رد: مصطلحات سياسية...اقتصادية...للفهم
المـادة السـادسـة:
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها
1-مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات
النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول
إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات
الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين
العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما
يتفق عليه الطرفان.
2-يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن
تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق
والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين
تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق
والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في
المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.
3-تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت
والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم
الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات
المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة
المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان
مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق
عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
المـادة السـابعـة:
وضع وخزن المعدات الدفاعية
لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت و المساحات المتفق
عليها و في مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية
و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة
بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. و على قوات الولايات
المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها
المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا
يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار
الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة
الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك
الأسلحة).
وعلى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل
المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. وعليها
ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من
المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت
القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد
الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه
المواد المخزنة.
المــادة الثـامنـة:
*حمـاية البـيئـة
على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة
الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة
مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية
المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.
المــادة التـاسعـة:
*حركة المركبات والسفن والطائرات
1-مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية
ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات
المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل
وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا
الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية
المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة
المركبات.
2-مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات
الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية
التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في
حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً
لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل
أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات
العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي
العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح
طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات
المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع
الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات
قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة
المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة
المرور.
3-تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى
السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.
4-للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم
مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي
العراقي والسيطرة عليه.
5-تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي
تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة
من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم،
بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو
الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى
من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم
المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري
استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا
الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية.
وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل
داخل العراق.
6-على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها
وتحصل عليها.
7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك
من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى
التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو
تعرضها للخطر.
المــادة العـاشـرة:
إجـراءات التـعـاقـد
لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا
بموجب القانون الأميركي لشراء المواد والخدمات في العراق،
ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات
المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون
عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة
احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين
عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين
والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .
المــادة الحـاديـة عشـر:
الخـدمـات والاتصـالات
1-لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك
من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق
مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية
المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه
الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (
JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات
المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز
تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع
الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم
الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات
الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم
الاتصالات.
4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية
جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا
أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو
غيرها من الرسوم الأخرى.
5-يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة
العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج
المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا
الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية
تجري عملاً بالمادة الرابعة.
6-على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً
لأغراض هذا الاتفاق.
المــادة الثـانيـة عشـرة:
الـولاية القضائية
اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون
الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة
المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (
4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد
العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية،
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1-للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات
الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة
المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج
المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.
2-للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين
مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3-للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على
أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع
داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب
خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير
المشمولة بنص الفقرة1.
3-يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في
إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير
العدالة.
5-عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد
العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات
الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من
وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية
عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات
الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات
الولايات المتحدة أو العنصر المدني. و على سلطات قوات الولايات
المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية
لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6-لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن
يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق
حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه
فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21)
يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك
الولاية القضائية أهمية خاصة.
7-في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية
عملاً بنص الفقرة رقم(3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات
الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم
معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور
الأميركي والقوانين الأميركية .
وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من
هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات
المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من
خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل
مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى
المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن
وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم
خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة
القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية
والعشرين (21) من هذا الاتفاق.
على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه
الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا
داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات
المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي
للضحية في المحاكمة.
8-وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً
بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة
وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات
القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون
الأميركي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات
وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة
التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة
والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة
(1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.
9-تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من
هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة
الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن
الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من
خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل
الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات
العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.
10-يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر،
بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار
الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولايات المتحدة
بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي،
والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
يتبع
من مواضيع aziz oufqir في المنتدى:
انت بالمنتدى...و الاخبار بين يديك
حماس تدعو للرد على اغتيال ريان وتتوعد بخيارات مفتوحة
الأردنيون يلقون بالورود على سفارة فنزويلا تقديرا لموقفها
اسبوع من الاخبار
تحذير طبي من تسبب الصداع النصفي في اضطرابات عقلية
فيديو لصلاة الفجر....تذكير لي و لاخوتي الاحبة
الانتخابات الامركية...تحاليل...مقالات...تغطية خاصة
خلص...ما بدنا youtube ...في عنا palutube...ومعاً لاستمرار المقاطعة!!
خلفيات للشاشة....رمضانية
أطفال غزة...بأي ذنب قتلوا
الاحتلال ينسحب من خان يونس بعد يوم دام خلف 135شهيدا
المعلقات
|