| هام جداً .. نظام الدخول الجديد للمنتدى |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
شهر رمضان الكريمقسم خاص بشهر رمضان الكريم |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمور يجهلها كثير من الصائمين...مقال للشيخ عبد العزيز بن مبارك الحنوط : إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : هذه كلمة حول أمور يجهلها بعض الصائمين .. أحببت التنبيه عليها . فمن ذلك : أنه يجب على المسلم ان يصوم ويقوم هذا الشهر إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للأهل بل عبادةً لله ، فمن فعل ذلك غفر لع ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه " . ومن الأمور التي قد تخفى : أنه يجب على المسلم إذا تبين له الفجر أن يمسك عن الأكل والشراب والنكاح ، وإذا كان في يدك كأسٌ من ماء أو شراب فاشربها هنيئاً مريئاً ، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين ، ولو سمعت النداء : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه " (1) . والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي رواها أحمد ( 2/ 510) وابن جرير الطبري (2/ 102) وغيرهما عقب الحديث : " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " (2) . ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال : " أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر ، قال : أَشْربُها يارسول الله ؟ قال : نعم . فشربها " (2) . فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في " الفتح " (4/ 199) : " من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام ، زعماً مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس ، وقد جرَّهم ذلك إلى صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ـ زعموا ـ فأخّروا الفطر وعجَّلوا السحور ، وخالفوا السُّنَّةَ ، فلذلك قلَّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر ، والله المستعان " أ .هــ مع الأسف الشديد لا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا فإلى الله المشتكى . ومن الأمور التي قد تخفى : أن من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب ـ : فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه ، وكلاهما ظن أنه في غير صيام ، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق ، فهما والناسي سواء ولا فرق ، بل كلهم سواء في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( أنظر المحلى : 6 / 222 ـ 223 ، ابن حزم خلال ألف عام : 4/ 112 ـ 114 ) . قال عبدالعزيز : يباحُ للصائم أمورٌ يغلبُ على ظنِّ كثيرٍ من الناس عدمُ جوازها ، أو كراهية فعلها . منها : 1_ السواك في كل وقت من نهار رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء " فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، فال الإمام ابن حزم في " المحلى " (6 / 217 ) : " وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائماً من غيره ، فالسواك سنة للعصر ، وللمغرب وسائر الصلوات " وكذلك استعمال فرشاة الأسنان والمعجون . 2_ التَّطيُّبُ في أي ساعة من ليل أو نهار في رمضان .. وكذلك استعمال طيب البخور فإنه لا يفطر لعدم ورود الدليل على ذلك . 3_ المضمضمة والاستنشاق للوضوء ولغير الوضوء من غير مبالغة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " . 4_ الاكتحال والقطرة في الأذن والعين ، وإن وجد الطعم في حلقه . 5_ ذوق الطعام والخل والعسل ، أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه ، على أن لا يدخل شيءٌ منه جوفه . 6_ ابتلاع النُّخامة حتى ولو كان في صلاته ، فلا يبطل بها صيام ولا صلاة ، وإن كان الأولى إخراجها لا ستقذارها . 7_ الحُقَنُ بكل أنواعها ، سواءٌ ما كان منها في العضل ، أم في الوريد ، أم في الشَّرج (3) . 8- الاحتجام هو استخراج الدم ، وإذا احتجم الصائم ، سواءٌ أكان في سفرٍ أم في حضرٍ ، فإنه لا يفطر بالاحتجام ، وقد كانت الحجامة أولاً يُفطِرُ بها الحاجمُ والمحجوم معاً في الصيام ، لقوله صلى الله عليه وسلم ك " افطرَ الحاجم والمحجوم " ثم نُسِخَ هذا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال ذلك ، ورخص فيه للصائم فعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم . قال أبو عبدالرحمن : ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي ، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول . 9_ قبلة الرجل زوجته ، سواءٌ أكانا شابين ، أم كانا كبيرين ن وإن كان الأفضل للشابين اجتنابها خشية ألأن ينتهي بهما إلى الوقاع . 10_ مباشرة الرجل زوجته بأن يلامس بدنه بدنها من غير حائل ، على ان يحذر ما قد يوقِعه في الجماع ، ثم في الكفارة وبطلان الصوم ، لذا فالأفضل عدم المباشرة نهاراً . 11_ بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف ، كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها خلايا اللسان ، ولا يدخل جوفه شيءٌ منها ، وكالبخاخ الذي يستعمله مرْضى الرَّبو . 12_ من نام فاحتلم لم يفسد صومه ؛ لأن هذا خارج عن إرادته ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 14- أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر ، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " . 15_ خلع الضرس ، أو نزول الدم من الفم ، أو من الأنف . 16_ صبُّ الماء البارد على الرأس والاغتسالُ : قال البخاري في " صحيحه " : " باب اغتسال الصائم " ، وبلَّ (4) ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو ضائم ، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم ، وقال الحسن : لأبأس بالمضمضة والتبرد للصائم . وكان صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرّ (5) . 17_ من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " . 18_ من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " . ** المصدر http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=2509 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أبو داود (235) ، وابن جرير (3115) ، والحاكم (1/ 426) وأحمد (2/ 423) ، والبيهقي (2/ 218) من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وسنده حسن . وله طريقٌ أخرى . أخرجه أحمد (2/ 510)، والحاكم (1/ 203 ، 205 ) من طريق حماد ، عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة . وسندهُ صحيحٌ . (2) أخرجه ابن جرير (2/ 102) من طريقين عنه . (3) انظر : فقه الصيام للدكتور القرضاوي (ص :85 ـ 86) . (4) أي ندَّاه بالماء ، للتبرد من عطش الصوم . (5) أخرجه أبو داود (2365)، وأحمد (5/ 376 ، 380 ، 408 ، 430) . وسندُه صحيحٌ .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يشاهد الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهة
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | المشاركة الأخيرة |
| ســــــــــــؤال .........وجــــــــــــــــــواب وكنــــــز للمعلـــــومــــات | mariem | المنتدى الإسلامي العام | 45 | 07 -03 -2009 04:15 AM |
| موسوعة الوطن العربى | lonelyheart | المنتدى العام | 78 | 28 -12 -2008 11:57 PM |
| حُـكْــمُ الغِنَاءِ | بهجت | المنتدى الإسلامي العام | 2 | 31 -05 -2007 11:06 AM |
| من آيات القرآن الكريم | محمد مختار | المنتدى الإسلامي العام | 12 | 02 -11 -2006 12:46 PM |