هام جداً .. نظام الدخول الجديد للمنتدى

نرحب بكم في منتدى صوت القرآن الكريم...

هذا الموقع متخصص بالصوتيات والمرئيات وهو أحد مواقع شبكة مكتوب المعرفة والتدوين . انضم الآن و احصل على فرصة متابعة اناشيد جديدة و خلفيات اسلامية و المصحف المعلم للاطفال والعديد من تلاوات القران الكريم لمشاهير القراء.

 
بحث متقدم
   
 



عودة للخلف   منتديات صوت القرآن الحكيم > المنتديات العلمية > المنتديات العلمية
login btn

المنتديات العلمية

قسم يختص بالفتاوى الشرعية


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 01 -11 -2007, 11:01 PM   #1 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي فتاوى في البيع اللجنة الدائمة



فتاوى في البيع اللجنة الدائمة
كتاب البيع


عقد البيع


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 11170 )
س1، 2: أنا صاحب معرض سيارات، أتعامل بشراء السيارات المستعملة، وأشتري سيارات أنا وبعض المتاجرين في السيارات المستعملة لدي بالمعرض، ولكن عند شراء السيارة من صاحبها نقوم بعمل عقد بيع بأن يكتب اسم البائع وكامل معلوماته، ويوقع العقد، ويبقى اسم المشتري بدون وضعه في عقد البيع، ويبقى مدة طويلة حتى يأتي مشتر لهذه السيارة، ويوضع اسمه محل المشتري، ولا يكون لي أنا بها اسم علما بأنني أنا المشتري الأول، فهل هذا العمل جائز، وهذا العقد صحيح في هذا البيع؟ والسبب في ذلك حين اشتري هذه السيارة وتبقى في المعرض حتى يأتي لها مشتري ونكمل عقد البيع باسمه، وكذلك لأنني أنا إذا عملت العقد الأول باسمي يكلفني مبلغا في الملكية باسمي.
وأنا شخص لدي سيارات وأبيعها بالتقسيط على من يريد ذلك، ولكن الذي يشتريها يبيعها باسمي دون نقل ملكيتها باسمه بعد أن اشتراها مني، فهل هذا جائز شرعا كما ذكرت أعلاه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.


ج1، 2: إن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين: البائع
والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


قيام الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية على

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17627 )


س6: على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي؟

ج6: يقوم الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية، باستثمار الأموال فيما أحله الله تعالى، وفق قواعد وضوابط المعاملات الشرعية، المبنية على أصل الإباحة والحل في المعاملات واجتناب كل ما حرمه الله منها كالربا، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال تعالى: سورة الجمعة الآية 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


من حلف في البيع والشراء صادقا

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19637 )


س1: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟

ج1: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحمد 2 / 235، 242، 413، والبخاري 3 / 12، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (11 / 44) (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 630 برقم (3335)، والنسائي 7 / 246 برقم (4461)، وأبو يعلى 11 / 347، 366 برقم (6460، 6480)، وابن حبان 11 / 271 برقم (4906)، والبيهقي 5 / 265، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 37 برقم (2046). الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا لفظ البخاري، انظر (فتح الباري) ج4، ص315، ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري المناقب (3498),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406),سنن أبو داود العلم (3661),مسند أحمد بن حنبل (5/333). ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر : خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم في صحيحه ج1 ص102، وأخرج الإمام أحمد نحوه في مسنده.
أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقا فيما حلف عليه، فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن في ذلك ترويجا للسلعة، وترغيبا فيها بكثرة الحلف، وقد قال الله تعالى: سورة آل عمران الآية 77 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولعموم قول الله تعالى: سورة المائدة الآية 89 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وقوله تعالى: سورة البقرة الآية 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحمد 5 / 297، 298، 301، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (11 / 45) (مسلم بشرح النووي)، والنسائي 7 / 246 برقم (4460)، وابن ماجه 2 / 745 برقم (2209)، وابن أبي شيبة 7 / 20، والبيهقي 5 / 265، والخطيب في (تاريخ بغداد) 8 / 476. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في (المسند)، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الحلف في البيع والشراء كذبا من أجل الربح

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )


س27: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟

ج27: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة بيعه، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم، والعقوبة أشد، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري المناقب (3470),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2541),سنن الترمذي المناقب (3861),سنن أبو داود السنة (4658),سنن ابن ماجه المقدمة (161),مسند أحمد بن حنبل (3/55). "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم" قلنا: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا، فقال: "المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية أخرى: "بالحلف الفاجر"، وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري الزكاة (1331),صحيح مسلم الإيمان (19),سنن الترمذي الزكاة (625),سنن النسائي الزكاة (2435),سنن أبو داود الزكاة (1584),سنن ابن ماجه الزكاة (1783),مسند أحمد بن حنبل (1/233),سنن الدارمي الزكاة (1614). الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة .
ولما أخرجه البخاري في صحيحه ج4 ص316، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية: سورة آل عمران الآية 77 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد 2 / 253، 480، والبخاري 3 / 76، 160، 8 / 124، ومسلم 1 / 103 برقم (108)، وأبو داود 3 / 749، 750 برقم (3474، 3575)، والترمذي 4 / 150-151 برقم (1595) ببعضه، والنسائي 7 / 247 برقم (4462)، وابن ماجه 2 / 744، 958 برقم (2207، 2870)، وابن أبي شيبة 6 / 257، وأبو عوانة 1 / 41، وابن حبان 11 / 274 برقم (4908) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 5 / 330، 8 / 160، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 551 برقم (477) (ت: الحاشدي)، والبغوي 10 / 142 برقم (2516) (بنحوه). ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا - وفي رواية: إماما - لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



حديث دخول السوق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16103 )


س1: سمعت من بعض الإخوة أن الحديث الذي ورد في دخول السوق ضعيف، فهل هذا صحيح؟

ج1: نعم حديث دخول السوق ضعيف، ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرحه أحمد 1 / 47، والترمذي 5 / 491، 492 برقم (3428، 3429)، وابن ماجه 2 / 752 برقم (2235)، والدارمي 2 / 293، والحاكم 1 / 538، والبزار (البحر الزخار) 1 / 238 برقم (125)، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 180، والطيالسي ص4، وعبد بن حميد 1 / 73 برقم (28)، وابن السني ص150 برقم (182)، والبغوي 5 / 132 برقم (1338). من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سئية، ورفع له ألف ألف درجة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في (المستدرك) وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم ، وذكره عنه العجلوني في (كشف الخفاء)؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18623 )

س3: لقد قرأت الحديث الذي يبين الأجر العظيم الذي يحرزه الإنسان من قراءة دعاء السوق، فهل السوق هو الذي يقام أسبوعيا ثم ينفض، أم أنه مجموعة المحلات الدائمة التي تشكل سوقا يرجى من ورائه الأجر؟ أريد تحديدا شرعيا لكلمة السوق.

ج1: تعريف السوق: (السوق: موضع البيع والشراء الذي يتعامل الناس فيه بذلك ويجلب إليها المتاع والسلع للبيع والابتياع، تؤنث وتذكر، والجمع أسواق، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، سميت سوقا؛ لأن التجارة تجلب إليها وتساق للبيع والشراء)، وفي التنزيل: سورة الفرقان الآية 20 إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ أما دعاء دخول السوق فقد ورد من طريق عمرو بن دينار ، مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2557),سنن الترمذي المناقب (3773),سنن النسائي الجمعة (1410),سنن أبو داود السنة (4662),مسند أحمد بن حنبل (5/49). من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبني له بيت في الجنة
والحديث المذكور معلول، رواه الحاكم في (المستدرك) وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم ، وذكره عنه العجلوني في (كشف الخفاء)؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

تفضل" دعوة للمشاركة "
الليلة قصة تحول قناة الخليجية
دمـوع علــى أعتــاب رحيــلك يا رمضــان
من هم السابقون ومن هم الثلة ؟ومن أيهم نحن؟؟
أهلا بإختنا الغالية علينا صابرين
يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
مؤذن الحرم المكي إلى رحمة الله
قصص وعبر في .. حسن الخاتمة
يــوم غــد الجمعــة أول أيــام عيــد الفطــر المبـــارك
غباء جندي أمريكي
إعصار مدمر في طريقه للخليج (نسأل الله السلامه)
وفاة أحد أشهر المؤذنين في العالم رحمه الله ( رابط صوتي للأذان

   رد مع اقتباس
قديم 02 -11 -2007, 01:31 AM   #2 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة


بيع الرجل على ولده
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4153 )


س1: هل يجوز للرجل أن يبيع شيئا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟

ج1: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تجارة المرأة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2761 )


س5: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟

ج5: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا أخرجه أحمد 3 / 466، 4 / 141، والحاكم 2 / 10، والطبراني في (الكبير) 2 / 277، برقم (4411)، 22 / 197، 198 برقم (519، 520)، وفي (الأوسط) 2 / 332، 8 / 47 برقم (2140، 7918) (ط: دار الحرمين)، والبزار (كشف الأستار) 2 / 83 برقم (1257، 1258)، والبيهقي 5 / 263. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة -فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 3880 )

س: عندي زوجة، وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي متحشمة، وقالت: اكتب للشيخ ابن باز : هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس؟ نرجو الإفادة، حفظ الله سماحتكم.

ج: يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز




الشراء من كفار مع وجود مسلمين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3323 )


س3: ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يجب أن يشتري من المسلمين، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام؟

ج3: الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر - فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا عدل عنه إلى غيره، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 5120 )

س: أما بعد، فلقد أوردت مجلة (الأمة) الصادرة في الدوحة ( قطر ) في عددها لشهر شعبان 1402هـ (حزيران 1982) فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها: قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد تفيد بعض المسلمين في فرنسا ؛ لأن مقرراتنا المالية والسلف التى تأتينا من رابطة العالم الإسلامي بمكة وآلهبات التي تأتيني من صندوق التضامن الإسلامي ومن بعض البلاد الإسلامية تظل في البنك أشهرا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب، وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد.

ج1: أولا: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام. ثانيا: التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا، حربيين وغير حربيين
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15901 )

س3: هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات؟
ج3: يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة، ولا تشتمل على صلبان، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال؛ لأن الأصل في البيع الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، سواء كان على مسلم أو على كافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2051 )

س: رجل يشتغل في التجارة ويستورد بضائع عطارة ولوازم عمائر، وليس فيها شيء في الأرزاق، كالأرز والحب والسكر والدقيق والقماش، وليس فيها أي شيء يخل بالأمور الدينية إطلاقا.
هذه الأشياء يحصل فيها مكاسب طيبة، فمنها الذي يحصل فيه مكسب مثل القيمة، ومنها الذي يحصل فيه الزيادة، ومنها الذي يكون أقل وأقل، ومنها التالف الذي لا يستفاد منه إطلاقا، ومنها الذي يمضي عليه الأربعة أعوام لم يتصرف، ونخرج زكاته بفضل الله كل عام، والبيع بالرضا بين البائع والمشتري نقدا وليس هناك خداع أو أيمان كاذبة ولله الحمد، وحيث إنه يترتب على صاحب السؤال مصاريف وأجور دكان تبلغ ثلاثين ألف ريال تقريبا في كل عام، فما قولكم؟ أرجو الإجابة والفتوى مفصلا أثابكم الله، وهل المكسب حلال على هذه الطريقة أو هناك حرج على صاحب السؤال؟


ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فكسبك حلال، ولا حرج عليك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11473 )

س1: نحن جمعية إسلامية في هذه الديار الفرنسية، ويسر الله لنا الأمر فحجزنا مكانا قسمناه إلى قاعات، واحدة للصلاة، وأخرى للتعليم، وجانب آخر جعلنا منه مكانا للطبخ، وسكنى للإمام.
فهل يجوز بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم؟ مع العلم أن كل القاعات بما فيها قاعة الصلاة لها مدخل واحد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد في المدينة مكتبة إسلامية تبيع مثل هذه الأشياء، والناس وخاصة الشباب في أشد الحاجة إلى هذه الأمور ليتعلموا دينهم.


ج1: يجوز البيع والشراء في قاعة التعليم؛ لأنها ليست مسجدا ولا في حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

الفتوى رقم ( 9782 )


س: -1 ترد إلى المختبر عينات مختلفة من أجبان وعصيرات ومكسرات ولحوم وعطور وألبان وغير ذلك، والتي
مثل عبوات (إرساليات) كبيرة، فبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك: كرتون عصير يحتوي 30 علبة، والتحليل يحتاج إلى 5 علب، وكذلك 10 قوارير ماء صحة، وحاجة التحليل إلى 5 قوارير، والأمثلة على ذلك كثيرة، فما رأي فضيلتكم في بقية مثل هذه العينات، هل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين؟ علما بأن مثل هذه العينات ممكن أن ترجع للجمرك، غير أن معظم التجار لا يأتون ليسألوا عن مثل هذه العينات إن قل أو كثر ثمنها.
2 -هناك عينات في حد ذاتها كبيرة، مثل: تنكة جبن أو زيتون أو طرشي.. إلخ تزن الواحدة ما يقارب 16 كيلو، وحاجة التحليل لا تتجاوز 200 جرام بعد فتح العينة، فما هو رأي فضيلتكم من الاستفادة من بقية العينة بعد التحليل، علما بأن فتح العينة لا يجيز قانونيا لتاجر الجملة بيعها، وإضافة على ذلك أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها. أخيرا: علاوة على ذلك أن كثيرا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات لو أن البعض يسأل عنها.
3 - بعض العينات كاللحوم والكيك والآيسكريم وما شابهها ترد إلى المختبر في حالة مثلجة، وبعد التحليل يقوم المختبر بإرجاعها للجمرك في حالة صالحة للاستهلاك غير أن الجمرك ليس لديه (الحافظات) لحفظ مثل هذه العينات في الحالة المثلجة، مما يؤدي إلى فسادها في الجمرك بسبب تأخر التاجر
ولو سويعات عن استلامها أو عدم مجيئه بتاتا، فما هو رأي فضيلة الشيخ في مثل هذه العينات بالاستفادة منها وعدم إرسالها للجمرك؟
4 - هناك بعض العينات تستخرج من عبوات كبيرة كالمكسرات (فستق وصنوبر وغيرها) والحاجة إلى التحليل يقل عن الكمية الواردة للمختبر، فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات الفائضة عن التحليل، علما بأن العينات المتبقية بعد التحليل ممكن أن تتعرض للإهمال في الجمرك لأحد الأسباب التي سبق وأن ذكرت مما قد يؤدي لفسادها.
5 -هناك عينات ترد للمختبر عن طريق البلدية وهي عينات تؤخذ من البقالات والمصانع في المملكة ليقوم المختبر بتعيين مدى صلاحيتها، ودوما المسئولون في البلدية ممن يحضروا العينات لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات، مما يؤدي إلى فساد العينة عندما تبقى في المختبر.
فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات، بأخذها أو إعطائها لمن يستحقها؟ أفيدونا بما تقدم بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
ملاحظة:
1- غير ممكن تحديد الكمية المطلوبة للتحليل؛ لأن بعض التحاليل تحتاج لكمية كبيرة، والبعض لكمية قليلة.
2- التجار أصحاب العينات غير معروفين عند المحلل للعينات، وكذلك أصحاب البقالات المأخوذ عيناتهم للتحليل،
وكذلك أصحاب المصانع.



ج: أولا: على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم.
ثانيا: في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته.
ثالثا: في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد بقية العينة فإنها تباع وتدخل لخزانة الدولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 13367 )

س: معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية، حتى إذا انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها - وضحت بأول السؤال. رجاي من الله ثم من سماحة الشيخ إيضاح الحلال والحرام في هذا السؤال. ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم.

ج: أولا: الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج.
ثانيا: تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاه عنهم، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز





بيع الحق المادي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10808 )


س2: هل يجوز بيع الحق المادي -صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد (حلال أم حرام)؟

ج2: لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مما تجوز فيه التجارة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17881 )


س3: هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها؟

ج3: ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز الاتجار به؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 1 / 247، 293، 322، وأبو داود 3 / 758 برقم (3488)، والدارقطني 3 / 7، والطبراني 12 / 155 برقم (12887)، وابن حبان 11 / 313 برقم (4938)، والبيهقي 6 / 13، 9 / 353. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومن المواد المباحة: لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



شروط البيع

شرط التراض في البيع

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8859 )


س4: هل يجوز البيع بغير تراض؟

ج4: لا يجوز البيع بغير تراض، قال الله تعالى: سورة النساء الآية 29 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ الآية، إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بيع المحرم

الفتوى رقم ( 8234 )


س: إن والدي يعمل في العراق ، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها، ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟

ج: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4947 )

س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟

ج1: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث: سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327). لا ضرر ولا ضرار ، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:
سورة الأعراف الآية 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وقال سبحانه: سورة المائدة الآية 4 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ الآية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س2: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها؟

ج2: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك.
وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14215 )

س1: يوجد لدي مؤسسة خاصة بي، وأزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة. وسؤالي: هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي؟

ج1: بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه، ما لم تجر إلى محرم، من مغازلة للنساء وتضاحك معهن، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 12660 )

س: طرحنا برنامج محروقات للجمهور، تفصيله كالتالي: ادفع (200) ريال وأحصل على قسائم بنزين بقيمة (210) ريال، وغسيل مجاني لسيارتك بالبستم. علما بأن دفع مبلغ (200) ريال يدفع مقدما عند شراء قسائم البنزين. آملين من فضيلتكم تزويدنا بحكم الشرع بهذا العرض هل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ جاز بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة؛ لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18248 )

س2: أخي يتاجر في العصافير فهل هذا جائز أم لا؟

ج2: يجوز بيع العصافير؛ لأن ذلك داخل في عموم إباحة البيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18688 )

س: لدي فحل نخيل يوجد داخل مزرعتي، ويظهر داخل فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب (عذق لقاح) وبالعذق مادة طحينية، والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل؟ أفتوني عن صحة ذلك.

ج: لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 5350 )

س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبع



من مواضيع حنان في المنتدى:

التلاوات النادرة للشيخ محمد صديق المنشاوي
أقوال وفتاوى العلماء في حكم المعانقة و التقبيل و التهنئة بالعيد
من يبكي عليك بعد موتك ؟؟
أهلا بإختنا الغالية علينا صابرين
كـــيف يصــوم اللســـــان
عيد الأم
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله" الغاشية "
الليلة قصة تحول قناة الخليجية
فتاوى منوعة للمرأة للشيخين أبن باز وابن عثيمين رحمهما الله
قصص وعبر في .. حسن الخاتمة
من هو أبو قلابة الجرمي ؟؟؟
لماذا يا أصحاب المواضيع الطويلة !!!

   رد مع اقتباس
قديم 02 -11 -2007, 01:52 AM   #3 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

بيع الكلاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 )


س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟

ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 656، والإمام أحمد 4 / 118-119، 119، 120، والبخارى 3 / 433، 54، 6 / 188، 7 / 28، ومسلم 3 / 1198 برقم (1567)، وأبو داود 3 / 753 برقم (3481)، والترمذي 3 / 439، 575، 4 / 402، برقم (1133، 1276، 2071)، والنسائي 7 / 309 برقم (4666)، وابن ماجه 2 / 730 برقم (2159)، والدارمي 2 / 255، وابن أبي شيبة 6 / 243، والطبرانى 17 / 265-267 برقم (726-732)، وابن حبان 11 / 562 برقم (5157)، والبيهقي 6 / 6. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



بيع القردة

الفتوى رقم ( 18564 )



س: أفيدكم بأنني أحد المواطنين، وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل، حيث إنه يمكن تدريبها للقيام ببعض الأعمال المسلية، وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل، وتزداد المبيعات الأخرى، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن. ولقد أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال. آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 18807 )


س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة. 2- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. 3- المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ.
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا؟


ج: أولا: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أ
صواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: صحيح البخاري الإيمان (31),صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2888),سنن النسائي تحريم الدم (4121),سنن أبو داود الفتن والملاحم (4268),سنن ابن ماجه الفتن (3965),مسند أحمد بن حنبل (5/51). كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيما - وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟" نغر كان يلعب به الحديث. والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه.. جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب. بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجه أحمد 2 / 261، 269، 286، 317، 424، 457، 467، 479، 501، 507، 519، والبخارى في (الصحيح) 4 / 100، 152، وفي (الأدب المفرد) ص138 برقم (379 سلفية)، ومسلم 4 / 622، 1760، 2022،2023، 2110 برقم (904، 2242،2243، 2619)، والنسائي 3 / 139، 149 برقم (1482، 1496)، وابن ماجه 1 / 204، 2 / 1421 برقم (1265، 4256)، والدارمي 2 / 331، وعبد الرزاق 11 / 284- 285 برفم (20551)، وابن حبان 2 / 305، 12 / 438-439، 439 برقم (546، 5621، 5622)، والبغوي في (شرح السنة) 6 / 171 برقم (1670)، والبيهقى 5 / 214، 8 / 13، 14. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء، كما في كتاب (الفروع وتصحيحه) للمرداوي (4 / 9) ، و (الإنصاف) ( 4 / 275 ) . ثانيا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي: السحابل، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. ثالثا: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5436 )


س1: والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا؟

ج: أولا: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد. ثانيا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة. فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجه أحمد 5 / 78، 79، 363، وعبد الله بن المبارك في (الزهد) ص412 برقم (1168)، ووكيع بن الجراح في (الزهد) 2 / 635 برقم (356)، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 196، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 1 / 409 برقم (715)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 178، 179 برقم (1135-1138)، والبيهقي 5 / 335. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6125 )

س2: والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها يعادل نصف ربح الدكان على الأقل، وأنا آكل من هذا الربح، وأبيعه أيضا مكرها حينما يقول لي: افعل كذا وكذا، وأدعو الله أن يلهمك إعطائي المنهاج السليم لها.

ج2: لا يجوز أن تتعاون مع أبيك أو غيره فيما هو محرم من بيع ما ذكرت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعليك أن تنصح والدك بالرفق والأسلوب الحسن، وأن تعتذر إليه بما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بيع أشرطة التسجيل

الفتوى رقم ( 1649 )


س: هل المسجل حلال أم حرام؟

ج: إن اشترى المسجل لتسجيل قرآن أو محاضرات أو مقالات دينية طيبة وما أشبه ذلك، فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم، وسماع ذلك منه حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 13031 )

س: أفيدكم إنني أحد الشباب الراغبين في الدعوة إلى الله، وأحب نشر الدين في كل مكان، وبكل طريقة أراها مناسبة لهذا الغرض، ولكل طبقات المجتمع، لذلك أحببت شراء جهاز تسجيل أشرطة كاسيت لتسجيل الأشرطة الدينية والمحاضرات الإسلامية الهادفة وأشرطة القرآن الكريم، ومن ثم توزيعها على فئات الناس على قدر الاستطاعة، وكذلك سحب الأشرطة الغنائية من أصحابها، وإبدالها بأشرطة دينية بعد التسجيل عليها المادة المناسبة، والسؤال هو: هل هذا عمل طيب ومناسب وترونه يخدم الدين، أم أنكم لا تؤيدونه؟ لأن أحد المشائخ في بلدي اعترض على عملي هذا، بعد أن استشرته، ورآه غير مناسب فما ترون أنتم؟ أفتونا مأجورين، وليكن الجواب مذيلا أسفل هذه الورقة، وجزاكم الله خيرا.

ج: يجوز شراء جهاز التسجيل المذكور ما دام أنك تستعمله في الخير، وتشكر على ما تقوم به من التسجيل للأشرطة الإسلامية وتوزيعها على الناس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


آلات اللهو

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2742 )

س7: هل يجوز أن أشتري التلفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه، وأستمع لجميع ما فيه من التماثيل والألعاب، وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني أو لا يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها؟
ج7: غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، وكذا الحال في مسجلات الأغاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز




الفتوى رقم ( 8890 )


س: كان بحوزتي عدد (3) تلفريون، وجهاز فيديو في البيت، أشاهد عليهم، ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام أو فيه شبهة، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه الأجهزة مشاهد لها، وتبت إلى الله، وقد اشتريت ولله الحمد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، وأحتاج إلى مبلغ من النقود لتسديد باقي ثمن الأرض.استفساري: هل أبيع هذه الأجهزة ومن ثمنها أدفع لمن عمر أرض المسجد، أو المساعدة في عملية بناء المسجد، وإذا بعت هذه الأجهزه لمن أبيعها؟ ومعلوم أن ما يعرض في هذه الأجهزة غالبا شر.

ج: يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، ونحو ذلك من الأمور المباحة، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8162 )

س: أنا أرغب افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام فقط، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم المخالفة للأشياء الشرعية، فهل في هذا حرام أو الرزق الذي يأتي منه، علما بأنني لا أريد أن اعمل في شيء يغضب الله تعالى، والفديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع؛ لأني ملتبس فيه.

ج: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام، لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام؛ لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب فهو محرم، وإلا فهو حلال. وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6364 )

س10: هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟

ج10: بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 11967 )

س20: هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها.

ج20: لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، ومن ذلك ما ذكر في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 )

س21: هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟

ج21: لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3259),صحيح مسلم الفضائل (2365),سنن أبو داود السنة (4675),مسند أحمد بن حنبل (2/437). لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8289 )

س2، 3: ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة، بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة؟ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها، والمكان واحد. وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن، ما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم، كخدمة وعمل من أجل الرزق؟ وما حكم صاحب المطعم الذي يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه؟

ج2، 3 : أولا: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله. ثانيا: يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله، وليست في بيع المحرمات، فعلى المسلم تقوى ألله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18279 )

س1: أسكن في قبيلة بالمغرب ، معظم سكانها يشتغلون بفرنسا ، ومعظمهم يملكون بقالات ويباع فيها الخمر ولحم الخنزير، ويقولون: إن لم نبع الخمر ولحم الخنزير لا يأتيهم أحد؛ لأنهم يتاجرون مع الفرنسيين. هل يجوز قبول هدية أو أكل وشرب عندهم، وهل يجوز الزواج من بنات هؤلاء ولو كانوا أقرباء؟ وإن كانت لكم كلمة حول هذه القضية فإننا حائرون فيها جزاكم الله خيرا.

ج1: لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان ما لهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم؛ لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب عليكم نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير؛ عملا بقول الله سبحانه: سورة التوبة الآية 71 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10). من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه.
أما الزواج من بناتهم فلا حرج في ذلك إذا كن مسلمات محصنات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4306 )

س4: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ما حكم الدين فيها؟

ج4: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه. ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 91، 167، 179، 3 / 343، وفي (الأشربة) ص44، برقم (74، 75)، وأبو داود 4 / 87 برقم (3681)، والترمذى 4 / 292 برقم (1865)، والنسائي 8 / 300-301 برقم (5607)، وابن ماجه 2 / 1124، 1125 برقم (3392-3394)، والدارقطني 4 / 254، والحاكم 3 / 413، والطبراني 4 / 244، 5 / 154، 12 / 381 برقم (4149، 4880، 13411)، والبزار (كشف الأستار) 3 / 350 برقم (2915)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 217، والبيهقي 8 / 296، والبغوى في (شرح السنة) 11 / 351 برقم (3010) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص 327 ترجمة رقم (591). ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5177 )

س4: هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إئلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض؟

ج4: بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6907 )

س: لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما إختلافا بين الإباحة والتحريم، ولكثرة تعرض المسلمين لهما.
ولكما جزيل الشكر:
أ- التجارة في العطور الكحولية، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا.
ب- وكذا تجارة المصاحف.


ج: أولا: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346). ما أسكر كثيره فقليله حرام



من مواضيع حنان في المنتدى:

أهلا بإختنا الغالية علينا صابرين
دمـوع علــى أعتــاب رحيــلك يا رمضــان
موسوعــة في فتاوى الصــوم
فتـاوى العلمـاء حـول صيـام ســت مـن شــوال
كـــيف يصــوم اللســـــان
إمام الحرم المكي ماهر المعيقلي
لماذا يا أصحاب المواضيع الطويلة !!!
ملـف خــــــاص بفتــاوى الجـنـائـــــز
ملف خاص في جميع ماجاء عن الصلاة والفتوى بها
فتاوى اللجنة الدائمة عن المراة‏
صوت نصرة لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أقوال وفتاوى العلماء في حكم المعانقة و التقبيل و التهنئة بالعيد

   رد مع اقتباس
قديم 02 -11 -2007, 02:42 AM   #4 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

س5: ما حكم الاتجار في المصاحف وأشرطة تسجيل القرآن؟

ج5: يجوز الاتجار فيهما؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1407 )

س2: ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها؟
ج2: لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات؛ لأنه من الخبائث، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به، أو يحج به، أو ينفقه في وجوه البر؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 267 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 2 / 328، ومسلم 2 / 703 برقم (1015)، والترمذي 5 / 220 برقم (2989)، والدارمي 2 / 300، وعبد الرزاق 5 / 19 برقم (8839)، والبيهقي 3 / 346. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3952 ) :

س1: ما حكم الإسلام في بيع الدخان (السجائر)، وإن كان بيعها أمرا من الوالد فهل هذا يكون عذرا، إن كان حراما فما العمل؟ وما حكم الإسلام في بيع البلبيف، واللانشون، والجبن المستورد؟ أفتونا مأجورين.

ج1: شرب الدخان حرام، والاتجار بيعا وشراء فيه حرام، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف ، وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية، أو ثبت إضافة شيءإليه كشحم خنزير أو ميتة؛ لم يجز أكله، وحرم بيعه وشراؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8982 )

س2، 3: ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه؟ أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد، هل يجب علي أن أعيد الوضوء، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم بأن الدخان يسبب أمراضا شتى؟

ج2، 3: يحرم بيع الدخان؛ لخبثه وأضراره الكثيرة، وفاعل ذلك يعد فاسقا، ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان، لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 13853 )


س: أخبركم بأني أنا وإخوتي يوجد لدينا بقالة، ونحن ثلاثة في هذه البقالة، وإن المذكورين واحد منهم يدخن، والآخر لم يدخن، وهذه البقالة يوجد بها دخان ضمن البضاعة الذي بداخلها، وإني قد حاولت أن يتركوا البيع والشراء في هذه الدخاخين، ولم يطيعوني، وإن فصل الشراكة معهم صعب، حيث هناك روابط أخرى مثل والدين وإخواني أنا وكيل عليهم بعد وفاة والدي -الله يرحمه- ولو حصل فك الشراكة سوف يحصل زعل من والدتي علي، وأنا أفعل كل ذلك من شأن رضى والدتي، فهل يمكن حصر هذه البضاعة الخبيثة مثل الدخان والجراك والمجلات على حسابهم في صندوق خاص لهم خارج هذه البقالة، ولا يكون لي فيه دخل؟ أرجو فتواي في هذه المشكلة، هذا ولكم تحياتي.

ج: عليك النصيحة لأخويك في عدم بيع الدخان والجراك والمجلات الخليعة؛ لأن بيع ما ذكر حرام، وكسبه حرام، ولا يجوز التعاون مع من يبيع هذه الأشياء؛ لقول الله سبحانه وتعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وينبغي أن تستعين بأهل الخير من الأقارب في نصيحة أخويك حتى يوافقا على ترك بيع الأشياء المذكورة إن شاء الله، ونسأل الله أن يصلحهما ويهديهما لقبول الحق، وأن يوفقكم جميعا لما يرضيه، فإن أبيا ولم يقبلا النصيحة فالواجب عليك الانفصال من الشركة بعدا عن الكسب الحرام، وحذرا من إثم التعاون على الإثم والعدوان، ولو لم ترض والدتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، مع الحرص على أسباب رضاها وبالوسائل المباحة، ونسأل الله أن يوفقك ويوفق أخويك لكل خير، وأن يهدي الجميع ويحسن العاقبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 15143 )

س: أنا شخصيا تاجر معروف في السوق منذ عشرين سنة، وأقوم ببيع المواد الغذائية والكماليات والدخان بأنواعه بالجملة، وعندي ما يقارب خمسة وعشرين نوعا من الدخان تقريبا، كما إنني أقوم باستيرادها من خارج المملكة من مصانعها في بلادها، وكذلك من عند وكلاء عموميين في المملكة في الرياض وجدة والدمام ، وأقوم بتوزيعها وتصريفها على المحلات الصغيرة السوبر ماركت والدكاكين والبقالات بالكرتون وبالصندوق. وأفيدكم علما بأنني أقوم بشراء هذه البضايع من الدخان بمبالغ ضخمة، تقدر شهريا بخمسين مليون ريال، وسنويا أكثر من ستمائة وخمسين مليون ريال تقريبا من جميع أنواع الدخان، والسؤال الآن:
هل الدخان حرام أم لا؟

وهل إذا كان حرام يجوز لي أن أخلطه مع بضاعة حلال مثل المواد الغذائية أم لا؟

وهل يجوز لي أن أفصله بفروع مستقلة عن المواد الغذائية أم لا؟

وهل مرابحه يجوز لي أن أتصدق بها على مشاريع خيرية أم لا؟

علما بأنني قد حاولت أترك بيعه فوجدت أن السوق يقف عندي حوالي 50%، وفي بعض الفروع يقف تماما.
فالآن أتوجه إلى الله العلي القدير ثم إليكم بأن تكون الإجابة صحيحة وواضحة وصريحة ومقنعة من الكتاب والسنة، وتكون الإجابة خطية حتى لا يكون للشيطان علي طريق، وحتى يرتاح ضميري وأكون واثقا من عملي ومن تجارتي أمام ربي يوم القيامة، علما بأنني قد سمعت من الطنطاوي في التلفاز منذ فترة يقول: إن الدخان ليس حراما بل مكروه، وهذا مما جعلني أتمسك في بيعه حتى الآن وبكثرة، وأرجو أن يكون الجواب على هذه الورقة مع التوقيع والاسم والختم والوظيفة؛لكي أتخذ القرار المناسب بعد معرفة الجواب، وبدون تراجع إن شاء الله، وأعاهد ربي على ذلك، والله خير الشاهدين



ج: الدخان حرام بجميع أنواعه، والتجارة فيه حرام لخبثه، ولما فيه من الأضرار الكثيرة على الدين والبدن والمال، فالواجب عليكم التوبة إلى الله سبحانه مما سلف، والعزم الصادق على عدم التجارة فيه، وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة مع حسن الخلف.
أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، لأنكم فعلتموه عن شك في تحريمه؛ لقوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وأما الدخان الموجود لديكم حاليا فالواجب إتلافه وعدم بيعه أو استعماله أو هبته لأحد، وإليكم برفقه ثلاث رسائل صدرت في حكمه: إحداهن: من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والثانية: من سماحة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والثالثة: من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .وأسأل الله أن ينفعكم بها وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وإيثار رضاه على ما سواه، إنه جواد كريم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15928 ) :

س1: ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه؟

ج1: لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله؛ لأنه حرام من عدة وجوه: لأضراره الصحية العظيمة، ولخبثه، وعدم فائدته، وعلى المسلم تركه، والابتعاد عنه، وعدم زراعته والاتجار به؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16502 ) :

س1: أنا تاجر وأبيع الدخان والجراك ضمن تجارتي، فهل يجوز لي ذلك؟ علما أنني لا أشربها -أي الدخان- وعندي أيضا تلفزيون يجتمع عليه الشباب يشاهدون الكرة والمسلسلات، وتفوتهم بعض الصلوات، فهل يجوز لي اقتناء التلفزيون بهذه الصورة؟ كما إني في جانب السوق، وبيني وبين المسجد حوالي 200 متر، وأصلي في دكاني وأترك صلاة الجماعة. فما حكم عملي؟

ج1: الدخان مادة خبيثة مضرة، لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والواجب عليك التوبة من بيعه، والاقتصار على بيع الأشياء المباحة، وفيها خير وبركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكذلك لا يجوز لك ترك الشباب يجتمعون عندك، ويتركون الصلاة، والواجب عليك أن تغلق المحل، وتذهب أنت وهم إلى المسجد؛ لقوله تعالى: سورة المنافقون الآية 9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأذان (798),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (589),سنن النسائي السهو (1309),سنن أبو داود الصلاة (880),سنن ابن ماجه الدعاء (3838),مسند أحمد بن حنبل (6/57). من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653),سنن النسائي الإمامة (850). سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأجب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3201 ) :

س4: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟

ج4: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم، سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا... أو غير ذلك، ولو أمر بذلك؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقوله: صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82). إنما الطاعة في المعروف ، وعليك أن تنصحه، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14079 ) :

س: والدي يمتلك محلا يبيع فيه الشيشة -النرجيلة- والدنيمو، هذا إلى جانب أشياء أخرى كثيرة من الأدوات المنزلية، وقد نصحته كثيرا في هذا الأمر، وهو مقتنع أن التدخين حرام، لكن يقول: إن بيع الشيشة ليس حراما، فهل من الممكن أن تبعث لي بفتوى في حكم بيع أدوات التدخين وبيع الدنيمو، وكذلك الحلف في البيع والشراء، وتنصحه في عقوبة الكسب الحرام، وأهمية الكسب الحلال؟

ج: يحرم بيع الشيشة وأدواتها التي تستعمل في شربها؛ لما فيها من المضار والمفاسد العظيمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



بيع الزهور

الفتوى رقم ( 17156 ) :


س: انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الزهور عند أبواب المستشفيات، وبأسعار متفاوتة؛ بين الخمسين ريالا، ومنها ما يصل إلى الألف والألفين، وتقدم هذه الزهور بعد شرائها للمريض في المستشفى، على غرار ما يفعله الكفار في بلادهم لمرضاهم، وأصبح الناس يتباهون في ذلك، ويبذرون الأموال في ذلك؛ لأنها سرعان ما تذبل وترمى في القمائم، وإننا لنخشى يا سماحة الوالد أن يستفحل الأمر إلى وضعها عند الأموات وعند قبورهم، كما يفعل عند الغرب، وفي بعض البلدان العربية، علما أن هذه المحلات الخاصة بالزهور توجد عادة بجوار الكنائس في بلاد الكفر. فنأمل من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن والسعي لمنعها.

ج: بناء على ما ذكر أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم هذه العادة؛ لما في ذلك من تبذير المال وإضاعته في غير حق، والتشبه بأعداء الله في هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز




السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ( 7359 ) :


س3: ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟

ج3: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17659 ) :

س: يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي: المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية.
أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم بيع أو شراء أو عرض:
1- المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء (عبد الرحمن، عبد الله.. إلخ)؟
2- المشغولات التي تكون على شكل أبراج (كبرج الحمل - العقرب - الميزان.. إلخ)، سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل، وحكم الصلاة فيها؟
3- المشغولات التى لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون باقي الجسم؟
4- بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل، كجنيه جورج وغيره؟
5- نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟
6- الخواتم من الذهب المخصصة للرجال، والتي يقول أصحاب المحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين؟
مع إحاطة سماحتكم علما بأن فتواكم دعم لنا نحن مفتشي وزارة التجارة؛ لإزالة المنكرات الموجودة في أسواق الذهب بإذن الله، سائلين المولى أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينفع الأمة بعلمكم.



ج: أولا: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة؛ لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ الجلالة للامتهان.
ثانيا: عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية، يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه إحياء لهذه الأفكار الجاهلية، فضلا عما تحمله من صور لذوات الأرواح، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها، ولا الصلاة فيها.
ثالثا ورابعا: الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح، ومن ذلك صورة الرأس. وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها.
خامسا: لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.
سادسا: لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم، فهم في ديار الإسلام، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول: لا أبيعها إلا على الكفار؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1818 ) :

س5: هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال؟

ج5: الميتة محرمة بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة، ومنها الميتة قال بعد ذلك: سورة المائدة الآية 3 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فلا حرج في بيعها؛ لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت؛ لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 96 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729). هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشافعي 2 / 173، وأحمد 2 / 97، وابن ماجه 2 / 1073، 1102، برقم (3218، 3314)، والدارقطني 4 / 272، وعبد بن حميد 2 / 41 برقم (818)، والبيهقي 1 / 254، 9 / 257، والبغوي 11 / 244 برقم (2803)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 13 / 245، والعقيلي 2 / 331 (في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)، وابن عدي في الكامل 4 / 270 (في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)، وابن مردويه في تفسيره، كما في (نصب الراية) 4 / 202 حيث ذكر إسناد ابن مردويه. أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



من مواضيع حنان في المنتدى:

لماذا يا أصحاب المواضيع الطويلة !!!
دعـــوة للمشـــاركــة " أطبــــاق رمضـــانيــــة
وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ و
موسوعــة في فتاوى الصــوم
أقوال وفتاوى العلماء في حكم المعانقة و التقبيل و التهنئة بالعيد
حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن
لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قصص وعبر في .. حسن الخاتمة
في ذكرى المولد النبوي
فتاوى في الشهادتين وفي الاسماء والصفات للشيخ الفوزان‏
الصوت الندي :القارئ فارس عباد - سورة الكهف
الموسوعة الشاملة للفتاوى السمعية

   رد مع اقتباس
قديم 02 -11 -2007, 03:22 AM   #5 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

مكافآت المتبرع بالدم
الفتوى رقم ( 8096 ) :


س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري ) ، من حديث أبي جحيفة قال: أحمد 4 / 308، 309، والبخاري 3 / 12، 43، 6 / 188، 7 / 64، 67، وابن أبي شيبة 6 / 269، وابن حبان 13 / 162- 163، برقم (5852)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 129، والطبراني 22 / 116 برقم (295، 296)، وأبو يعلى 2 / 190 برقم (890)، والطيالسي ص35 برقم (1043)، والبيهقي 6 / 6، والبغوي 8 / 25 برقم (2039). رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور .
قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بيع النجس

الفتوى رقم ( 19896 ) :


س: يوجد لدى أحد أقربائي خزان للزيت، يحوي ما يزيد على أربعة أطنان من زيت الزيتون، وبعد مدة وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد سقطتا في الخزان، فأغلق الخزان حتى يعرف حكم الشرع في هذه المسألة، وفي انتظار توصيلي بردكم الكريم تفضلوا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام، وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا وقع الفأر في زيت الزيتون ونحوه، فإن الفأر يلقى وما حوله؛ لما في (صحيح البخاري ) ، صحيح البخاري الوضوء (215),صحيح مسلم الطهارة (292),سنن الترمذي الطهارة (70),سنن النسائي الجنائز (2068),سنن أبو داود الطهارة (20),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (347),مسند أحمد بن حنبل (1/225),سنن الدارمي الطهارة (739). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1974 ) :

س3: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟

ج3: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 2 / 213، 3 / 324، 326، والبخاري 3 / 43، ومسلم 3 / 1207، برقم (1581)، والترمذي 3 / 591 برقم (1297)، والنسائي 7 / 309، برقم (4669)، وابن ماجه 2 / 732 برقم (2167)، وابن أبي شيبة 14 / 503، والطبراني 11 / 123 برقم (11335)، والبيهقي 6 / 12، 9 / 355 والبغوي 8 / 26 برقم (2040). إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها، كما قد وقع ذلك في قوم نوح، فقد جاء في (صحيح الإمام البخاري ) رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: سورة نوح الآية 23 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة: (إنا أرسلنا) (6 / 73). . ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح. هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له؛ فالتعامل فيه محرم؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير، واستعمال صور ذوات الأرواح، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز؛ لما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري الخصومات (2281),صحيح مسلم الفضائل (2374),سنن أبو داود السنة (4668),مسند أحمد بن حنبل (3/41). عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ، وفي لفظ أحمد : أحمد 6 / 103، 214، 247، والبخاري 3 / 108، 7 / 65، ومسلم 3 / 1168- 1169 برقم (2107، ''95'')، والنسائي 8 / 214 برقم (5355)، وابن ماجه 2 / 1204، برقم (3653)، وابن حبان 13 / 154، 170-171 برقم (5845، 5860)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 284، والبيهقي 7 / 269. قطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شراء المجلات المصورة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8321 ) :


س1: ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة، وترك ما يكون مخالفا لها؟

ج1: لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 14816 ) :

س: يقوم أخي ببيع المجلات الخليعة مثل: صباح الخير، اليقظة، الكواكب وغيرها، بجانب الجرائد اليومية، هل هذا المال حرام، وهل آكل من هذا المال المنفق لنا بالبيت أم ماذا أعمل؟ كيف أتعامل مع أناس بيتي وأنا الوحيدة الملتزمة والحمد لله، وكلهم جاهلون، كيف أعاملهم؟ ولقد نصحتهم كثيرا ولم يسمعوا نصيحتي، ويقولون علي إنني مجنونة، تركت عاداتهم وتقاليدهم وخرجت عن طوعهم.

ج: أولا: لا يجوز العمل في بيع المجلات الخليعة التي تشتمل على صور النساء المتبرجات؛ لأنها وسيلة إلى الفساد والشر، والوسيلة لها حكم الغاية، والعامل فيها مساعد ومتعاون في ذلك مع أهلها، وفي هذا إثم عظيم، وجرم كبير، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ثانيا: إحمدي الله جل شأنه أن وفقك لمعرفة الحق واتباعه، واحرصي على المثابرة عليه والتمسك به، وعليك الاستمرار في دعوة أقاربك بالحكمة وبالكلمة الطيبة والعبارة اللينة، والرفق معهم، مع الصبر على ما ينالك في سبيل ذلك؛ لعل الله أن يهديهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بيع الفيز

الفتوى رقم ( 13263 ) :


س: أحد أقاربي استأجر محلا بمبلغ عشرة آلاف ريال تقريبا، وأخرج عليه فيز عدد ثلاث فيز، وبعد إخراج الفيز جاءه أحد أصدقائه، وقال: أريد فيزة لشخص يعز علي وقريبه، ودفعوا له مبلغ ثمانية آلاف ريال برضاهم، وبعد دفع المبلغ كان الشخص الذي يبغي الفيز موجودا في السعودية ، وبقي في السعودية حتى انتهت مدة صلاحية الفيز رغم التنبيه عليه من قبل صاحب الفيز بأن يسافر ويفيز قبل انتهاء صلاحية الفيز، ولكن بقي حتى انتهت الفيز، وبعد انتهاء صلاحية الفيز جاء الشخص هذا إلى قريبي يطلب منه أن يعيد له نصف المبلغ، ولكن قريبي رفض وقال: أنت الذي لم تسافر حتى انتهت صلاحية الفيز، وبهذا هو المتسبب لنفسه. فسؤالي: هل عليه إثم في أخذه لهذا المبلغ؟ نرجو إفتاءنا في هذا جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز بيع الفيز؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19883 ) :

س: أرجو من الله ثم منكم، أن تدلوني على فعل الخير والهداية إلى الطريق الصحيح، حيث إنني يا سماحة الشيخ، قد استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخد منه شيئا، وحيث إنهم كانوا على كفالة أخي، وكنت الوكيل الشرعي، وهم الآن على كفالة أخي، فهل يا سماحة الشيخ استمح منهم من هذا العمل الذي فعلته؟ وحيث كنت أجري وراء أطماع الدنيا ونسيت أن هذا حرام، ولا يجوز، يا سماحة الشيخ دلني ماذا أفعل أثابكم الله خير الجزاء؟
حيث يا سماحة الشيخ أعلمكم بأنني موظف بالمرتبة الرابعة، بمرتب شهري 4462 تقريبا، وحيث إنني أبني بيتا بالأقساط الشهرية، وكذلك أدفع قسط سيارة، ولا أستطيع دفع أي قسط؛ لأن هذه ظروفي، والله على ما أقول شهيد.يا سماحة الشيخ: أفيدكم علما أن من المبالغ التي أخذتها من العمال قد ضغطتها في مهر الزواج، أي زواجي، فهل في هذا شيء؟ أفيدوني حيث إنني أتألم في كل لحظة، ولم أرتح في حياتي، علما أن الله رزقني بطفل ولله الحمد والمنة، وهذا الطفل هو الذي غير سير حياتي بعد الله سبحانه، أفيدوني بماذا أفعل، الله يجزاكم عني وعن جميع المسلمين كل خير؟



ج: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

الفتوى رقم ( 11985 ) :


س: عندنا في نظام دولتنا أن المواطن الذي يعمل أو يدرس خارج الوطن لمدة معلومة، تمنحه الدولة استحقاقا يخول له به استيراد سيارة وأمتعة، مع إعفائه من الضريبة الجمركية عند رجوعه إلى الوطن، فهل يجوز لمثل هذا المواطن أن يبيع هذا الاستحقاق لغيره؟ علما أن هذا المواطن عاجز عن الانتفاع بهذا الاستحقاق، أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لمن يعمل في الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله النظام؛ لأنه غير متمول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س10، 11: يرد للحراج أحيانا بضائع مسروقة، والذي يدل على ذلك ظهور الارتباك على بائعها، أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء، أو نوعية الأجهزة، وطريقة تشغيلها، أو القيمة الزهيدة التي بيعت به، أو من أين اشتراها. ما حكم شرائها؟
نظرا لكثرة مرتادي الحراج يومي الخميس والجمعة، تكثر المضايقات والسرقات في الزحام، وتجد كثيرا من الناس لا يتعاون في التبليغ عنها بحجة أنه ليس مسئولا في البلدية، أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يأثم من يقوم بالتبليغ أم يؤجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.



ج10، 11: إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا، وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم.
ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد 3 / 99، 201، والبخاري 3 / 98، 8 / 59، والترمذي 4 / 523 برقم (2255)، وابن حبان 11 / 571، 572، برقم (5167، 5168)، وعبد بن حميد 3 / 186 برقم (1399)، وأبو يعلى 6 / 449 برقم (3838)، والطبراني في (الصغير) 1 / 208، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 94، 10 / 405، وفي (أخبار أصبهان) 2 / 14، والقضاعي 1 / 375 برقم (646)، والبيهقي 6 / 94، 10 / 90، والبغوي 13 / 97 برقم (3516). "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه
أخرجه البخاري في صحيحه انظر (فتح الباري) ج5، ص98، وأخرج الإمام أحمد في (المسند) نحوه، وفي رواية أخرى: صحيح البخاري المظالم والغصب (2308),مسند أحمد بن حنبل (3/63). فقال رجل: يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: "تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره ، وعلى ذلك فإن نصر الظالم بردعه عن ظلمه، واعتدائه، ونصر المظلوم بالسعي في رد حقه عليه، ومنع الظالم من تمكينه من إيذائه هو فرض كفاية، فإذا لم يوجد من يقوم بذلك بصفة رسمية، أو من هو أقوى منه في الأخذ على يد الظالم والعاصي لله، وردعه عن ظلمه وجرمه، تعين الأمر عليه حسب قدرته واستطاعته، مع الرفق واللين وله الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


شراء محصول الثمار لعدة سنوات

الفتوى رقم ( 11594 )


س: أعطيت مبلغا من المال لتاجر فاكهة لكي يتاجر لي به ويعطيني أرباحا على ذلك، ثم علمت أنه يشتري محصول الحدائق لمدة 5 سنوات مقدما؛ لأن هذا يعطيه تخفيضا عن ثمن الحدائق الأصلي، فهل هذه الأرباح التي يعطيها لي من هذه التجارة حلال، وأنا راضية بذلك ومشتركة معه في المكسب والخسارة؟

ج: لا يجوز شراء محصول الحدائق لمدة خمس سنوات؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، فلا يجوز لك الاشتراك مع التاجر المذكور، ولا أخذ أرباح من تلك المتاجرة، ولو كنت راضية بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبـــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

ملـف خــــــاص بفتــاوى الجـنـائـــــز
غدا الجمعة .. أمر قد يُغيّر مجرى الأحداث الأخيرة
ملف خاص في جميع ماجاء عن الصلاة والفتوى بها
نواقض الاسلام من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‏
فتاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر
فضل صلاة التراويـح وتلاوة القرآن وختمه
ما جاء في بدع شهر رجب .. فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .
لماذا يا أصحاب المواضيع الطويلة !!!
الشيخ : خالد القحطاني "ص"
من هم السابقون ومن هم الثلة ؟ومن أيهم نحن؟؟
مـــن هــم عبـــاد الله المتـــآلفيـــن ؟؟
فتاوى خاصة بالحج للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له

   رد مع اقتباس
قديم 03 -11 -2007, 01:07 AM   #6 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

بيع المجهول
الفتوى رقم ( 19301 ) :

س: يوجد لدي بقالة متواضعة، وإرسلت من يشتري لي بضاعة من أحد المتاجر الكبار، مكونة من أغذية وعصيرات، ومن ضمنها جاءني كرتون بداخله إثنا عشر علبة -كراتين صغار بل متوسطة الحجم- يطلق عليها اسم: جرب حظك، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال، عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة، وفي أحد الأيام حضر أحد الجيران، وقال للعامل: إن هذا حرام، لا يجوز البيع والشراء فيه؛ لأن الكرتون الذي بداخله الحلوى والألعاب مغلف، لا يرى ما بداخله. علما أن هذا الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والمحلات التجارية، وتصدره شركات لازم يكون تحت الإشراف، وعندما سمعت كلامه توقفت عن شراء هذه الألعاب؛ حتى أستفسر عنها من سماحتكم؛ استبراء لديني، فإن كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدونا، وإن كان جائزا أتعامل بهذا النوع من الحلوى والألعاب أفيدونا؛ من أجل أستفيد وتعم الفائدة.
ج: هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد 2 / 250، 376، 436، 439، 496، ومسلم 3 / 1153 برقم (1513)، وأبو داود 3 / 672 برقم (3376)، والترمذي 3 / 532 برقم (1230)، والنسائي 7 / 262، برقم (4518)، وابن ماجه 2 / 739 برقم (2194)، والدارمي 2 / 251، والدارقطني 3 / 15- 16، وابن أبي شيبة 6 / 132، وابن حبان 11 / 327 برقم (4951)، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 175 برقم (590) والبيهقي 5 / 266، 302، 338، والبغوي 8 / 131 برقم (2103). أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س21: يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض؛ لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟
ج21: إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه، إن كانت أجزاؤه متساوية، ويستثنى من ذلك ما يدخل تبعا للأصل أو يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييز بعضه، وتعيينه كالقطن المحشو في الفرش والجبة ونحو ذلك، وكذلك ما كان ينضبط بصفة تكفي في السلم، فإنها تقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم بالرؤية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع ونحو ذلك، وعلى ذلك فإن جهالة المبيع غرر وخداع لا يصح البيع معها، ولا ينعقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س20: وجد أحد في بضاعته مالا أو ذهبا أو أشياء ثمينة لم يكن صاحبها يعلم بوجودها أثناء بيعه لهذه البضاعة، فهل هذه الأشياء تعتبر ملكا للمشتري أم لا؟
ثمينة، لم يعلم بها صاحب البضاعة فلا تدخل في البيع؛ لأن البيع لا يتناولها، فعليه أن يردها إلى البائع إن كانت له، بعد التأكد من أنه صاحبها، وإن لم تكن للبائع ردها لصاحبها بعد تعريفها والإعلان عنها، فإن لم يتمكن من معرفة صاحبها تصدق بها بالنية عن صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع له بقدر قيمتها إن طالبه بها، وله أجر الصدقة بها إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

البيع بالأجل وتحديد الربح
الفتوى رقم ( 1249 ) :

س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟
ج: قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، وعليه: فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته، فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه، سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وأن لا يكون فيه غرر، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب، ولؤم الطباع، وشراسة الأخلاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4552 ) :
س1: هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة، أم أن الربح غير محدود؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل، ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤديها التاجر كل سنة.
ج1: يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا، ولا نعلم حدا ينتهى إليه في الربح، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي، لما ورد فيه من الترغيب، إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك، إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغبن، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه، بل ينصح له أينما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري التوحيد (6937). الدين النصيحة الحديث، رواه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال: صحيح مسلم التوبة (2767),مسند أحمد بن حنبل (4/402). بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: هل تعتبر الزيادة التي يضيفها البائع عند البيع بالدين ربا أم لا؟ مثلا: حاجة تساوي خمسمائة درهم إذا أديتها نقدا حالا، أما إذا أديتها إلى أجل وبالأقساط فإنه يضاف إلى ثمنها نسبة مئوية، خمسة أو عشرة في المائة. هل هذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ نريد جوابا مقنعا مع الدليل.
ج2: إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، انظر (موطأ مالك) 2 / 780، 781، و (مسند أحمد) 6 / 213، و (صحيح البخاري) 1 / 117، 3 / 29، 126- 128، 177، 184، و (صحيح مسلم) 2 / 1141 برقم (1504)، و (سنن أبي داود 4 / 245، برقم (3929)، و (سنن النسائي) 6 / 164 برقم (3451)، و (سنن ابن ماجه) 2 / 842 برقم (2521)، و (صحيح ابن حبان) 10 / 93، 167، 168 برقم (4272، 4325، 4326)، و (سنن البيهقي) 5 / 338، 7 / 132، 10 / 295، 299-300، 336- 338. أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية وهذا من البيع بالأقساط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6161 ) :
س: أولا: هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى؟ أو غير محدود فكيف تفسرون ذلك؟
ثانيا: زكاة عاشوراء فهل قيمتها تحدد، وذلك دائما في المجال التجاري بثمن شراء السلع أو بثمن بيعها؟
ج: أولا: ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه، فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية.
ثانيا: ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من تاريخ بلوغ النصاب، فتجب فيما كان منه مع ربحه عند الحول. وفي قيمة العروض حين يحول عليها الحول، ولا يعتبر ثمن الشراء في تقدير الزكاة، وبدء الحول من تاريخ تمام النصاب، سواء كان تمامه عاشوراء (شهر محرم) أم أي شهر من بقية شهور السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7339 ) :
س4: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟
ج4: كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا، لكن لا يجوز أن يخدع من يشتري منه، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 986 ) :

س2: رجل اشترى سلعة بمائتي ريال، ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل، فسامها منه بمائة ريال (100) ، مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال (100) مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟
ج2: لا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال (200) ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشتري، وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال (100) أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال (100) فلا يجوز له أن يشتريها، وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها؛ لكون التبايع بها وسيلة الربا. فهي داخلة في عموم أدلة الربا.أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري، أو أنها بثمن مؤجل، إلا أنها من شخص آخر، فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية، فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها به فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم، فلا يهتبل فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه؛ ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى: سورة الحجرات الآية 10 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وقال صلى الله عليه وسلم: أحمد 4 / 268، 270، 271، 276، والبخاري 7 / 77- 78، ومسلم 4 / 1999- 2000 برقم (2586)، وابن أبي شيبة 13 / 253، وابن حبان 1 / 469، 533 برقم (233، 297)، والطيالسي ص107 برقم (790، 793)، والحميدي 2 / 409 برقم (919)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 283- 284 برقم (1366- 1368)، والبيهقي 3 / 353، والبغوي 13 / 46، 47 برقم (3459، 3460). مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال: أحمد 4 / 404، 405، 409، والبخاري 1 / 123، 3 / 98، 7 / 80، ومسلم 4 / 1999 برقم (2585)، والترمذي 4 / 325 برقم (1928)، والنسائي 5 / 79 برقم (2560)، وابن حبان 1 / 468، 469 برقم (231، 233)، وابن أبي شيبة 11 / 22، 13 / 252، والحميدي 2 / 340 برقم (772)، والبيهقي 6 / 94، والبغوي 13 / 47 برقم (3461). المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة بعضهم على بعض واغتنام حاجة بعضهم لتكون سببا في المبالغة في التكسب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ( 12076 ) :
س: لأبي محلات تجارية، وأنا تركت المدرسة واشتغلت مع والدي في هذه المحلات، وبعد فترة وجدت أبي يقول لي: زود على بعض السلع مبلغا من المال فوق السعر المحدد، وانقص من الموازين والمكاييل، وهذا وذلك أنا لست راضيا عن هذا العمل، ولكن مجبور على العمل؛ لأني ليس لدي شهادة، أعمل وأنا إن تركت العمل وهاجرت في أي مكان فسوف يبحث عني، ويعثر علي ويضربني كثيرا؛ لأن له نفوذا كثيرة، وحاجة أخرى تمنعني وهو أني في الخدمة العسكرية، ووالدي بواسطة جعلني في العمل على طول، ولا أذهب إلى الخدمة العسكرية. فأرجو من سماحتكم أن تفيدني: هل أنا علي ذنب من هذا العمل، أم أن الذنب على أبي، ولعلم فضيلتكم أنا أتعذب من هذا الموضوع ليلا ونهارا، وأنا أشهدكم أني بريء من هذا العمل، والدليل على هذا أني أتناول نصف أكلي فقط، وأصوم بعض الأيام حتى لا آكل حراما. وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى ما فيه الخير ويوهبكم الجنات النعيم.
ج: لا يجوز لك أن تزيد في السعر المحدد من السلطان، ولا يحل لك أن تنقص الميزان والمكيال، ولو أمرك والدك بذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 8267 ) :

س10: أعطاني سلعة بمبلغ 150 قرشا لأبيعها له، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي بـ 10%، فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وآخذ المكسسب لي أم لا؟ وما الحكم لو كان قد اشترط علي عدم البيع بأغلى من 150 قرشا؟
ج10: يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكا لصاحب السلعة، ولك من الربح كله النسبة التي شرطها لك، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع عشر والثاني والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س17: هناك من يضع ملصقات تسعيرة على بعض السلع؛ لتوضيح ما كانت عليه قيمتها قبل دخولها الحراج،
وأحيانا تكون هذه الأسعار مبالغا فيها فما حكم عمله ذلك؟

ج17: إذا كانت هذه الملصقات التي توضع على بعض السلع لتوضيح سعرها، مخالفة لسعرها الحقيقى، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من التدليس على المشتري، والتغرير به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س22: اشترى أحد بضاعة، وأخذ منها بعض الأشياء، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، وقال: هي علي بكذا من القيمة، أي بنفس السعر الذي اشتراها به، دون أن يخبر بما أخذ منها. ما حكم ذلك؟
ج22: من اشترى بضاعة وأخذ منها سلعة، ثم عرضها للبيع، وقال: إنه اشتراها بكذا، فإنه يجب عليه أن يبين ما أخذه منها، ولا يجوز له كتمان ذلك؛ لما فيه من الكذب والتغرير بالمشتري، وله أن يعرضها كما لو كانت سلعة جديدة، ويبيعها بما يتوقف عليه السوم دون ذكر ما اشتراها به أو ما أخذه منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12236 ) :
س1: إذا باع إنسان شيئا بسعر معين، وأراد منه شخص كمية كثيرة، فخفضت له السعر. ما هو رأي الإسلام في هذا؟
جزاكم الله خيرا.
ج1: يجوز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 9303 ) :
س: رجل طلب من آخر شراء شيء ما، وسعر هذا الشيء مثلا ثلاثة دنانير، فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانير، ويأخذ لنفسه الفرق، فهل يصح شرعا هذا الفعل أم لا؟

ج: الوكيل أمين ونائب عن المشتري، فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل، لكن متى أعلمه بالزيادة فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س31: إذا أعطى أحد بضاعة لعرضها للبيع، وبعد أن وجد من يشتريها ذهب لصاحبها واشتراها بسعر أقل بعدما ضمن من يشتريها، ولم يشعر صاحبها بالسعر الذي وصلت إليه، فهل هذا العمل جائز؟
ج31: من كان وكيلا عن شخص في بيع سلعته، ثم أتى شخص ليشتريها منه بسعر اتفقا عليه، فذهب هذا الوكيل لصاحب السلعة فاشتراها منه بأقل من هذا السعر الذي اتفق مع من أراد شراءها منه، دون علمه وإذنه بذلك - فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب والخيانة للأمانة، والإضرار بالبائع صاحب السلعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1115 ) :
س: هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض؟
ج: لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع، إذا كانت نسبتها إليه معلومة، كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك، لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء؛ لانتفاء المانع الشرعي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7548 ) :
س: أرض فيها شركاء كثيرون وهي منحة من الحكومة، هل يجوز بيعهم بينهم ولو كان ما بعد عرف كل فرد منهم نصيبه؟ مثلا باع واحد من أهل الأرض على الثاني. وهل إذا كان البيع صحيحا تجب فيها الزكاة إذا كان لها حولان أو ثلاثة، وهي على حظهم؟ وهل كل عام له زكاة أم إذا باع زكى المبلغ الذي قبضه؟ هذا والله يدلكم على الصواب.
ج: إذا استقرت ملكيتهم للأرض التي منحوها، وعلم كل منهم نصيبه منها مشاعا؛ صح بيع كل منهم نصيبه، ووجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول من تاريخ عزمه على البيع، أما إذا لم يعلم كل منهم نصيبه ولو مشاعا فلا يصح البيع، للجهل بالمبيع، وكذا إذا لم تستقر الملكية فلا يصح البيع، ولا تجب الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س32: اشترك عدة أشخاص في شراء بضاعة، وقام بدفع المبلغ واحد منهم، ففي هذه الحالة هل يجوز لهم بيع أسهمهم؟
ج32: من اشترك في بضاعة وكان له نصيب معلوم فيها، فله أن يبيع ما يخصه في تلك البضاعة، من أسهم وغيرها، بثمن معلوم، إذا كانوا قد قبضوها؛ لأن حقيقة ذلك البيع هو بيع ما يملكه من البضاعة بثمن معلوم، وليس هذا من بيع النقد بالنقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15901 ) :
س1: قال تعالى: سورة الجمعة الآية 9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الآية، ويسأل كاتب الرسالة: هل التجارة هي الممنوعة؟ أم المؤمنون ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة إذا استطاعوا الاستمرار في تجارتهم؟
ج1: قوله تعالى: سورة الجمعة الآية 9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع معناه: ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام، وهذا يعني: تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة، إلا لضرروة تدعو إلى الشراء؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 15316 ) :
س: ما حكم البيع عند باب المسجد وخاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ حيث إنه يوجد عندنا أناس يبيعون حتى تقام الخطبة ثم يدخل المسجد، وإذا كان المباع سواك أو طيب فما الحكم؟
ج: البيع عند باب المسجد خارجه جائز؛ إذا كان قبل النداء الثاني. وأما بعد النداء الثاني فإنه لا يجوز؛ لنهي الله سبحانه عن ذلك بقوله: سورة الجمعة الآية 9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13835 ) :

س: عندنا في السودان أهل لنا يقومون ببيع البلح والخميرة معا في شكل تجارة، وهم يعلمون علم اليقين أن المشتري لا يريد من هذا البلح والخميرة إلا لصناعة الخمر، وهم بذلك يتحصلون على أرباح طائلة من هذه التجارة، فما حكم هذه التجارة في الشرع، وهل رزقها حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز البيع؛ لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17853 ) :
س1: هل يجوز للمسلم قطع أو جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصا للخمر فقط، ولا يصلح هذا النوع للأكل؟ والمتصور هنا المسلم الذي لا مدخول له، يعيش بإعانات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، ويدوم هذا الموسم السنوي لقطع العنب أسبوع إلى ثلاثة، وفي حالة الضرورة.
ج1: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

الموسوعة الشاملة للفتاوى السمعية
غباء جندي أمريكي
فتاوى خاصة بالحج للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له
ما جاء في بدع شهر رجب .. فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .
الصوت الندي :القارئ فارس عباد - سورة الكهف
وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ و
فتاوى في البيع اللجنة الدائمة
كـــيف يصــوم اللســـــان
حال السلف في قيام الليل
الصوت الخاشع ماهر حمد المعيقلي
شــروط المشــاركة فـي منتــدى الفتــاوى الشرعيــة
شجرة التحفيز للصلاة

   رد مع اقتباس
قديم 03 -11 -2007, 04:34 AM   #7 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7539 ) :

س3: ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟

ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 6217 ) :

س: أنا خميس محمد حافظ من محافظة الإسكندرية جمهورية مصر العربية، حيث إنني متزوج وأعول زوجة وأولاد، وأنا أعمل بشركة عاملا بأجر بسيط، ولكن أعباء الحياة والتزاماتها تضطرني إلى مواصلة الكفاح، فأقوم بتصليح وبيع وشراء ولاعات البوتاجاز، وكما تعلمون معاليكم فإن هذه المهنة تشوبها الشبهات من حيث إن هذه الولاعات تستعمل في إشعال السيجار، وأنا لا أحب أن يدخل إلى جيبي ولا إلى فم أولادي أي قرش واحد يكون فيه شبهة تحريم، وحيث إن هذا النوع من الولاعات لا يقتصر على إشعال السيجار وإنما هناك أناس كثيرون يستعملون هذه الولاعات في أغراض أخرى، مثل إشعال جهاز بوتاجاز المنزل، وأيضا في منزل والدتي وكذلك أخي، كما أن بعض الإخوة في الإسلام يأتون إلي بنفس النوع من الولاعات لإصلاحها وملؤها بالغاز للاستعمال المنزلي، وحيث إنني لا أقوى على التمييز هل هؤلاء يستعملون هذه الولاعات في أغراض منزلية أو في أغراض مشبوهة، كالأغراض التي يحرمها الدين كإشعال السيجار مثلا، لهذا فقد قمت بسؤال أحد الإخوة المجتهدين ليفتوني في هذا الأمر، فمنهم من قال: هو حلال، ومنهم من امتنع عن الإفتاء ونصحوني بإرسال هذه الفتوى إلى معاليكم، كما أرجو من معاليكم أن تبينوا لنا هل ما يوجد في حوزتنا من عدد للإصلاح وأنابيب وولاعات هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت حرام كيف نتصرف فيها؛ هل نبيعها ونأكل بثمنها أو نرميها؟ وإن كان هذا العمل حلال أأستمر فيه؟
أفادكم الله وجزاكم عنا خير الثواب، كما أحيط علم معاليكم إنني ما زلت للآن أعمل في إصلاح وبيع الولاعات، لذا أرجو من معاليكم سرعة الرد على هذه الفتوى في أقرب وقت ممكن.


ج: لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم على نفسه، ولا حرج عليك في اقتناء الأجهزة التي تصلح بها هذه الولاعات، لكن إذا كان هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17600 ) :

س3: شاب يسأل هل يجوز له أن يبيع أشياء محرمة على النساء دون إخبار أخته، كحذاء الرياضة مثل الذي ترتديه وتمارس الرياضة مع الذكور، وكالسراويل مثل الذي تلبسه وتخرج به إلى الشوارع، وهذا بعد النصيحة وأبوه لم يستجب له ويمنع ابنته ذلك؟

ج3: لا يجوز للمسلم أن يبع الأشياء المحرمة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، لقول الله سبحانه وتعالى:
سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361). إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18409 ) :

س1: ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية، وخاصة الضيقة منها، وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟

ج1: يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 19852 ) :

س: الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها، وما يسمى منها بالجنز، والاسترتش، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل + بلايز، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة، خصوصا ما يخص النساء، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة، أو ما يسمى بالشيفون، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم، والقصير منها، والتنانير النسائية القصيرة.

ج: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه. وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية).
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى: سورة التوبة الآية 71 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقال عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري الغسل (279),صحيح مسلم الحيض (371),سنن الترمذي الطهارة (121),سنن النسائي الطهارة (269),سنن أبو داود الطهارة (231),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534),مسند أحمد بن حنبل (2/471). الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أحمد 4 / 361، 365، والبخاري 1 / 20، 133، 2 / 110، 3 / 27، 173، 8 / 123، ومسلم 1 / 75 برقم (56)، والترمذي 4 / 324 برقم (1925)، وابن حبان 10 / 411، 412 برقم (4545، 4546)، والطبراني 2 / 298، 299، 339 برقم (2244- 2249، 2414- 2416)، والبيهقي 8 / 146. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم . متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم:.. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14363 ) :

س2: كثير من الناس يبيعون الورد في محلات الرقص وغيره، والورد بالنسبة للمجتمع الغربي شيء يقدم من الحبيب، فالشاب يقدم الوردة للبنت لكي تقبله، أو ليبدأ معها علاقة، والبنت تنظر إلى الوردة المقدمة لها أنها من مغرم بها، وما يقابل بائع الورد من أفعال النساء، تأخذه البنت في قبلات وأحضان لكي يعطيها وردة ومن رقص وغيرها. فما رأي الدين في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا.

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع الورد؛ لما في ذلك من ارتكاب المحرم وما يفضي إليه من الشر والفساد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س13، 14: يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين (شيشة) أو أواني تساعد على التدخين، مثل الولاعات وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هل يجوز بيع المجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة؟


ج13، 14: يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك: كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14967 ) :

س: نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصا) أو بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج؟ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات. نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم.

ج: لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر؛ لقول الله تعالى: سورة النساء الآية 59 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1171 ) :

س: عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما، ويحضر المشترون يحتالون بحيلة، يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة؛ لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك جائز أم لا، وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع؟

ج: تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين، واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام؛ لما في ذلك من الأثرة الممقوتة، والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم، لا يليق بالمسلمين، ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا في معنى التسعير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما، مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين، وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك؛ لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن.
وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 16791 ) :

س: سؤالنا عن (المقانعة) في المزادات العلنية وما حكمها؟ وهي ما يفعله بعض الأشخاص في المزادات الحكومية، بأن يتم الاتفاق بينهم على أن يكونوا شركاء أثناء المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فيما بينهم، والمكسب يوزع بين الشركاء بالتساوي. هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لكونه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وظلم صاحب السلعة لمصلحة المتواطئين على الشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س24: عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم، بطلب الصمت عن المزايدة ليشتروا البضاعة بسعر قليل، وهذا ما يسمونه بينهم بـ (النية) أي بمعنى: اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا، أنت معي. فما حكم ذلك؟ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها؟

ج24: هذا البيع لا يجوز، لما فيه من الإضرار بالبائع، والخداع له، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه، فإذا ثبت ذلك، وكان ذلك غبن للبائع، لم تجر العادة بمثله، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س6، 7: هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك؟

ج6، 7: لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى:

سورة النساء الآية 29 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن ماجه 2 / 737 برقم (2185)، وابن حبان 11 / 340 - 341 برقم (4967)، والبيهقي 6 / 17. إنما البيع عن تراض رواه ابن ماجه وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع، أو يرجع عن بيع سلعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س5: هناك من يحضر الحراج على بضاعة، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها. ما حكم ذلك؟

ج5: إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري؛ براءة للذمة، وحذرا من الغش.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6856 ) :

س3: يريد شخص شراء أرض أو استئجارها، فتعرض له شخص آخر يدعي أنه سوف يشتري الأرض نفسها، وهو لا يريد شراءها إلا لأجل بيعها على الشخص الذي يريد شراءها، وعنده يقين أنها سوف تربح ربحا جيدا في حالة شرائها وبيعها على الآخر، علما بأنه لم يدفع ثمنها ولم يعقد بيع إلا بعد التمكن من أن الشخص الأول سوف يشتريها بربح وافر. أفتونا مأجورين.

ج3: إذا كنت سمت الأرض لشرائها أو استئجارها، وعلم ذلك الشخص بسومك، وركون المالك إليك، لم يجز له شراؤها أو استئجارها؛ لأنه متضمن لسوم الرجل على سوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك الرجل بسومك الأرض أو سامها قبل ميل مالكها إلى بيعها عليك، أو إيجارها لك، أو بعد أن انصرف مالك الأرض عن بيعها أو إيجارها لك - جاز له أن يشتريها أو يستأجرها ليتصرف فيها: بيعا أو إيجارا أو استبقاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7551 ) :

س5: هل المساومة على سعر السلعة جائزة شرعا أو لا؟

ج5: تجوز المساومة على السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع والتاسع والعشرون والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س4: هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر، وهو لا يريد شراءها. ما حكم ذلك؟

ج4: من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه، وهي بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: مالك في (الموطأ) 2 / 684، والشافعي 2 / 145، وأحمد 2 / 7، 63، 108، 156، والبخاري 3 / 24، 8 / 61، مسلم 3 / 1156، برقم (1516)، والنسائي 7 / 258 برقم (4505)، وابن ماجه 2 / 734 برقم (2173)، وأبو يعلى 10 / 171 برقم (5796)، وابن حبان 11 / 342 برقم (4968)، والبيهقي 5 / 343، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 121 برقم (2097). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وكما جاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4453),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2849),سنن الترمذي صفة الجنة (2558),مسند أحمد بن حنبل (3/9). لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد متفق عليهما.
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س29، 30: إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة؟
هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة؟

ج29، 30: إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أو يزيد فيها أثناء الحراج بعد سوم أحد الراغبين فيها، بحيث لو لم يزد أحد من الحاضرين لأخذها به، ويحرم أن يبدأ سعرها أو يزيد فيها وهو لا يريد شراءها، أو يزيد فيها لإيهام المشتري بأن سعرها أعلى من ذلك، أو ليقطع السوم عند سومه فيأخذها بسعر أقل من ثمنها، وإن كانت السلعة خاصة به فلا يبدأ بسومها ولا يزيد فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يتبـــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

شجرة التحفيز للصلاة
وفاة أحد أشهر المؤذنين في العالم رحمه الله ( رابط صوتي للأذان
57 طريقة لتدليع الزوج والحفاظ عليه
الشيخ : خالد القحطاني "ص"
حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن
صوت نصرة لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشيد لأمهات الأعضاء والمشرفين
ملف خاص في جميع ماجاء عن الصلاة والفتوى بها
قسيس في مكة
مؤذن الحرم المكي إلى رحمة الله
موسوعة شاملة لفتاوى مناسك الحج
أشراط الساعة

   رد مع اقتباس
قديم 03 -11 -2007, 06:51 AM   #8 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14409 ) :


س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟

ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله

صلى الله عليه وسلم: مالك 2 / 682، وأحمد 1 / 368، 2 / 42، 153، 394، 465، 501، 4 / 314، والبخاري 3 / 26- 28، 52، ومسلم 3 / 1155، 1157 برقم (1515، 1521)، والنسائي 7 / 256، 257 برقم (4496، 4497، 4500)، والحميدي 2 / 446 برقم (1027)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 9، وابن حبان 11 / 337 برقم (4962)، والبيهقي 5 / 346، 347، والبغوي 8 / 115 برقم (2092)، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد. لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السمسرة

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ( 19637 )
:

س18: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟

ج18: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ، والذي جاء فيه: صحيح البخاري مواقيت الصلاة (512),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615),سنن النسائي المواقيت (500),سنن أبو داود الصلاة (402),سنن ابن ماجه الصلاة (677),مسند أحمد بن حنبل (2/462),موطأ مالك وقوت الصلاة (28),سنن الدارمي الصلاة (1207). ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق ،
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صحيح البخاري بدء الخلق (3092),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2843),سنن الترمذي صفة جهنم (2589),مسند أحمد بن حنبل (2/313),موطأ مالك الجامع (1872),سنن الدارمي الرقاق (2847). كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ، وفي لفظ آخر عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4347),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2856). كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4348),سنن النسائي الكسوف (1472). لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاص لله تعالى، إذا كان عالما بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2644 ) :

س: أفيدكم بأنني دلال في العقار، وقد أعلنت بلدية طريف عن بيع أراضي مواقع للمحروقات (شيش بنزين وديزل) ومواقع استراحات، فتقدمت ودللت عليها بالمزاد العلني واشترطت البلدية أن يكون السعي على المشتري كما هو معروف، وبعد أن رست وتم البيع على الذي رست عليهم من بين خمسين شخصا تقريبا، ما عدا أعضاء اللجنة المشرفين على الحراج، ولما أن استلمت قيمة الأرض المذكورة أعطوني الذين اشتروا الأرض زيادة عن سعيي المقرر من تلقاء أنفسهم، فهل هذه الزيادة حلال، وهل آخذها أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما أخذته من الزيادة عن السعي المقرر؛ لأنهم دفعوه لك عن طيب نفس، فهو إكرامية منهم لك، لكن إذا كنت حابيتهم بالبيع فبعت عليهم مع وجود طالب للأرض بأكثر مما بعت عليهم به فلا يجوز أخذ الزيادة؛ لأنها في مقابل محاباتك لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9909 ) :

س1: أنا صاحب مكتب تجاري، شغلتي هي أننى وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك؟ أرجو إفادتنا مع الشكر.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7520 ) :

س2: وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج2: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، ف
أخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س3: هل بيع المزاد العلني حرام؟

ج3: يجوز البيع بالمزاد العلني ولا حرج في ذلك.
وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 16043 ) :

س: ما حكم ما يسمونه: البقشيش، المحسوبية.. إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي (صاحب مهنة معينة) مقابل أن يشتري من عنده بضاعته، أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها (إكرامية)، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة، فأخرج بعد ذلك للدهان مبلغا ما -سواء صغر أم كبر- مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية، بمعنى: أنا عندي بضاعة مثلا 10 ريالات، ممكن أبيعها 12 ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها 15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية. هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية، وبذلك تقل المبيعات، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل (منزل للدهان) فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية، مثلا منزل أجرة دهانه 100 ريالا، يأخذها الصانع 80 ريالا، ويريد تعويض 20 ريالا من صاحب المحل. أفيدونا في هذا أفادكم الله، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين. نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع (زبون، صانع، تاجر) حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة.


ج: هذا العمل لا يجوز لما يلي:
أولا: هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري.
ثانيا: هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة؛ لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان أو غيره ممن تلك طريقتهم.
نسأل الله العافية والتوفيق للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18574 ) :

س2: بعض أصحاب سيارات النقل يأتون بالسلع من المزارع، ثم يشترط علينا صاحب السيارة بأن نعطيه خمسين ريالا لكي تحرج له المؤسسة، أي تتولى بيع البضاعة التي معه، ويخصم المبلغ من عمولة التحريج الخاصة بالمكتب. ما حكم ذلك في الشرع؟

ج2: لا يجوز إعطاء صاحب السيارة المبلغ المذكور؛ لأنه لا حق له في ذلك؛ لكونه أجيرا لصاحب المزرعة، ولأن إعطاءه المبلغ المذكور وسيلة إلى خيانته، وعدم نصحه للمزارع، ولما فيه من الضرر على الآخرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19373 ) :

س1: إذا كنت أزاول التجارة، وأوصاني شخص بسلعة، ولم يدفع لي المال، وأحضرت له السلعة التي أوصاني عليها، وسلمتها له، هل أنا أطلب منه المال المتفق عليه، أو إنني أطلب منه زيادة غير الذي أنا دفعت؟

ج1: يجب عليك أن تبين له مقدار الثمن الذي دفعته قيمة للسلعة، ولا بأس أن تطلب منه ما يقابل تعبك زيادة على ذلك الثمن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س8، 9: كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟

ج8، 9: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19912 ) :

س3: أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟

ج3: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19856 ) :

س1: عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين 3% إلى 5% لصالح الدلال، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس.

ج1: يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل دلالته عليها، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س2: هناك عرف في الحلقة بين الدلالين، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة، وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون: إنما هذا هو عرف في السوق، وكل دلال يأخذه. أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

ج2: هذا عرف فاسد لا يجوز؛ لأنه أخذ لمال زائد على ما يستحقه وبغير علم صاحبه، فهو ظلم له ومضارة به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبــــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

ما جاء في بدع شهر رجب .. فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .
بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها ( اللجنة الدائمة )
غدا الجمعة .. أمر قد يُغيّر مجرى الأحداث الأخيرة
***شـــروط المشـاركـــــة فــي منتـــدى الفتاوى الشـــــرعيـــــة***
من يبكي عليك بعد موتك ؟؟
فضل الصلاة على الميت
قسيس في مكة
صوت نصرة لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
،،ياااعــلي،،
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد

   رد مع اقتباس
قديم 03 -11 -2007, 08:01 AM   #9 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

بيع العربون

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9388 ) :


س7: هل يجوز للبائع أن يأخذ العربون من المشتري، وفي حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع هل يحق شرعا للبائع أن يحتفظ بالعربون لنفسه دون أن يرده للمشتري؟

ج7: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز له أن يحتفظ بالعربون لنفسه، ولا يرده للمشتري في أصح قولي العلماء إذا اتفقا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17341 ) :

س1: أفيد فضيلتكم أننى أزاول الأعمال الحرة مثل مقاولات المباني المعمارية، وورشة حدادة، ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلا أو كثيرا، وعند استلام العربون وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه، مرة في أثناء العمل وأخرى قبل بدء العمل. فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟

ج1: يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه، ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س2، 3: العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟

كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟

ج2، 3: بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: مالك (في الموطأ) 2 / 609، وأحمد 2 / 183، وأبو داود 3 / 768 برقم (3502)، وابن ماجه 2 / 738، 739 برقم (2192، 2193)، والبيهقي 5 / 342، وابن عدي في (الكامل) 4 / 153 ترجمة رقم (977)، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 135 برقم (2106). نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19947 ) :

س2: أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربا أم ما فيه شيء؟

ج2: لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بيع العينة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ) :


س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟


ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9397 ) :

س3: أفتوني في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1318),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569). إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم .

ج3: الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والمراد بالعينة هو: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر. وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد: الاشتغال بالحرث، وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد. وقوله: وتركتم الجهاد المراد به: جهاد الأعداء المتعين فعله، والذل: المسكنة والصغار. قوله: حتى ترجعوا إلى دينكم فيه زجر بليغ، ووعيد شديد، لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد، وتعاطى المعاملات المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 13837 ) :

س: لقد اشتريت لي سيارة جديدة، وبقيت معي قرابة أسبوع، وقد كلمني واحد من زملائي يرغب شراءها، وقد بعت السيارة على المذكور بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، منها خمسة آلاف ريال مقدما، وخمسة آلاف بعد شهرين من تاريخ الشراء، ثم يبدأ الباقي تقسيطا شهريا قيمته ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية المبلغ، علما أن قيمة شراء السيارة علي هي مبلغ ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. الذي حصل يا فضيلة الشيخ أن صاحب السيارة المشتري مني يرغب بيعها نقدا لظروف معينة، وعرضها علي فأبيت منها، ثم عرضها على جميع الزملاء، ثم ذهب بها إلى معارض الخميس، علما أن السيارة لا تزال باسمي أي الاستمارة، وبعته إياها وليس لي رغبة في إعادتها إلي، وليس بيننا اتفاق استعيدها منه أبدا؛ ولأن المذكور يرغب بيعها علي فهل لى الحق في شرائها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أن السيارة أمضت مع المشتري حدود عشرين يوما.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك شراؤها إلا بمثل ثمنها أو أكثر؛ لأن شراءك لها بأقل مما بعته عليه يعتبر معاملة ربوية وهي مسألة العينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6882 ) :

س2: شخص باع خمسا من الإبل بـ 75000 ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره 40000 ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ 42000 فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19297 ) :

س2: إذا اشترى الإنسان سلعة ما، سيارة مثلا، واستعملها فترة من الزمن، ثم بدا له أن يبيعها، فهل له أن يبيعها على صاحبها الأول أم لا؟

ج2: إذا كنت قد سلمت قيمة السيارة كاملة لمن اشتريتها منه، ولم يكن هناك مواطأة فيما بينك وبينه فلا مانع أن يشتري منك السيارة المذكورة؛ لعدم المحذور في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18864 ) :

س: بعت على شخص سيارة بـ 20000 ريال، على أقساط شهرية، كل قسط بمبلغ ألفي ريال، وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر وجدت هذا المشتري، وبعد مداولة بيننا اتفقت أنا وإياه على أن اشتري هذه السيارة نفسها بمبلغ 15000 ريال فورية الدفع، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه، سيارة كانت أو غيرها، بأقل مما بعتها به عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث، فالواجب عليك تجنب هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


فتوى رقم ( 19575 ) :

س: أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة، من شركة تايوتا بالتقسيط، بمبلغ قدره ( 110000 ريال) وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن عندما استلمت السيارة ونقلت ملكيتها وكانت في حوزتي، وبعد شهر من الشراء، وجد بها عيب، وهو ارتفاع بدرجة الحرارة، وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة بجدة، وأيضا بالطائف، ولم يتم إصلاحها، وقالوا لي: أحد الأمرين: تبديل السيارة بسيارة أخرى من نفس النوع، أو إرجاع السيارة وإعطائي قيمتها بالنقد وقدرها (96000 ريال) ستة وتسعون ألف والأقساط تستمر كما هي.وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى وقدرها (49000 ريال) تسعة وأربعون ألف ريال، وعندما أعطوني (96 000 ريال) كان لهم فيها (47 000 ريال) ولكنني لم أستطع إعطاءهم الـ (000 47 ريال) نقدا، وحيث زيادة الأقساط ( 13000 ريال+ 47000 ريال) ليصبح لهم (60000 ريال) تعاد على أقساط شهرية 1700 ريال لمدة 36 شهرا. أستفتي سماحتكم هل هذا من أنواع ال الربا أم لا؟ أثابكم الله عنا خير الثواب.

ج: المعاملة المذكورة هي بيع العينة، الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه، وبناء على ذلك فالعقد باطل، والثمن محرم، والسيارة باقية في ملكك، ولك أن تردها عليهم بالعيب، أو تبيعها على غيرهم، فإن تنازعتم في شيء من ذلك فالمرجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10635 ) :

س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟

ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مالك 1 / 282، وأحمد 1 / 25، 37، 40، 54، 2 / 7، 34، 55، والبخاري 2 / 134، 135، 3 / 143، 146، 197، 4 / 11، 18، ومسلم في الهبات باب: (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) 11 / 62، 63، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 2 / 251 برقم (1593)، والترمذي 3 / 56 برقم (668)، والنسائي 5 / 108- 109، 109 برقم (2615 - 2617)، وابن ماجه 2 / 799 برقم (2392)، وعبد الرزاق 9 / 117 برقم (16572)، وابن حبان 11 / 525 - 527 برقم (5124، 5125) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 78 - 79، 79، وابن الجارود 2 / 22 برقم (362)، والبيهقي 4 / 151، والبغوي 6 / 208 - 209 برقم (1699، 1700). لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6362 ) :

س7: باع إنسان على آخر أرضا بخمسين ألف ريال لمدة سنة، وبعد عدة سنوات ولم يدفع المشتري القيمة رغب ببيعها على البائع بثلاثين ألف ريال، ويلتزم بدفع الباقي فيما بعد، فهل يجوز مثل هذا؟ وهل هو بيع العينة المحرم أم لا؟

ج7: يجوز ذلك، وليس من بيع العينة

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20137 ) :

س: أفيدكم أني بعت غنم لمدة سنتين على رجل، على أن يدفع لي في السنة الأولى 60 ألف ريال، والباقي في السنة الثانية، والآن مضى عشرون (20) شهرا، ولم يسددني إلى الآن، علما بأن الغنم ما زالت عنده، وأنا مساعدة له رضيت أن يسددني من الغنم نفسها بعد أخذ الحكم من فضيلتكم، علما بأن سعر الغنم في السوق يساوي (600) ريال للرأس الواحد تقريبا، وأنا سوف آخذها على (900) ريال للرأس الواحد، وأنا بهذا آمل من فضيلتكم أن تشرحوا لي حكم هذا الأمر هذا ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.
ج: لا مانع من شراءغنمك التي بعتها قبل ذلك، ولم يستطع المشتري تسديد قيمتها بسعر تتفقان عليه برضا منكما، وتحتسب قيمة الغنم من الحساب الذي لك في ذمة البائع عليك، ولا محذور في ذلك، بشرط أن يكون الثمن الذي اشتريت به هذه الغنم مساويا للثمن الذي بعتها به أو أكثر منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6855 ) :

س: لنا محطة محروقات ومغسلة في أبها عسير على الشارع العام، وقد أعلنت في المزاد العلني، وقد حضرت أنا من جملة المزايدين، ورست علي بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال، علما أنها ثمنت لنا بمبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال، وبعد ما رست علي علمت من بعض الإخوان أن هذا نوع من الربا، فإنني أعرض الموضوع لفضيلتكم لإفهامي هل يجوز لي الشراء أم لا؟ علما بأنني قد شرطت على اللجنة إذا كان أنها لا تجوز لي من الناحية الشرعية فإني أطلب إعفائي، إلا أن اللجنة في المدة الأخيرة اعتذرت بحجة أنها تجوز لي من الناحية النظامية، ولكن فيها على الله حيلة. أرجو إفادتي. والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فليس ذلك من العقود الربوية، بل من عقود البيع وشبهة الربا بعيدة عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 19345 ) :

س: تاجر يبيع منتجات غذائية، ولكنه يبيع القطعة الواحدة بسعر، ثم يبيع مجموعة قطع بسعر أقل، ثم يبيع مجموعة أكثر بسعر أقل من الأوليان، وكل هذا في نفس الوقت مع عدم تغيير في السلعة، ويعطي هذا التاجر بضائع لتاجر آخر بسعر أكثر من سعر الوقت الحالي؛ مقابل أجل زمني لاستيفاء قيمة البضائع (الثمن). ما حكم البيع في الحالات الأولى، وهل يكون التاجر بذلك يتعامل بأكثر من ذمة، ويفرق في المعاملة بين المسلمين؟ وهل طريقة بيعه بالأجل -المعروضة- تدخل في باب الحلال أم غيره؟ أفتونا مأجورين.

ج: هذه المعاملات المذكورة في السؤال جائزة، لا حرج فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بيع الدين

الفتوى رقم ( 1178 ) :


س: أنا رجل أملك مبلغا من المال، وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة وسنتين، بمبلغ أربعة عشر ألف، وبعشرة آلاف ريال، بعد أن آخذ مقدما ألفين ريال، وثلاثة آلاف ريال، وأنا مشكل علي؛ هل هذا البيع صحيح أو ربا، وما حكم ما سبق في هذا البيع؟ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة.

ج: لقد أحل الله البيع وحرم الربا، فقال تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وكان مما أحله من البيع البيع إلى أجل، يدل على إباحة ذلك قوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ الآية .قال القرطبي في تفسيره: هي تتناول جميع المداينات إجماعا، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق، تسعة أقساط، في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل؛ لدخولها في عموم الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1528 ) :

س4: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر؟

ج4: يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 283 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 2 / 361، 417، والبخاري في (الصحيح) 3 / 82، وفي (التاريخ الكبير) 1 / 371 برقم (1181)، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2411) ببعضه، والبيهقي 5 / 354، والبغوي 8 / 202 برقم (2146). من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال: أحمد 3 / 402، والنسائي 7 / 286 برقم (4601)، والدارقطني 3 / 9، وعبد الرزاق 8 / 39 برقم (14214)، والطبراني 3 / 196 برقم (3107، 3108)، وابن حبان 11 / 358 برقم (4983)، وابن الجارود 2 / 182 - 183 برقم (602)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 41، والطيالسي ص187 برقم (1318)، والبيهقي 5 / 313. قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أحمد 5 / 191، وأبو داود 3 / 765 برقم (3499)، والدارقطني 3 / 12، 13، وابن حبان 11 / 360 برقم (4984)، والحاكم 2 / 40، والطبراني 5 / 113، 114 برقم (4781 - 4783)، والبيهقي 5 / 314. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد 3 / 327، 392، ومسلم 3 / 1162 برقم (1529)، وابن حبان 11 / 353 برقم (4978)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 38، والبيهقي 5 / 312. إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه وفي رواية لمسلم أن البني صلى الله عليه وسلم قال: مسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1638 ) :

س1: أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلا من شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 2020 ) :


س: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى: إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟

ج: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم مثلا نقدا، أو بخمسة عشر إلى سنة مثلا، أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري، ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية - فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل، وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية. وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك داري هذه بكذا؛ على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة.
وننصح لك بمراجعة (المغني) لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب (تهذيب السنن) و (إعلام الموقعين).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2805 ) :

س: مضمونه: أن سائلا من الولايات المتحدة يسأل عن من يبيع السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟

ج: إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا، لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، أما إن كان المؤجل -كما هو مفهوم من السؤال- يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي: تزيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 4170 ) :

س: أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرا بدل ماله. هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة؟

ج: إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، تدفع له الثمن أقساطا حسب اتفاقكم وقت العقد، على مواعيدها وقدرها، فلا شيء في ذلك، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى إلى أجل. وإن كان المقصود أن يقرضك مالا لتتجر فيه، فتعطيه شيئا كل شهر مقابل بقاء ماله عندك، فهذا لا يجوز، بل محرم؛ لكونه من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4910 ) :

س2: اشترى رجل سيارة بأقساط؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدا، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين، يؤمن على سيارته، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى، كالتأمين على الحياة وغيره؟


ج2: شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلوما، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وكل الأموال بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16384 ) :

س1: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ ( 50000 ) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000 ) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟

ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وقوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل. أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وقال عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي القدر (2155),سنن أبو داود السنة (4700). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، وقال صلى الله عليه وسلم: الشافعي 2 / 143، وأحمد 3 / 402، 434، وأبو داود 3 / 769 برقم (3503)، والترمذي 3 / 534 برقم (1232، 1233)، والنسائي 7 / 289 برقم (4613)، وابن ماجه 2 / 373 برقم (2187)، وعبد الرزاق 8 / 38 برقم (14212)، وابن أبي شيبة 6 / 129، والطبراني في (الكبير) 3 / 194، 195 برقم (3097، 3105)، وفي (الصغير) 2 / 4، والبيهقي 5 / 267، 317، 339. لا تبع ما ليس عندك وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مالك 2 / 641، وأحمد 2 / 15، 21، 112 - 113، 142، 157، والبخاري 3 / 20، 28، 28 - 29، ومسلم 3 / 1160، 1161 برقم (1527)، وأبو داود 3 / 760 - 761، 761 - 762 برقم (3493، 3494)، والنسائي 7 / 287 برقم (4605 - 4607)، وابن ماجه 2 / 750 برقم (2229)، وابن أبي شيبة 6 / 394، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 8، وفي (المشكل) 8 / 186 - 189 برقم (3158 - 3160، 3162)، وابن حبان 11 / 357 برقم (4982) وابن الجارود 2 / 185 برقم (607)، والبيهقي 5 / 314، والبغوي 8 / 106 برقم (88). كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19209 ) :

س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟

ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 5 / 320، ومسلم 3 / 1211 برقم (1587)، وأبو داود 3 / 644 - 647، برقم (3349، 3350)، والترمذي 3 / 541 برقم (1240)، والنسائي 7 / 275 - 277 برقم (4562 - 4565)، والدارمي 2 / 258 - 259، والدارقطني 3 / 24، وعبد الرزاق 8 / 34 برقم (14193)، وابن أبي شيبة 7 / 103 - 104، وابن حبان 11 / 393 برقم (5018)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 4، 66، وابن الجارود 2 / 227 برقم (655)، والبيهقي 5 / 277، 282، 284. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16103 ) :

س2: طالب علم يحتاج إلى بعض الكتب في التوحيد والفقه والسيرة، ولا يملك مصرف الكتاب، فهل يأخذ هذه الكتب بالتقسيط حتى ولو زاد على الثمن الحقيقي؟ والأخ الذي يحتاج الكتب صاحب هذه الرسالة هو عامل بسيط، ويحتاج إلى التعليم الشرعي.

ج2: يجوز شراء الكتب بالتقسيط كغيرها من السلع، إذا كان الأجل معلوما لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 16402 ) :

س8: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟

ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19297 ) :

س3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟

ج3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جهور العلماء.
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 162)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 16747 ) :

س: أ- نقسط بعض السيارات على المشتري، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا، تدفع مقدما كذا، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض، فهل في ذلك حرام أم لا؟

ب- نقوم بتقسيط السيارة على المشتري، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر؟
جـ- بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي:بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما، وتقبضونها ممن باعها عليكم.
وبالنسبة للفقرة الثانية، وهي: ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم؟ فلا مانع من ذلك أيضا، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك.
وبالنسبة للفقرة الثالثة، وهي: ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 16609 ) :

س: نحن شركة زراعية كبرى، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد، مثل الأسمدة والبذور والآليات.. إلخ، ونقوم ببيعها على المزارعين، وغالبا بموجب عقود بيع بالأجل، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد 120 يوما من التسليم، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة، لأسباب مختلفة، ويمتد التأخير إلى ضعف المدة الزمنية المتفق عليها بالأجل، مما ينجم عنه خسائر على الشركة، إضافة إلى اضطرار الشركة نفسها في تأخير سداد قيمة مشترواتها من الموردين بالخارج، الذين لا يتأخرون في تطبيق عقوبات غرامية مالية على الشركة، هذا وتجنبا في تكرار حدوث الخسائر التي تضر بالمركز المالي للشركة، وقدرتها على الاستمرار، فإن الشركة تدرس تطبيق نظام بيع بالأجل وتسأل أولا عن حكمه الشرعي وهو كالتالي:
أولا: أن تقوم الشركة بتحديد سعر البيع في العقد لكل فترة زمنية، بحيث يكون السعر مثلا 100 ريال لسلعة عند السداد بعد 3 شهور أو 110 ريال عند السداد بعد 4 شهور أو 120 ريال عند السداد بعد 5 شهور، ويكون ذلك واضحا في عقد البيع بالأجل مع العملاء بحيث يطبق ثمن السلعة في الفترة التي يقوم بالدفع فيها.
ثانيا: هل يجوز للشركة تحسبا للتأخير استلام ثمن البضاعة بأن تضع سعرا بالأجل محددا لها مثل 100 ريال للسلعة،تسدد بعد 12 شهرا، على أن تشير الشركة في عقد البيع أنه في حالة قيام العميل بالسداد خلال 6 شهور فقط من استلام البضاعة فإن الشركة تعطيه خصما (أو تطبق تسعيرة أخرى بحيث يكون ثمن السلعة فقط 90 ريال).


ج: لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلوما، محددا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15930 ) :

س1: يوجد لدينا مكان لاستبدال الأدوات المنزلية، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة أو الغسالة القديمة، ثم يقوم بشرائها منك، لم تشتري منه ثلاجة أو غيرها جديدة، وتدفع الفرق. فما حكم هذا العمل؟

ج1: لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة، نظرا للفرق بين قيمة النوعين؛ لأن هذا من البيع الذي أحله الله، ولا محذور فيه، إذا لم يكن ذلك عن مشارطة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17354 ) :

س: أنا موظف وأريد أن أبني بيتا، وأريد من شركة الراجحي أن تمول المشروع بالمواد، فقال مندوب شركة الراجحي: نحن مستعدون، ولكن أذهب أنا صاحب المبنى إلى أصحاب السلع، ويعطوني تسعيرة لجميع المواد المطلوبة، ويأخذها الراجحي على شكل فواتير، ويتم صرف المواد حسب طلبي وبمعرفة مندوب شركة الراجحي، وللمعلومية المواد هي: طابوق، حديد، خرسانة، إسمنت،،مواد صحية، مواد كهربائية، والراجحي لا يملكها، ولكن يقول: إنه بطريقته هذه سوف يمتلكها، ويقول: إن مجلس الراجحي أفتوا في هذا الموضوع وحللوه، فما رأيكم في هذا السؤال؟ أرجو إفتائي.

ج: إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي، وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنة قرض بشرط الزيادة، وهو ربا، وقد قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572). لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17441 ) :

س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50000 ) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة.نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم ، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص ولا قياس صحيح) اهـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبـــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صفة الحج موضحة بالصور
حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن
،،ياااعــلي،،
ملـف خــــــاص بفتــاوى الجـنـائـــــز
فتــاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر
عيد الأم
كـــيف يصــوم اللســـــان
57 طريقة لتدليع الزوج والحفاظ عليه
موسوعة شاملة لفتاوى مناسك الحج
فتاوى فيما يخص المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم للشيخ الفوزان‏
يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

   رد مع اقتباس
قديم 03 -11 -2007, 10:24 PM   #10 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

وفاء الدين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2235 )


س2: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟

ج2: حقوق العباد واجبة الأداء، فيلزم من عليه دين لأي إنسان أن يبذل وسعه في إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وفي حالة عجزه عن إيصاله إلى الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه هاجر إلى بلد لا يعرفها، أو لا يعرف عنوانه بها، أو نسي اسمه كليا فيتصدق بالدين الذي عليه على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع، فإن رضي به وإلا دفع حقه إليه، وللمتصدق أجر تلك الصدقة إن شاء الله، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1894 ) :

س2: كان لرجل يماني دكان قريب من بيتي، وكنت آخذ منه بالدين، وسدته، لكن بقي له عندي أربعون ريالا، وانتقل ولا أعرف عن عنوانه شيئا، ولا أعرف أحدا من أقربائه، فماذا أفعل بالأربعين ريالا؟

ج2: يبقى هذا المبلغ دينا في ذمتك، فإن أهل اليمن يترددون على المملكة السعودية كثيرا، يذهبون إلى بلادهم ويرجعون، فالأمل في لقاء صاحب الدكان موجودة أسبابه، فإذا يئست من لقائه أو معرفة مكانه فتصدق به عنه، ثم إن جاء فأخبره بذلك، فإن رضي بصنيعك فبها وإلا فأعطه المبلغ ويكون الأجر لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المماطلة في سداد الدين

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8859 )
:

س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.

ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك 2 / 674، وأحمد 2 / 245، 252، 377، 380، 463 - 465، والبخاري 3 / 55، 85، ومسلم 3 / 1197 برقم (1564)، وأبو داود 3 / 460 - 461 برقم (3345)، والترمذي 3 / 600 برقم (1308)، والنسائي 7 / 316، 317 برقم (4688، 4691)، وابن ماجه 2 / 803 برقم (2403)، والدارمي 2 / 261، وعبد الرزاق 8 / 316، 317 برقم (15355، 15356)، وابن أبي شيبة 7 / 79، وابن حبان 11 / 435، 487 برقم (5053، 5090)، والطحاوي في (المشكل) 2 / 412، 7 / 176 - 178 برقم (951 - 953، 2752، 2753)، والقضاعي 1 / 60، 61 برقم (42، 43)، وابن الجارود 2 / 155 برقم (560)، والبيهقي 6 / 70، والبغوي 8 / 210 برقم (2152). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟

ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الدعوات (5990),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680),سنن الترمذي الجنائز (971),سنن النسائي الجنائز (1821),سنن أبو داود الجنائز (3108),سنن ابن ماجه الزهد (4265),مسند أحمد بن حنبل (3/101). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه.
فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19693 ) :

س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟

ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا، أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19873 ) :

س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟
ج1، 2: يقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال،ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم، من خنزير وخمر ونحوهما، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره؛ لقول الله تعالى: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 3689 ) :

س: علي دين قدره 500 درهم، فلم أستطع أداؤه وقد تعلم الأخ الكريم بأن التوبة عن حق الله، أما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، وقد تبقى الروح مرهونة لا يطلق سراحها حتى يؤدى الدين الذي عليه، فما حكم الله عز وجل؟

ج: يبقى الدين في ذمتك حتى تستطيع أداءه، وينبغي لك الحرص على أسباب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13376 ) :

س2: شخص استدان من شخص آخر دينا، وكانت نيته ألا يرد ذلك الدين، وبعد أن هداه الله بحث عن الرجل كي يرد له ماله، فلم يجده، فماذا يفعل؟


إنسان استدان من أشخاص كثيرين، ويريد أن يرد لكل واحد منهم دينه، ولكن نسي من هم الذين استدان منهم ماذا يفعل؟

ج2: أولا: الشخص الذي استدان منه المال يرد إليه المبلغ إن وجده، أو يسلمه لورثته إن كان قد مات مع التوبة والاستغفار مما حصل.
ثانيا: يجتهد في معرفة الأشخاص الذين استدان منهم، ويرد عليهم مالهم أو ورثتهم إن كانوا متوفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12968 ) :
س: سبق لي أن بعت سيارة أقساطا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة المبلغ الذي جرى عليه السماح؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19886 ) :

س4: هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟

ج4: إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 13856 ) :

س: لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر، وكان يعمل في جهاز عسكري، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3500) مسجل أمامها: لعدد من الأشخاص، ولم يوضح أسماء الأشخاص، وسددت جميع ديونه، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه، وسألت جميع زملائه، فلم يحضر لي أحد يطالبه، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ جميع زملائهم، وطلبت من زملائهم إبلاغ القطاع العسكري، وطلبت منهم ممن كان له مطالبة فعليه إبلاغي أو إبلاغ ابن عمه الذي يعمل في القطاع، ومضت السنة فأكثر، ولم يتقدم لنا أحد. أرجو إفتائي؛ هل أعيد المبلغ للورثة أو ماذا أعمل فيه أثابكم الله؟ والله يحفظكم أرجو أن يكون الإفتاء رسميا بصفتي وكيلا شرعيا عن الورثة، حيث فيهم القصر. والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تتصدق بالمبلغ على بعض الفقراء بالنية عن أصحاب الحق في ذلك؛ براءة لذمة أخيك إن شاء الله، وحصولا للأجر للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 17642 ) :

س: أفيدكم أنه في عام (1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض ، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران.سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18203 ) :

س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.

ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 18796 ) :

س: نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا للسلعة فإذا رغبنا نحن الطرفين بإتمام البيع يتم توقيع عقد البيع بسعر أكثر من سعر ما اشتريناها بالنقد، ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي:
(وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات)، وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا
قبل تسليمه السلعة، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا. نرجوا الإفادة: هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟


ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره؛ عملا بقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 280 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19446 ) :

س7: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟

ج7: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، ورد خيارا رباعيا، وقال: مالك 2 / 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر)، وأحمد 2 / 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4 / 127، 6 / 390، والبخاري 3 / 61، 83 - 84، 139، 140، ومسلم 11 / 36 - 38، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم (3346)، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم (1316 - 1318)، والنسائي 7 / 291 - 292، 318 برقم (4617 - 4619، 4693)، وابن ماجه 2 / 809 برقم (2423)، والدارمي 2 / 254، والبيهقي 5 / 351، 353، 6 / 21، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 263، 8 / 280 - 281، والبغوي 8 / 194 برقم (2137). خيار الناس أحسنهم قضاء خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



من مواضيع حنان في المنتدى:

موسوعــة في فتاوى الصــوم
مـــن هــم عبـــاد الله المتـــآلفيـــن ؟؟
فتاوى الطهاره للشيخ صالح الفوزان‏
الموسوعة الشاملة للفتاوى السمعية
** ما جاء في فتاوى البدع والمحدثات **
من هم السابقون ومن هم الثلة ؟ومن أيهم نحن؟؟
صفة الحج موضحة بالصور
فتــاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر
فتاوى في الشهادتين وفي الاسماء والصفات للشيخ الفوزان‏
من أعظم القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
مؤذن الحرم المكي إلى رحمة الله

   رد مع اقتباس
قديم 03 -11 -2007, 10:25 PM   #11 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

وفاء الدين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2235 )


س2: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟

ج2: حقوق العباد واجبة الأداء، فيلزم من عليه دين لأي إنسان أن يبذل وسعه في إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وفي حالة عجزه عن إيصاله إلى الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه هاجر إلى بلد لا يعرفها، أو لا يعرف عنوانه بها، أو نسي اسمه كليا فيتصدق بالدين الذي عليه على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع، فإن رضي به وإلا دفع حقه إليه، وللمتصدق أجر تلك الصدقة إن شاء الله، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1894 ) :

س2: كان لرجل يماني دكان قريب من بيتي، وكنت آخذ منه بالدين، وسدته، لكن بقي له عندي أربعون ريالا، وانتقل ولا أعرف عن عنوانه شيئا، ولا أعرف أحدا من أقربائه، فماذا أفعل بالأربعين ريالا؟

ج2: يبقى هذا المبلغ دينا في ذمتك، فإن أهل اليمن يترددون على المملكة السعودية كثيرا، يذهبون إلى بلادهم ويرجعون، فالأمل في لقاء صاحب الدكان موجودة أسبابه، فإذا يئست من لقائه أو معرفة مكانه فتصدق به عنه، ثم إن جاء فأخبره بذلك، فإن رضي بصنيعك فبها وإلا فأعطه المبلغ ويكون الأجر لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المماطلة في سداد الدين

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8859 )
:

س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.

ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك 2 / 674، وأحمد 2 / 245، 252، 377، 380، 463 - 465، والبخاري 3 / 55، 85، ومسلم 3 / 1197 برقم (1564)، وأبو داود 3 / 460 - 461 برقم (3345)، والترمذي 3 / 600 برقم (1308)، والنسائي 7 / 316، 317 برقم (4688، 4691)، وابن ماجه 2 / 803 برقم (2403)، والدارمي 2 / 261، وعبد الرزاق 8 / 316، 317 برقم (15355، 15356)، وابن أبي شيبة 7 / 79، وابن حبان 11 / 435، 487 برقم (5053، 5090)، والطحاوي في (المشكل) 2 / 412، 7 / 176 - 178 برقم (951 - 953، 2752، 2753)، والقضاعي 1 / 60، 61 برقم (42، 43)، وابن الجارود 2 / 155 برقم (560)، والبيهقي 6 / 70، والبغوي 8 / 210 برقم (2152). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟

ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الدعوات (5990),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680),سنن الترمذي الجنائز (971),سنن النسائي الجنائز (1821),سنن أبو داود الجنائز (3108),سنن ابن ماجه الزهد (4265),مسند أحمد بن حنبل (3/101). مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه.
فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19693 ) :

س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟

ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا، أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19873 ) :

س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟
ج1، 2: يقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال،ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم، من خنزير وخمر ونحوهما، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره؛ لقول الله تعالى: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 3689 ) :

س: علي دين قدره 500 درهم، فلم أستطع أداؤه وقد تعلم الأخ الكريم بأن التوبة عن حق الله، أما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، وقد تبقى الروح مرهونة لا يطلق سراحها حتى يؤدى الدين الذي عليه، فما حكم الله عز وجل؟

ج: يبقى الدين في ذمتك حتى تستطيع أداءه، وينبغي لك الحرص على أسباب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13376 ) :

س2: شخص استدان من شخص آخر دينا، وكانت نيته ألا يرد ذلك الدين، وبعد أن هداه الله بحث عن الرجل كي يرد له ماله، فلم يجده، فماذا يفعل؟


إنسان استدان من أشخاص كثيرين، ويريد أن يرد لكل واحد منهم دينه، ولكن نسي من هم الذين استدان منهم ماذا يفعل؟

ج2: أولا: الشخص الذي استدان منه المال يرد إليه المبلغ إن وجده، أو يسلمه لورثته إن كان قد مات مع التوبة والاستغفار مما حصل.
ثانيا: يجتهد في معرفة الأشخاص الذين استدان منهم، ويرد عليهم مالهم أو ورثتهم إن كانوا متوفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12968 ) :
س: سبق لي أن بعت سيارة أقساطا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة المبلغ الذي جرى عليه السماح؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19886 ) :

س4: هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟

ج4: إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 13856 ) :

س: لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر، وكان يعمل في جهاز عسكري، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3500) مسجل أمامها: لعدد من الأشخاص، ولم يوضح أسماء الأشخاص، وسددت جميع ديونه، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه، وسألت جميع زملائه، فلم يحضر لي أحد يطالبه، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ جميع زملائهم، وطلبت من زملائهم إبلاغ القطاع العسكري، وطلبت منهم ممن كان له مطالبة فعليه إبلاغي أو إبلاغ ابن عمه الذي يعمل في القطاع، ومضت السنة فأكثر، ولم يتقدم لنا أحد. أرجو إفتائي؛ هل أعيد المبلغ للورثة أو ماذا أعمل فيه أثابكم الله؟ والله يحفظكم أرجو أن يكون الإفتاء رسميا بصفتي وكيلا شرعيا عن الورثة، حيث فيهم القصر. والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تتصدق بالمبلغ على بعض الفقراء بالنية عن أصحاب الحق في ذلك؛ براءة لذمة أخيك إن شاء الله، وحصولا للأجر للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 17642 ) :

س: أفيدكم أنه في عام (1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض ، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران.سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18203 ) :

س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.

ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 18796 ) :

س: نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا للسلعة فإذا رغبنا نحن الطرفين بإتمام البيع يتم توقيع عقد البيع بسعر أكثر من سعر ما اشتريناها بالنقد، ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي:
(وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات)، وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا
قبل تسليمه السلعة، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا. نرجوا الإفادة: هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟


ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره؛ عملا بقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 280 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19446 ) :

س7: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟

ج7: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، ورد خيارا رباعيا، وقال: مالك 2 / 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر)، وأحمد 2 / 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4 / 127، 6 / 390، والبخاري 3 / 61، 83 - 84، 139، 140، ومسلم 11 / 36 - 38، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم (3346)، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم (1316 - 1318)، والنسائي 7 / 291 - 292، 318 برقم (4617 - 4619، 4693)، وابن ماجه 2 / 809 برقم (2423)، والدارمي 2 / 254، والبيهقي 5 / 351، 353، 6 / 21، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 263، 8 / 280 - 281، والبغوي 8 / 194 برقم (2137). خيار الناس أحسنهم قضاء خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



من مواضيع حنان في المنتدى:

فتاوى في البيع اللجنة الدائمة
شجرة التحفيز للصلاة
البث المباشر للمحاضرات
غدا الجمعة .. أمر قد يُغيّر مجرى الأحداث الأخيرة
دعـــوة للمشـــاركــة " أطبــــاق رمضـــانيــــة
قسيس في مكة
فتـاوى العلمـاء حـول صيـام ســت مـن شــوال
أقوال وفتاوى العلماء في حكم المعانقة و التقبيل و التهنئة بالعيد
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
نبارك لأخونا زلزال الحق بمولودته
من هو أبو قلابة الجرمي ؟؟؟
***شـــروط المشـاركـــــة فــي منتـــدى الفتاوى الشـــــرعيـــــة***

   رد مع اقتباس
قديم 06 -11 -2007, 07:28 AM   #13 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

الاحتكار والتسعير
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ) :


س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟

ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد 3 / 453، 454، 6 / 400، ومسلم 11 / 43، 44 (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 728 برقم (3447)، والترمذي 3 / 567 برقم (1267)، وابن ماجه 2 / 728 برقم (2154)، والدارمي 2 / 249، وابن أبي شيبة 6 / 102، وعبج الرزاق 8 / 203 برقم (14889)، وابن حبان 11 / 308 برقم (4936)، والبيهقي 6 / 29، 30، والبغوي 8 / 178 برقم (2127). لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: ما القول في هذا الأمر: بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة في الطعام، وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات، والتكاليف على البائع أبهظ من هذه الأسعار، فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع، وبيعها لمن يرضى بسعر مضاعف، أو احتكارها وإخفائها من السوق، وهذا الموقف فيه ظلم على المشتري، فما موقف المشتري من محتكري السلع، وهل يتعامل معهم بحكمه مضطر؟ وخاصة أن معظم السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم.

ج2: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أحمد 3 / 156، 286، وأبو داود 3 / 731 برقم (3451)، والترمذي 3 / 606 برقم (1314)، وابن ماجه 2 / 741، 742 برقم (2200)، والدارمي 2 / 249، وابن حبان 11 / 307 برقم (4935)، والطبري 5 / 288 برقم (5623) (ت: شاكر)، والطبراني 1 / 261 برقم (761) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 6 / 29، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 169 برقم (111) (ت: الحاشدي). غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أحمد 2 / 337، 372، وأبو داود 3 / 731 برقم (3450)، وأبو يعلى 11 / 401 برقم (6521)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 136 برقم (427) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6 / 29، والبغوي 8 / 177 برقم (2126). جاء رجل فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل ادعوا الله"، ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17511 ) :

س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل.

ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 187)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حقوق طبع الأشرطة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18845 ) :


س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج

الفتوى رقم ( 18453 ) :


س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3036),صحيح مسلم القدر (2643),سنن الترمذي القدر (2137),سنن أبو داود السنة (4708),سنن ابن ماجه المقدمة (76),مسند أحمد بن حنبل (1/430). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4665),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - سداد الدين مقدم على نوافل الصدقات
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19622 ) :


س2: المديون هل عليه أن ينفق بقدر معتدل أم عليه أن يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم؟

ج2: الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة؛ لتعحيل براءة ذمته، وخلوصه من التبعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :

س26: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟

ج26: لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الشروط في البيع

الفتوى رقم ( 169 )


س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا، أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.

ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19431 ) :

س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنما أو إبلا مؤجلة، بثمن فيه زيادة عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم. علما أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج، فهل هذه الصورة شرعية أم لا؟

ج2: هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19420 ) :

س2: تاجر اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟

ج2: هذا البيع لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19888 ) :

س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20117 ) :

س: أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلا،وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟

ج: هذا العمل لا يجوز، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 6880 ) :

س: إننى رجل أعمال، أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمئتي ألف ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسط شهريا، كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة، أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن، وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟

ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك ، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: سورة البقرة الآية 275 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8779 ) :

س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبـــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
يــوم غــد الجمعــة أول أيــام عيــد الفطــر المبـــارك
فتاوى منوعة للمرأة للشيخين أبن باز وابن عثيمين رحمهما الله
التلاوات النادرة للشيخ محمد صديق المنشاوي
الشيخ : خالد القحطاني "ص"
البث المباشر للمحاضرات
قصص وعبر في .. حسن الخاتمة
نواقض الاسلام من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‏
موسوعــة في فتاوى الصــوم
***شـــروط المشـاركـــــة فــي منتـــدى الفتاوى الشـــــرعيـــــة***
من هو أبو قلابة الجرمي ؟؟؟
فتــاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر

   رد مع اقتباس
قديم 06 -11 -2007, 08:04 AM   #14 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة

بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل

كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

الفتوى رقم ( 13788 ) :


س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المشتري له ربح المبيع وعليه خسارته

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :


س28: ما حكم من يقول اشتر مني هذه البضاعة، وإذا خسرت أنا أدفع مقابل الخسارة؟

ج28: إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال: اشتر هذه البضاعة مني، وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة، فإن الشرط يبطل وحده، ويصح البيع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33). كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن، والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع، ولأن قول البائع: إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة فيه تغرير من ناحيةإيهام المشتري بأن السلعة رائجة، وأنها تساوي هذا المبلغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

استبدال بضاعة بأخرى دون الرد وأخذ الثمن

الفتوى رقم ( 19804 )
:

س: ما رأيكم -بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد؟

ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33). كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخسارة تلزم المشتركين كل حسب اشتراكه
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )
:

س25: اشترك عدة أشخاص في بضاعة، وقام بدفع قيمتها شخص واحد، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة. ما حكم عملهم هذا، وهل يلزمهم شيء؟
ج25: إذا اشترك أشخاص في بضاعة، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخيار في البيع

الفتوى رقم ( 2636 ) :


س: كان والدي رحمه الله فقيرا، باع قطعة أرض بثمن بخس، وذلك قبل عشرين عاما، ولكن المشتري قال لوالدي: يمكن أولادك يقوموا علي في المستقبل ويأخذون مني الأرض؛ لذلك اكتب لي حجة على الدار التي نسكنها فيما إذا أولادك قاموا على الأرض يكون لدي شيء احتج به عليهم وهي الدار التي نسكنها، فكتب والدي الحجة ووقع شهود على ذلك، بعد عشرين عاما فعلا نحن قمنا على الأرض وسجلناها بأسمائنا؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم المشتري؛ لأن سعر الأرض ارتفع، وقد قمنا بهذا العمل بتحريض من بعض الناس، بحجة أننا فقراء والمشتري هذا غني جدا، إنه -أي: المشتري- لم يبرز حجة الدار التي أخذها رهينة على والدي بدعوى أنها مفقودة، والآن وقد شعرت بأنني وإخوتي أخذنا الأرض بطريقة غير شرعية، لكن وبعد هذه العملية استشار بعض الخبراء، قالوا: له الحق عليك؛ لأنك تعرف أن أولاده سيقومون عليك في المستقبل حيث أخذت حجة على الدار التي فقدتها الآن، ولو أنها معك لبررت موقفك.
سؤالي حول هذا الموضوع من ناحية شرعية، ونحن نخاف الله تعالى: هل له الحق بالأرض حتى نعيدها له، أو ليس له حق بها ونحتفظ بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد باع قطعة أرض لشخص، لكن بثمن بخس، ثم ارتفعت الأسعار وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 82 ) :

س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟

ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1843 ) :

س7: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا؟

ج7: نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4494 ) :

س8: ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة؟

ج8: إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4708 ) :

س1: أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله،ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي: إن به بعض الحبات بها الدود. ما حكم الشرع في هذا البيع؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟

ج1: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري التوحيد (7005),صحيح مسلم الزكاة (1016),مسند أحمد بن حنبل (4/256). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7966 ) :

س: إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية، وهناك مقاول يجلب الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها، أربعة كاملة باليوم
والتاريخ، يستلم بموجبه المقاول استحقاق قيمة لهذه الردود الأربعة، وحيث إن هذه المصلحة لا تستهلك هذه الردود المقررة فربما حصل أن بعض الشهور لم يصب فيها المقاول أي رد؛ نظرا لعدم حاجة المصلحة لذلك، وبعض الشهور لا يصب فيها سوى رد واحد فقط، ولكن يتحتم علينا إعطاؤه بيانا نقرر فيه استلام كامل الردود الأربعة، ويستلم بموجبه قيمتها، وإنني أخشى من الإثم في إعطاء هذا التقرير الذي يعتبر شهادة، وأخشى أن أكون معينا للمقاول على أكله ما لا يحل له، مع أنه لا يقبل مني إعطاء التقرير بأقل من أربعة ردود في الشهر الواحد، وبعض الناس يحاول أن يقنعني بأن هذا هو الحال في كثير من المصالح، ولمقاولين آخرين في هذه المصلحة بجهات أخرى، إلا أنني لست مطمئنا لذلك، وأخاف أن أكون غاشا لنفسي ولهذه المصلحة وللمقاول نفسه الذي لا يقبل مني إلا ذلك، وأود إفتائي في هذا الشأن من قبل سماحتكم حتى أكون على بصيرة من الأمر. أطال الله لنا بقاكم.


ج: لا يجوز لك الغش، ولا تبرأ ذمتك إلا ببيان الواقع من عدد الوايتات التي صبها كل شهر، فإن خالفت ذلك فأنت غاش للمصلحة، آثم لتعاونك مع المقاول على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وغش الكثير من الناس لمصالحهم لا يكون عذرا لك، ولا مبررا لغشك لمصلحتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 7623 ) :

س8: إنسان مسلم اشترى منبها قد تلف ترس من تروسه، فقام باستبدال هذا الترس بآخر جديد، وأصبحت حالة المنبه كما هي، مع العلم أنه لم يمض على شراء هذا المنبه تسعة أشهر، فعرضه للبيع بأقل من سعره في السوق بمبلغ خمسة جنيهات، نظير استعماله هذا المنبه، فهل كان من الواجب عليه تعريف المشتري بأنه استبدل هذا الترس، أم يكتفي بتخفيض الثمن نتيجة الاستعمال؟

ج8: الواجب بيان حال المبيع وعدم كتمان عيبه إذا كان التغير المذكور يعتبر عيبا عند أهل الفن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 6966 )

س: توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسخ بناء؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي، قرب التقاطع، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن 200 متر. وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة، ومنعت من قبلها، وأخبرته بالواقع الذي حصل، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله: لماذا تخبره بالذي حصل، وقال: الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري. فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض للغرض الذي منعت منه، وهو إنشاء محطة عليها، واجب ومن باب البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102). الدين النصيحة.. ومعارضة شريك والدك في هذا الأمر لا تجوز؛ لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ( 19637 )

س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟

ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، ويأخذ المشتري من البائع الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحمد 4 / 158، وابن ماجه 2 / 755 برقم (2246)، والطبراني 17 / 317 برقم (877)، والحاكم 2 / 8، والبيهقي 5 / 320. المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ: البخاري في البيوع، باب: (إذا بين البائعان ولم يكتما) 3 / 10. لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي 2 / 155 (بترتيب السندي)، وأحمد 3 / 402، 403، 434، والبخاري 3 / 10، 11، 17، 18، ومسلم 3 / 1164 برقم (1532)، أبو داود 3 / 737- 738 برقم (3459)، والترمذي 3 / 548-549 برقم (1246)، والنسائي 7 / 247-248 برقم (4464)، والدارمي 2 / 250، وابن أبي شيبة 7 / 124 (ببعضه)، وابن حبان 11 / 268 برقم (4904)، والطبراني 3 / 223-224 برقم (3115-3119)، والبيهقي 5 / 269، والبغوي 8 / 44 برقم (2051). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9607 )

س3: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟

ج3: على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 11729 )

س: لدينا فواكه، مثل فاكهة التين، ونحن نجمع ثمار التين بعد النضوج في أسبات من عيدان النخل، نجعل الفاكهة أي التين النظيف، ونكتب عليه نمرة واحد، وأما الثاني فيجعلون الثمرة الكبيرة من الخارج ظاهرة والصغيرة في داخل السبت وليست ظاهرة، ولكنها مستوية أي ناضجة، ومعروف عند المشتري بأن التين نمرة اثنين.هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا، وعندما ينضج ثمار التي داخل عبوة السبت، ولا نوجهه أي نرصه ونصلحه، وإذا لم نصلحه لا يشتريه أحد، وإذا اشتراه أحد الناس يشترونه بثمن بخس، فبماذا تنصحوننا؟ علما بأن كل الناس في قريتي يفعلون هذه الفعلة، كما أعرفكم بأن كلمة سبت عندنا هي: العبوة التي يعبأ بداخلها التين، وهي تصنع من جريد النخل. أفيدونا أفادكم الله، وأسأله لكم العافية في الدنيا والآخرة .
ج: وضع الثمار الصغار في أسفل عبوة السبت (الصندوق)، والكبار في أعلاه من الغش، وهو حرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12596 )

س: كنت أنا في عام 97هـ معي سيارة مرسيدس شاحنة، وكنت أحمل أسمنت من الدمام إلى الرياض ، وأشتري الكيس من الدمام بمبلغ 13 ريال، وأبيعه بالرياض بمبلغ 17 ريال، وفي بعض الأيام حصل ناس يبيعون أسمنت خارج ميناء الدمام ، والأسمنت من كنايس القطار والبواخر يلقيها خارج الميناء، وفيه ناس يعبون هذا الأسمنت في أكياس أسمنت ياباني أبو مروحة، موجب أن أبا مروحة أطيب أصناف الأسمنت، واشتريت منهم ثلاثة ردود لشاحنة بسعر عشرة ريال (10) للكيس الواحد، وأبيعه بالرياض بسعر 17 سبعة عشر ريالا مثل الأسمنت الطيب، واشترى مني ثلائة أنفار في مدينة الرياض، كل واحد 350 كيسا، وأنا إذا قالوا: أسمنت طيب أم لا؟ أقول كما ترى عينك، والمشتري إذا رأى الكيس من النوع الممتاز اشترى، وأنا لا أعلم هل الأسمنت صالح أم غير صالح، والآن لا أعرف محل الذي بعت عليهم هذا الأسمنت، وكنت في حيرة من أمري، أرجو الإفادة ماذا أعمل لأبرئ ذمتي مما حصل، وأنا عند البيع لست بجاهل أنه غش، ولكن حصل معي سائقو سيارات ثانية وأدركوني معهم في هذا الفعل، وقالوا: نبيعه نحن، وأنت ساكت عند البيع، وإذا جاء الزبون الذي يشتري قلت: هذا معبأ، قالوا: والله ما تكلم؛ ونحن نبيعه عنك. هذا والله يحفظكم ويصلح أعمالكم.

ج: الواجب أن تتصدق بما أخذته من زيادة في الثمن عن ثمن الشراء، وهو سبعة ريالات عن كل كيس، بأن تنفقها في وجوه البر: كالفقراء، والمجاهدين الأفغان، وإصلاح دورات المياه حول المساجد ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار من ذلك. وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 13659 )

س: هل يجب أن يبين البائع العيب للمشتري، أو أن يقول له عنه ويحدده له ولا يكتفي بعدم إخفائه؟

ج: يجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق، ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب؛ لأن ذلك من الغش، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن النسائي الافتتاح (1015),سنن أبو داود الصلاة (1468),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1342),مسند أحمد بن حنبل (4/283),سنن الدارمي فضائل القرآن (3500). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6092 )

س1: لو أمكن ترطيب الزهو (اللون) اصطناعيا، وذلك بتعريضه للحرارة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن المقصد من ذلك هو تعجيل الترطيب لبيعه بسعر مرتفع.

ج1: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من الغش بإظهار الزهو على غير حقيقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19996 )

س: قرأت قول الله تعالى: سورة النساء الآية 29 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29 النساء وقد كنت أعمل مسئولا في وكالة سيارات، وهذه الوكالة تقوم بعلم بعض مسئوليها بشراء بعض قطع الغيار من التشليح (محلات بيع القطع المستعملة) وتقوم بتركيبها في سيارات العملاء، بدلا من قطع الغيار الجديدة، رغم توافرها في الوكالة، ونأخذ القيمة من العملاء على أنه تم تغييرها بقطع جديدة من الوكالة، علما أن هذه القطع قد تكون أساسية في السيارة، مثل (دفرنس أمامي) مما قد يتسبب في وقوع حوادث وضحايا مع سرعة خرابها، مما يجعل العميل يعود لتركيب قطع أخرى، مع دفع أجرة إصلاحها مرة أخرى، وقد تقوم الوكالة بإحضار القطع مرة أخرى من التشليح، وكل ذلك من أجل الكسب المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن، أو عددا من الكيلو مترات، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان، فمثلا: تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة. والسؤال هو: هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه؟ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة، وقد نصحتهم فناصبوني العداء. أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك فلا يجوز لك العمل معهم؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى هذا العمل، وعليك إبلاغ الجهات المسئولة عن هذا التعامل المحرم، موثقا له بالأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17398 )

س: إن ما يجري الآن بمعارض السيارات، بأن تجلب السيارة إلى ساحة الحراج، ويتم الحراج عليها تحت الميكروفون، دون ذكر عيوبها، وإنما يتفقدها الناس وهي واقفة دون أن يقودها من يشتريها، وإذا تمت البيعة يستلم المعرض العربون من المشتري في الحال، ويملي على المشتري شروطا علنية بأن السيارة كلها عيوب، ثم يركب السيارة أحد العاملين بالمعرض ليوصلها إلى المعرض، حيث يتم تسجيلها دون أن يفحصها المشتري، بل إنه يمنع من قيادتها حتى يتم نقل ملكيتها، وبذلك تكون السيارة تلزم المشتري مهما تبين بها من عيب لاحق. أفتونا مأجورين عن صحة هذا البيع، فإن كان فيه مخالفة شرعية؛ فبأمل كبير منكم مكاتبة جهات الاختصاص لوضع الضوابط الشرعية لذلك .

ج: يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102). البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ، وأما قوله: كلها عيوب، فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة؛ ليكون المشتري على بينة، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19158 )

س: نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري (الصومالي) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية ؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا. فما حكم عملنا هذا؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الدارمي فضائل القرآن (3501). من غشنا ليس منا فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1194 )

س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.

ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: سورة المائدة الآية 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف


يتبـــع



من مواضيع حنان في المنتدى:

فتــاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر
ملـف خــــــاص بفتــاوى الجـنـائـــــز
الليلة قصة تحول قناة الخليجية
تفضل" دعوة للمشاركة "
نبارك لأخونا زلزال الحق بمولودته
ملف خاص في جميع ماجاء عن الصلاة والفتوى بها
يــوم غــد الجمعــة أول أيــام عيــد الفطــر المبـــارك
فتاوى الطهاره للشيخ صالح الفوزان‏
صفة الحج موضحة بالصور
فتـاوى العلمـاء حـول صيـام ســت مـن شــوال
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج

   رد مع اقتباس
قديم 06 -11 -2007, 09:26 AM   #15 (permalink)

مشرفة سابقة

تاريخ التسجيل: 02-08-2006
رقم العضوية :  346
عدد المشاركات: 1,714
الردود المواضيع

آخر مشاركة : 19 -11 -2007 11:28 PM

معدل تقييم المستوى : 0 حنان is on a distinguished road

حالة العضو:   حنان غير موجود حالياً

إفتراضي رد: فتاوى في البيع اللجنة الدائمة



الفتوى رقم ( 12564 )

س: أنا رجل مزارع، عندي قمح قليل، مقداره: رد واحد على سيارة قلابي عادي، وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم، مقداره 10000ريال مثلا، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته، يملأ سيارة كبيرة (سكس) أو عايدي أو تريله، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو، وشهادته في اسمي، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال (10000 ) ، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة، وأكثر المزارعين واقعين في هذا، وحجتهم يقولون: ما فيه بأس، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم، والشاري تنفعه الشهادة، ولا على البائع مضرة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لما فيه من الغش والكذب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 15433 )

س: نحن في المطاعم غالبا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد أننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة (الدجاج-والإيدام) لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ (الدجاج-والإدام) فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفا أو شتاء، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه (الدجاج والإيدام) الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علما بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته.. إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره. والسؤال هنا:
1 - هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا؟ علما بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ؟
2 - الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى (الأرز) نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم: إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول: كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر (تقريبا 12 ليلا)، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق البيوت ليلا في تلك الساعة حرجا كبيرا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟
أفتونا جزاكم الله خيرا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.


ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18154 )

س: عندنا مزرعة يخترقها مجرى السيل من الغرب إلى الشرق، ومعمول من الخرسانة الأسمنت، ومخفي تحت الأرض،وله غرف تفتيش بارزة، وإذا جاء السيل يحدث أضرارا بالمزرعة، فهل هو عيب شرعي يجب علي إذا أردت أن أبيعها أخبر المشتري عن هذا المجرى أم أني أبيعها وهو أمر عادي ولا أخبر المشتري؟ أفتني جزاك الله خيرا وجعل الفردوس الأعلى مثواك.

ج: الواجب على المتبايعين أن يصدقا في بيعهما، ولا يجوز لهما أن يكتما ما في المبيع والثمن من العيب؛ لأن العيب ينقص من القيمة، ولما فيه من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 18434 )

س: أملك بستانا، وهذا البستان به بعض أشجار الفواكه، من ضمن هذه الفواكه شجرة التين البرشومي والسلطاني، وقبل استواء هذه الثمرة بعشرة أيام أو أكثر أقوم بوضع شيء على هذه الثمرة لكي تستوي قبل موعدها، لفرصة استغلال سوقها مبكرا، فلهذا الموضوع أناشد فضيلتكم: هل يجوز هذا الشيء أم هو غير جائز؟ علما بأن الذي نضعه ليس حراما ولا مضرا بالصحة ولا بالشجرة الذي يوضع عليها، فلهذا لجأت لفضيلتكم. أفيدوني أفادكم الله.

ج: هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز؛ لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا فالواجب عليك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وأكل أموالهم بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16816 )

س3: إن القائمين بالتجارة في حلقة الخضار يقومون بتفريغ كراتين الخضار والفواكه، ويضعون بباطن الكرتون قصاصات ورق وكراتين، ثم يضعون الخضرة والفاكهة فوقها؛ بحيث لا يلاحظ المشتري، ويرى الكرتون مليء، ويشتري بسعر ملئه، ولما يصل إلى البيت ويقوم بتفريغها يرى الغش، وأن الفاكهة أو الخضرة ليست سوى قليل في أعلا الكرتون، هذا الأمر حاصل في جميع حلقات الخضار. والله أعلم ما حرمنا القطر إلا بهذا، وكذلك من أسلم من الأجانب أو من يرغب في الإسلام ورأى ذلك الغش، ربما حسبه من الإسلام فعدل عنه، فما حكم ذلك؟


ج3: لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري، ويظنه من السلعة وهو ليس منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6413 )

س2: إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة، وهذه الأكياس لها وزن معلوم، وهو 50 كجم، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم، وذلك لعوامل الجو، وليس له دخل فيه، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم؟

ج2: إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش، وهو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18257 )

س2: الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نقيم الوزن بالقسط، ولا نخسر الميزان، وأنا أعمل بأحد المخابز بالقاهرة في العجين، وليس لي مهنة سواها، حيث إنها مصدر رزقي، ولكن أصحاب المخابز معظمهم، وإن شئت قل كلهم، يأمروننا بأن ننقص من وزن الرغيف، وبالفعل أنا أشاهد هذه الجريمة، بل وأشارك فيها، مع العلم بأنني مأمور من صاحب هذا المخبز، ناهيك عما نقوم بخلطه مع الدقيق، فهل أترك هذا العمل؛ حيث إنه مصدر رزقي، أم ماذا أفعل؟

ج2: نهى الله تعالى عن التطفيف في الكيل والميزان، وهو البخس والنقص، قال تعالى: سورة المطففين الآية 1 وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ سورة المطففين الآية 2 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ سورة المطففين الآية 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ سورة المطففين الآية 4 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ سورة المطففين الآية 5 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ سورة المطففين الآية 6 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
والواجب عليك الوزن بالقسط؛ امتثالا لأمر الله تعالى، ولا تطع من يأمرك بالتطفيف ولو فصلت من عملك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعليك في هذا نصح من يأمرك بالتطفيف، وتذكيره بالله تعالى؛ لعل الله أن يهديه فينتصح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20071 )

س: أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، (جزار)، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه (الوزن الأدنى) 5 غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق 35 دج (دينار جزائري) د 1 كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من 85 غ-20 غ.
1 كغ ورق الثمن سواءه 35 دج.
1 كغ ورق-35 ورقة (ذات وزن 20 غ) وعندما نبيع اللحم ثمن 1 كغ هو 4.20 دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي 1 كغ ورق= 4.20 دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة 1 كغ ورق-50 ورقة، ثمن 1 كغ ورق عند الشراء-35 دج= ثمن الورقة الواحدة 5.75 دج ثمن 1 كغ ورق بعد عملية الميزان-4.20 دج= ثمن الورقة الواحدة 840 دج، والكارثة هنا ثمن شراء الورقة ، الصفحة رقم: 230)
0.70 دج، وثمن بيعها 840 دج، مع العلم أننا نستخدم أكياس بلاستيكية صغيرة، ثمن الواحدة 0.50 دج، وأخرى كبيرة، ثمن الواحدة 1 كغ، مع كل عملية بيع.
أرشدونا يرحمكم الله، فلو بعنا اللحم بغير هذا الورق نكون قد خسرنا ثمن الورق، ولو بعناه بالورق نكون قد خالفنا الشرع، مع العلم أيضا أنني بدأت هذا العمل منذ حوالي سنتين، فإن كنا قد ربينا فورب السماء والأرض ما رضينا أن تنبت لحومنا من سحت، وإن كان كذلك فكيف نطهر هذا المال إن كان قد اختلط به حرام؟ وهناك قضية أخرى، فعندنا في بلدتي تجار منافسون، ولكنهم لا يخشون الله، فهم يبيعون لحم الماعز على أساس إنه لحم خروف، والماعز والخروف كما تعلمون بعد عملية السلخ لا يمكن تفريقهما، ويبيعون اللحم بثمن أقل من ثمننا، فما جزاء من يفعل هذا في دين الإسلام؟


ج: ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم، وكون الفرق كبيرا، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف، كل ذلك من الغش والخداع، والتغرير بالمشترين، وهو محرم في الشريعة المطهرة، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 188 وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7849 )

س5: كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر: سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر: أبيع لك بمبلغ 12 قرشا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشا، فيكون لك على كل كيلو قرشان (على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ 14 قرشا مثل سعر السوق)، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا؟

ج5: لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداء للأمانة، وابتعادا عن الكذب والخيانة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بيع ما لا يملك

الفتوى رقم ( 697 )


س: إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة.

ج: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ( 14235 )

س: جاء إلى بعض الإخوان، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسا، وقلت له: هل تأخذ خمسة وعشرين رزا وخمسة وعشرين سكرا، ووافق معي في ما ذكر، وعندما ذهب لكي يبحث لها عن مشتري وجد واحدا وقال له: أنا أشتري ولكن أريد كلها رزا، فرجع عندي، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسا، وتمت البيعة على هذا الحال، ولم أتمكن من الخمسة وعشرين الأخرى إلا بعد ما يقارب خمسة وعشرين يوما. لا أدري هل في هذه البيعة يلحقني إثم (ذنب)؛ لأنها لم تتوفر عندي، ونسبة لتأخيرها؟

ج: بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع، وفي حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2869 )

س: إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال.

والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟


ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي : حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي ، وصححه النسائي ، وابن ماجه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسند أحمد بن حنبل (2/129). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ، قوله: ما ليس عندك أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5269 )

س2: بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه.

ج2: إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرا معينا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2885 )

س1: كنت في ذات يوم قبل سنتين، حصلت عددا من الناس يمسكون أراضي، وقالوا لي: إنها ليست مملوكة، وأمسكت لي مساحة من الأرض، وقسمتها إلى عدة قطع، وكذلك أخبرت ناس من الجماعة، فمسكوا لهم أرضا، وبعد أيام صار بيع وشراء في الأرض المذكورة، فقمت أنا وبعت جميع القطع التي عندي، وطريقة بيعي: أكتب للمشتري سندا، أذكر فيه مساحة الأرض والقيمة، وأذكر له في السند: أنني أحميه من أي شخص إلا صاحب الصك أو الحكومة، فيشتري على هذا الأساس، وبعد مدة جاءت البلدية وأزالت جميع المباني والصنادق التي كانت في الأرض، وطردت السكان عنها، وحسب ما سمعته من الناس: أن الأرض للبلدية، أما الأشخاص الذين اشتروا مني أنا الوقت الحاضر ما عرفتهم، ولا أحد جاني منهم، ولا أحد طلب قروشه، أرجو إفادتي عن المبلغ الذي حصلته من الأرض، وهو في حدود ستة آلاف ريال، هل هو حرام أو حلال، ماذا أصنع به؟

ج: بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3020 )

س1: كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها: أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد، سواء البلدية أو غيرها، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم، لأنني لا أعرف أسماءهم، ولا محلاتهم.

ج1: سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 / 3 / 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها في مشاريع خيرية، كبناء مساجد أو ترميمها، بنية عن صاحبها؛ وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6337 )

س13: اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلا، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟

ج13: لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6543 )

س1: إنني رجل، مهنتي بيع وشراء السيارات، وأبيعها بالدين، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع
السيارة باسمه، علما أنني أشتريها أنا من المعرض، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض، وبدون أوراق. سماحة الشيخ: كل هذين الصنفين من البيع اشتريها من مالي الخاص، دون أي مقدمة من المشترين مني، آمل من سماحتكم إفادتنا: هل هذا البيع حلال علي أم لا؟


ج1: إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س2: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟

ج2: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 7177 )

س: إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علما بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة (180 000) ، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي: إن هذا البيع لا يجوز، وسألت بعض العلماء، فبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم حرمه، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها، وأخبرته، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا، فهل البيع جائز، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا؟ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله، أرجو توضيح المسألة ودمتم.

ج: إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يمكلها، وهذا منهي عنه شرعا. لكن تراضيكما على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم ( 6559 )

س3: إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟

ج3: يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س4: إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البيع والشراء نقدا.

ج4: إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدا أو لأجل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س5: ما حكم المبلغ الذي يؤخذ، وهو مائة ريال، لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين؟

ج5: يجوز إذا كان عقد شراء السيارة صحيحا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س7: هل الدين المذكور في الآية التي في آخر سورة البقرة هو الدين بالطريقة المعروفة الآن أو لا؟

ج7: المراد به: ما شرعه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية، من بيع السلم والبيع لأجل ونحوهما، لا بيع العينة، ولا غير بيع العينة مما دلت الأدلة على منعه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س8: أرجو بيان الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا.
ج8: أن تكون السيارة معلومة للطرفين، مملوكة للبائع، وفي حوزته عند البيع، وأن يكون الأجل معلوما، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س9: هل علي إثم في تسهيل عملية الدين، كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين، وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها؟ علما بأنها تباع عدة مرات، وهي داخل المعرض، من دائن إلى مدين.

ج9: من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو آثم؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5371 )

س1: يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله.

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسند أحمد بن حنبل (2/129). لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7570 )

س3: تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة؟

ج3: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 10848 )

س: يأتي إلي نفر من الناس ليشتري سيارة أو سيارتين أو ثلاث مثلا، بمبلغ معلوم من النقود، ويسلم المشتري إلى قيمة السيارة أو السيارات، واستلم السيارات، وقام بتشغيلها، وتحريكها من مكانها وهي داخل المعرض، وقام المشتري بتديين السيارة أو السيارات التي اشتراها مني إلى أحد الناس، وقام المستدين باستلام السيارات وتحريكها من مكانها، ثم عرضها للبيع علي أنا يا صاحب المعرض، أو على الناس الآخرين، فهل يجوز لي أن أشتريها منه أم لا؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في خطاب على عنواني حتى أتمكن من معرفة الصح من الخطأ، علما أن هذه الطريقة، أقصد البيع والشراء، سايرة في جميع معارض السيارات وبارك الله فيكم.

ج: إذا استلم المشتري الأول السيارة، وحازها ثم باعها بالدين على شخص آخر وحازها، فإذا أراد المشتري الثاني أن يبيعها على البائع الأول أو على غيره فلا بأس بذلك، وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحا؛ لكونه قبل قبض السيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ( 12277 )


س: أفيد فضيلتكم أنني أبيع سيارات بقيمة مؤجلة، تسدد بالتقسيط على مدى سنتين وأكثر، إلا أنه حدث قبل خمس سنوات أن أحد أصدقائي طلب مني سيارة جديدة تسدد قيمتها على أقساط مؤجلة، ولم يكن يوجد لدي وقتها سيارة جديدة، وقال لي: اشتر سيارة جديدة من الوكالة، وبعها في السوق وأعطني قيمتها، يريد بذلك أنني أنوب عنه، وأخدمه؛ لأنه كان مشغول في تعمير بيت، فطلبت منه أن يحضر معي وأنا أشتري له السيارة، وأسلمه وهو يصرفها حيث يشاء ولكن المذكور أخبرني بأنه لا يستطيع أن يغادر عمله، وأنه موكلني على شراء السيارة وبيعها، وإحضار قيمتها له، وبذلك ذهبت أنا للوكالة فوجدت سعر السيارة في ذلك الوقت مبلغ 14500 ريال، فقلت في نفسي: أنا إذا اشتريت سيارة بهذا السعر وأنزلتها للبيع فإنها لن تصفي رأس مالها، وهذا شيء حقيقي، فحتى لا يخسر صديقي هذا أحضرت له قيمة السيارة في الوكالة وقدرها 14500 وقلت له: إنني اشتريت لك سيارة من الوكالة، وبعتها في الحراج برأسمالها، فصدق بذلك وشكرني، وسجلت عليه كمبيالات بمبلغ 22000 ريال، أي بربح مبلغ 7500، حيث إننا اتفقنا على هذه القيمة، وهذا الربح سابقا قبل قيامي بهذا التصرف؛ لأن صديقي هذا كان عارف سعر السيارات في الوكالة، وكان راضي أن يدفع لي ذلك الربح، وقد تم تسديد هذا المبلغ من صديقي خلال مدة سنتين ونصف؛ لهذا أنا محتار في عملي هذا. هل أنا أعيد الربح على هذا الشخص، أم أتصدق، أم أتوب من الوقوع في مثل هذا التصرف؟ علما بأن حقي بقي لدى هذا الشخص فترة ليست قصيرة، وأنا الآن والحمد لله انتبهت لطريقة البيع والشراء، وعرفت ما يحل لي وما يحرم، وامتنعت عن طريق الربا المحرم، ولكن تصرفي هذا بقي محيرني كثيرا، أرجو إعطائي الفتوى في ذلك، وإرشادي وتوجيهي بما يجب علي أن أعمله. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله يرعاكم.

ج: لا تستحق الربح المذكور؛ لأنه بيع دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة، وهو محرم شرعا، والواجب عليك رد المبلغ الزائد عليه؛ لبطلان التصرف منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14572 )

س: أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل هذا يكون داخل في الربا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.

ج: أولا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك.
ثانيا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 14264 )

س: أفيد سماحتكم بأنني أرغب شراء أرض سكنية، وقيمتها مائة ألف ريال، ولا أستطيع دفع هذه القيمة في الوقت الحاضر، وأرغب أن يشتريها لي الراجحي، وسيدفع الثمن للبائع الأول، ولن يشتري الأرض ويدفع ثمنها إلا بعد إبرام العقد بيني وبينه، وأخذ الكفالات اللازمة، أرجو من سماحتكم إفادتي من هذا البيع: هل هو جائز أم لا؟ والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال؛ فالبيع لا يجوز، ولا يصح، أصلح الله حال الجميع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4008 )

س2: إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين، ومثال ذلك: أبي يدين في الألف مائتين، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي، فيذهب أبي إلى السوق، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل، فمثلا طلب رجل مبلغ 6000 ريال، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ، ويدعها عند البائع، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق، ومعهم الكاتب والشاهدان، ويشتري الرجل الأقمشة من أبي، ويرجع الرجل المستدين ويبيع الأقمشة على البائع صاحب الدكان نفسه، ويستلم المبلغ، والأقمشة تظل في الدكان، هكذا تشترى من البائع ثم يستردها هو أي يشتريها، ويقول: إنه يحتج بالآية: سورة البقرة الآية 282 إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فهل معنى الآية معمول به الآن؟

ج2: أولا: إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53). لا تبع ما ليس عندك .
ثانيا: بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. ثالثا: يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الشروط (2585),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2677),سنن الترمذي الدعوات (3507),سنن ابن ماجه الدعاء (3860),مسند أحمد بن حنبل (2/267). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام ، عند أحمد ، قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979). قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979). من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. رابعا: إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها.
خامسا: من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها. سادسا: الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى: مسألة التورق، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16014 )

س2: عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟

ج2: من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على البائع بأقل مما اشتراها به؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979). إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ، وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 15875 )

س: استأجرنا محلا مدة 20 سنة، وبعد هذه المدة جاء صاحب المحل يقترح علينا بيع المحل علينا، وتفاهمنا على المبلغ، وأعطيناه نصف المبلغ، لكن بعد مدة قصيرة تفاهم صاحب المحل مع رجل آخر لكي يبيعه المحل، فجاءنا المشتري فطلبنا أن نتخلى عن المحل مقابل أن يدفع لنا مبلغا، ووافقنا على ذلك المبلغ وتسلمنا المبلغ وخرجنا من المحل. السؤال هنا: 1- ما هو حكم ذلك البيع لصاحب المحل بعد أن تم الاتفاق معنا؟
2 - ما حكم المبلغ الذي قبضناه من المشتري؟

ج: البيع الأول صحيح، وأما بيع صاحب المحل بعد الاتفاق معكم فليس صحيحا؛ لأنه تصرف في غير ما يملك، وأما تنازلكم عن المحل لغيركم وأخذ المبلغ منه فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19014 )

س: إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 100 000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418هـ. ما رأي الشرع في ذلك؟

ج: إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة.
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )

س23: اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له: خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها؟

ج23: من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 20104 )

س: نحن أشخاص مسئولون عن جمعية لبعض أقربائنا، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك، ومنها باستمارات، وقد بعناها بالتقسيط، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور، ولم نخرجها من محل البائع، بل بعناها في مكان شرائها. نرجو من الله ثم منكم الإجابة: هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه؟ مع العلم أننا لم نستلم الربح، وإلى تاريخه. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه، ويقبضها قبضا تاما، وذلك باستلام المشتري الأول لها، وحيازتها، ونقلها إلى ملكه الخاص به، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا، يحرم التعامل به، ويجب فسخه، ورد الثمن إلى صاحبه، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19722 )

س2: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟

ج2: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي . ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: سنن أبو داود الأدب (4840),سنن ابن ماجه النكاح (1894),مسند أحمد بن حنبل (2/359). كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية: صحيح البخاري تفسير القرآن (4653),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798),سنن الترمذي فضائل القرآن (2904),سنن أبو داود الصلاة (1454),سنن ابن ماجه الأدب (3779),مسند أحمد بن حنبل (6/170),سنن الدارمي فضائل القرآن (3368). كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ، وفي أخرى قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4653),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798),سنن الترمذي فضائل القرآن (2904),سنن أبو داود الصلاة (1454),سنن ابن ماجه الأدب (3779),مسند أحمد بن حنبل (6/98),سنن الدارمي فضائل القرآن (3368). كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام ، وفي أخرى قال:
صحيح البخاري فضائل القرآن (4746),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (791),مسند أحمد بن حنبل (4/411). رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19912 )

س1: جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة؟ وما هو العربون الجائز؟

ج1: إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلما؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد.
أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلا 100 ريال، فقال لي المشتري بعد ما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ 100 ريال،
وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده؟


ج2: هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9374 )

س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولا: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف.
ثانيا: صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها:
س: تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي: - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد.
2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا .
3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين.

ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (804),مسند أحمد بن حنبل (5/255). لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملا على الصدقات، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أ