي الحقيقة فإن مسألة « إمامة المرأة للرجال في الصلاة » ينظر إليها من زاويتين :
الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين ، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور ، والثانية : هي التراث الفقهي ، والواقع النظري المعتمد لديهم .
أما عن الواقع العملي : فقد رأينا المسلمين شرقًا وغربًا ، سلفًا وخلفًا قد أجمعوا فعليًّا على عدم تولي المرأة للأذان ، ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة ، ولا توليها لإمامة الجمعة ، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا : أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال ، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل « شجرة الدر » في مصر المملوكية ، لم تكن تخطب الجمعة ، أو تؤم الرجال .
وبخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين ؛ فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها : ارتباط صلاة المصلي بمصلٍّ آخر بشروط بينها الشرع . فالإمام لم يصر إمامًا إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته ، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة ، وهو غاية الاقتداء .
أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف : فقد ورد حديثان ؛ الأول : حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث : « أن النبي ( صلي الله عليه وسلم ) جعل لها مؤذنًا يؤذن لها ، وأمرها أن تَؤم أهل دارها » (1) ، والثاني : حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي ( صلي الله عليه وسلم ) حيث قال : خطبنا رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) . . . إلى أن قال عنه ( صلي الله عليه وسلم ) : « ألا لا تؤمن امرأة رجلاً ، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه » (2) .
وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال فيه : « في إسناده عبد الرحمن بن خلاد ، وفيه جهالة » (3) ، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول ، وقد ذكر فيه الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي ، وقال : اتهمه وكيع بوضع الحديث ، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف . (4)
أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة - وهو ما يمثل فهمًا صحيحًا للأصول العامة للشريعة خاصَّة إذا ما كان هناك إجماع عليه - فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة ، بل المذاهب الثمانية ، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة ، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة ، وشذ أبو ثور ، والمزني ، وابن جرير ، إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض (5) ، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية .
وأما في النوافل وصلاة التروايح فجمهور الأمة كذلك على المنع ، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح ، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة ، فقال : « تصح في نفل ، وعنه : في التراويح ، وقيل : إن كانت أقرأ ، وقيل : قارئة دونهم ، وقيل : ذا رحم ، وقيل : أو عجوزًا ، وتقف خلفهم لأنه أستر ، وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة ، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبر أم ورقة العام والخاص » (6) .
ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا ، قولاً وعملاً ؛ لقوة الأدلة ، ولعمق النظر ، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي ؛ لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به ، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلفًا ، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا ، فالإجماع حجة ، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية .
والحكمة من إبعاد المرأة في « مسألة إمامة الصلاة » ؛ حتى تنسجم مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف ، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء ، وأمر ستر العورة والمرأة ، وعورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين ؛ ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال ؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف .
أمَّا ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد ، من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة ، فالأخيرة لم يجزها أحد ، فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلى مدرسة المنشقين ، وهي تشتمل على تيارات عدة : بعضها ينكر السنة والإجماع ، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب ، وبعضها يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي ، والزنا ، والخمر، وإلى الإجهاض ، وإلى تغيير أنصبة الميراث ، ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبًا ، ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين ؛ ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ ) [الرعد :17] .
ولعل هذا العرض الموجز قد أوضح حكم الشرع في تلك المسألة ، والله تعالى أعلى وأعلم .
------------------------------
(1)رواه أحمد في المسند ( ج6 ص 405 ) وأبو داود في سننه ( ج1 ص 161 ) والبيهقي في سننه الكبرى ( ج3 ص 130 ) والدارقطني في سننه ( ج1 ص 403 ) والطبراني في الكبير ( ج25 ص 134 ) وابن خزيمة في صحيحه ( ج3 ص 89 ) ولفظ ابن خزيمة : " أن نبي الله ( صلي الله عليه وسلم ) كان يقول : " انطلقوا بنا نزور الشهيدة " وأذن لها أن يؤذن لها ، وأن تؤم أهل دارها في الفريضة ، وكانت قد جمعت القرآن " .
(2) رواه ابن ماجه في سننه ( ج1 ص 343 ) والبيهقي في سننه الكبرى ( ج3 ص 90 ) والطبراني في الأوسط ( ج2 ص 64 ) .
(3) التلخيص الحبير ( ج2 ص 26 ، 27 ) .
(4) التلخيص الحبير ( ج2 ص 32 ) .
(5) راجع الموسوعة الفقهية حرف الذال ذكورة : ( ج 21 ص 266 ) .
(6) الفروع لابن ملفح : (ج2 ص 16 ) .
من مواضيع احمد الماضي في المنتدى:
البدعة سؤال وجواب ؟؟
"هيومان رايتس ووتش" تدين التضييق على الحجاب في ألمانيا
قالت فلسطين
أولى مظاهرات التنديد بالرأسمالية تنطلق من سويسرا
مليلية تقرّ عيد الأضحى كعطلة رسمية.. بدءا من 2010
@ أمراض..تعالجها أكواب الشاي هي.. @
جسم سيدة يفرز اسلاكا معدنية
حصريا( رابطة المنشدين) وحفلة طرابلس
طرق منوعة لتقديم الحلوى والضيافة في العيد
طرق جديدة للايدز قد تصيبك بغير علم
اجمل جسر في العالم عجيب و فريد
الاذان الجماعي من الجامع الاموي بمشاركة توفيق المنجد
|