| هام جداً .. نظام الدخول الجديد للمنتدى |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
المنتديات العامةللمواضيع العامة والتي لا تنتمي لأي قسم من أقسام المنتدى |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حقوق المرأة
q أحوال شخصية قانون حقوق العائلة قانون عثماني - صادر في 25/10/1917 المادة 6- اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك و أذن وليها. المادة 7- لا يجوز لاحد اصلا ان يزوج الصغير الذي لم يتم السنة السابعة عشرة من العمر والصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر. المادة 8- اذا طلبت الكبيرة التي اتمت السنة السابعة عشرة من العمر ان تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليها واذا لم يعترض الولي او رؤي ان اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها. المادة 13- التزوج بمنكوحة الغير و معتدته ممنوع. المادة 14- تزوج الرجل الذي له اربع زوجات منكوحات او معتدات بامرأة اخرى ممنوع. المادة 15- لا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية. المادة 16- جمع امرأتين بالنكاح كل منهما محرم للاخرى نسبا او رضاعا ممنوع ومن المعلوم ان جمعهما ممنوع ابدا اذا كانت كلتاهما لو فرضت ذكرا لا يجوز تزوجه بالاخرى كالاختين اما اذا كانت احداهما لو فرضت ذكرا ممنوع تزوجه بالاخرى وبالعكس غير ممنوع فيجوز جمعهما بالنكاح كالبنت وزجة الاب. المادة 35- ينعقد النكاح بالايجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين او وكيليهما. المادة 47- لو كتمت الكبيرة وليها وزوجت نفسها لاخر بدون استحصال رضائه ينظر ان تزوجت كفوؤا فالعقد لازم ولو كان بانقص من مهر المثل اما اذا تزوجت شخصا غير كفوء فللولي ان يراجع الحاكم ويطلب فسخ النكاح. المادة 58- تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل. المادة 73- الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة مجبورة ايضا على اطاعة زوجها في الامور المباحة. المادة 74- الرجل مجبور على اجراء العدالة والمساواة بين زوجاته المتعددات. المادة 108- الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات. المادة 150- تلزم نفقة المعتدة على زوجها. المادة 151- لا تلزم نفقة العدة للمرأة المطلقة اذا كانت ناشزة. المادة 152- لا تلزم نفقة العدة للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا أم لا. المادة 153- اذا انقضت مدة العدة بدون تقدير نفقة لها قضاء او رضاء تسقط النفقة. المادة 154- لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة بوفاة احد الزوجين. الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية قانون - صادر في 24/2/1948 المادة 1- يحوز الخاطب على اهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر. المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959 لاحد شيخي العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهقة التي اكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حالها يتحمل ذلك واذن وليها. المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959 اذا اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون اذن الولي حق لكل من المراهق او المراهقة ان يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الاولى. المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959 لا يجوز لاحد اصلا ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة. ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الامراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو. وعلى احد شيخي العقل او قاضي المذهب ان يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل او قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة. المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959 اذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين ان تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل او قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، واذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب بزواجهما. المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير او معتدته ممنوع وباطل. المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل ان يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل. المادة 11- لا يجوز لأحد ان يعيد مطلقته. المادة 14- يتم عقد الزواج بالايجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز ان يكون الشهود من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة على ان لا يقل عددهم عن الاربعة ويجب ان يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، واذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز ان يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار او من يقوم مقامه على ان يذكر في التوكيل قيمة المهر او يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى ان يضم هذا التوكيل الى العقد. المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ اجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث. المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة ايضا على اطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة. المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الانسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة او العاجزة او المريضة وهي لازمة الاداء بتراضي الفريقين او بحكم القاضي. المادة 30- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله ان يأمر باعطائها سلفة عن المدة التي يعينها. المادة 31- اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين باسمه. المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته ابدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما. المادة 42- للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ باعلانه بحضور شاهدين امام القاضي الذي يصدر حكما به. المادة 54- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة اذا اجتمعت فيها الاهلية المطلوبة. المادة 56- اذا تزوجت الحاضنة اما كانت ام غير ام بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل الى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة اهلا للحضانة فلولي الصغير اخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة. المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الاب ان لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم اباه منها شيء الا ان يتبرع. المادة 61- اذا كانت ام الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة او متزوجة بمحرم للصغير او معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى ابيه سكناهما وان احتاج المحضون الى خادم وكان ابوه موسرا يلزم به وغير الام من الحاضنات لها الاجرة. المادة 62- اذا ابت ام الولد ذكرا ام انثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان ابوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الام على حضانته وتكون اجرتها دينا على ابيه ولها ان تستدين باذن القاضي اذا كانت معسرة. المادة 63- اذا وجدت متبرعة اهل للحضانة من محارم الطفل وكان الاب موسرا ولا مال للصغير فالام وان طلبت اجرة احق من المتبرعة اما اذا كان الاب معسرا وللصبي مال او لامال له تخير الام بين امساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر امساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده واذا كان الاب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع اليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير. المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند اتمامها السنة التاسعة. ويجبر الاب على اخذ الولد. فاذا لم يكن للولد اب او جد يدفع للاقرب من العصبة اذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها. المادة 65- يمنع الاب من اخراج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له ان يسافر به الى ان يعود حق امه او من يقوم مقامها في الحضانة. المادة 66- ليس للام المطلقة ان تسافر بالولد الحاضنة له من بلد ابيه الى بلد بعيد بغير اذن ابيه وليس لغير الام من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او باذن القاضي اذا لم يكن له اب. قانون الزواج لدى الطوائف الشرقية الكاثوليكية المثبت بادارة البابا بيوس الثاني عشر قانون - الصادر في 22/2/1949 القانون 60- البند 1: ان الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل. )…( القانون 72- البند 1: يقوم الزواج بالرضى الذي يبديه على وجه شرعي فريقان اهل لعقده شرعا ولا يستطيع اي سلطان بشري كان ان يعوضه. البند 2: ان الرضى الزواجي هو فعل ارادة يعطي به كل من الفريقين على جسده ويقبل على جسد صاحبه، حقا مؤبدا، محصورا بهما، في ما يتعلق بالافعال التي تصلح بحكم نفسها لولادة البنين. القانون 75- البند 1: لا يقدر الرجل ان يعقد زواجا صحيحا قبل ان يتم السنة السادسة عشرة من عمره، ولا المرأة قبل ان تتم الرابعة عشرة من عمرها)…( القانون 100- ان حق الزوجين وواجبهما، في ما يتعلق بالافعال الخاصة بالعيشة الزواجية، متساويان منذ بدء الزواج. القانون 107- الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري ايا كان ولاي سبب كان ما خلا الموت. القانون 121- اذا حصل الافتراق فيجب ان يربى الاولاد لدى الزوج البريء واذا كان احد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بغير ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين انفسهم، على ان تصان دوما تربيتهم الكاثوليكية. قانون الاحوال الشخصية للطائقة الانجيلية في لبنان 1951 المادة 12- تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما اذا كانا راشدين، أو برضائهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشد أو كان محجورا عليه. المادة 13- يشرط في الخطبة: أ- ان يكون الخاطب عاقلا مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب- ان يكون قد أكمل السنة السابعة عشر من العمر اذا كان ذكرا أو الخامسة عشر اذا انثى. المادة 21- يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصرا أو محجورا عليه، وبعد اجراء المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده. المادة 22- يشرط لعقد الزواج ما يلي: )…( ج- ان يكون طالب الزواج قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر اذا كان ذكرا والسادسة عشرة اذا كان انثى. )…( المادة 23- يجوز تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويشرط في تزويجهما ان يكونا بالغين. المادة 29- واجبات الزوجين الزواج يوجب على الزوجين الامانة الزوجية وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون على اعالة الاولاد وتربيتهم، ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد، ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء الى مذهب واحد او طائفة واحدة من الطوائف المسيحية. المادة 30- واجبات الزواج الزواج يوجب على الزوج الاتفاق على زوجته واسكانها حسب مقدرته وحمايتها. المادة 31- واجبات الزوجة الزواج يوجب على الزوجة اتخاذها اسم عائلة زوجها، واطاعته في الامور المباحة، والاقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره، ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل في صحته المحكمة المذهبية التي يعود اليها الفصل في احوال الزوجين الشخصية. المادة 33- مقام الزوجة في العائلة الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية، ولها الحق ان تنفق من مال زوجها او على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها زوجها. وفي حالة وفاة الزوج أو اسقاط حقه في الولاية على الاولاد يعود لها الحق الاول في الوصاية عليهم، شرط ان تكون حاصلة على المؤهلات اللازمة للوصاية في نظر المحكمة التي تعود اليها صلاحية الفصل في احوال الزوجين الشخصية. المادة 40- حقوق الزوجين بعد فسخ الزواج أ- اذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج لسبب الجنون المطبق فلها ان تحكم بموجب اعالة الزوج العاقل للزوج المصاب بالجنون، وعليها حينئذ ان تعين المبلغ الذي على الزوج العاقل اداؤه للاعالة وكيفية اداء هذا المبلغ ويكون حكم المحكمة هذا، متى اكتسب الصفة القطعية، ملزما على الزوج العاقل. ب- اذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج لسبب من الاسباب المبنية في المادة 39 من هذا القانون، ما عدا الجنون المطبق، تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وللمحكمة ان تحكم بوجوب التعويض لاحد الزوجين على الاخر وبمقدار هذا التعويض، ويكون حكم المحكمة هذا بوجوب التعويض ومقداره، بعد اكتسابه الصفة القطعية، ملزما على الزوجين ومرعي الاجراء. المادة 43- حق المطلق والمطلقة على المطلق والمطلقة لا حق للمطلق والمطلقة المحكوم عليهما على الزوج الاخر. اما حق المطلق والمطلقة المحكوم لهما على الزوج الاخر فهو محصور في التعويض الذي تفرض المحكمة وجوبه ومقداره. ويكون حكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره، متى اكتسب الصفة القطعية، مبرما ومرعى الاجراء. المادة 44- امكان الزواج بعد الطلاق يجوز للمطلق والمطلقة ان يتزوجا مرة اخرى بعد صدور الطلاق واكتسابه الصفة القطعية اذا تمت لديهما الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون. اما المطلق او المطلقة فلا يجوز تزويجهما مرة اخرى الا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقهما، وبعد مرور خمس سنوات على الاقل على اكتساب حكم الطلاق الصفة القطعية، وبعد استدعاء نائب الطائفة الحقوقي وسماع دفاعه بصفته شخصا ثالثا لازما. المادة 48- حكم النفقة التي تستوفى في اوقاتها اذا لم تستوف الزوجة النفقة في اوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج. المادة 63- حق الولد غير الشرعي وامه باقامة الدعوى على الاب يحق للولد الغير الشرعي المولود من ابوين طليقين ولامه ان يقيما الدعوى مجتمعين او منفردين على الاب للاعتراف بالابوة غير الشرعية. واذا اثبتت تتوجب على الاب النفقة على الولد. ويسقط حق المذكورين باقامة الدعوى بعد مرور سنة على الولادة. ولا يحق للولد غير الشرعي المولود من ابوين مرتبطين او مرتبط احدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لامه ان يقيما الدعوى على الاب لاثبات البنوة. المادة 69- حق الام الطبيعية وواجبها في رضاعة ابنها المتبنى وحقوق المتبنى الاخرى على اقربائه الطبيعيين التبني لا يبطل حق وواجب الام الطبيعية في الرضاعة، ولا يفقد المتبنى من الحقوق الاخرى على اقربائه الطبيعيين، سوى بقدر ما يتنازل عنه المتبنى بعد بلوغه سن الرشد بتمام حريته. المادة 72- حق وواجب الام في ارضاعها اولادها تتولى الام ارضاع اولادها، مطلقة او غير مطلقة، ملغى زواجها بسبب اخر او غير ملغى، ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك. المادة 74- مدة الحضانة مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة الى ان يكمل الولد السنة السابعة من العمر. المادة 75- حق الام في حضانة اولادها الام احق بحضانة اولادها اذا كانت غير مرتبطة برجل غير والدهم وعرفت بحسن السيرة والاخلاق وبالمقدرة على تربية الاولاد وصيانتهم. المادة 107- حق الانجيلي العاقل في الوصية كل انجيلي راشد عاقل له الحق ان يوصي بجميع موجوداته من منقول وغير منقول لمن يشاء، وارثا كان اوغير وارث، الا اذا توفي الموصي عن اب او ام او زوجة او زوج او اولاد ذكورا كانوا او اناثا، فان لا يمكن الموصي ان يحرمهم او يحرمه اياه اذا كانوا احياء بعد موته. قانون الاحوال الشخصية للسريان الارثوذكس 1951 المادة 4- يشترط في الخطبة ان لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد ان لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الادنى). المادة 33- الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته الى اي محل كان وان نأى الا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية باعذارها. المادة 34- يلتزم الزوج بالانفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية. المادة 37- اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة، وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية، اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره. المادة 41- كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الاعمال البيتية فهو لها. المادة 55- لا يصح الطلاق بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل. المادة 57- لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة اخرى، الا المرأة المطلقة بسبب الزنا والمروق عن الدين. المادة 61- مدة الحضانة سبع سنوات للصبي وتسع للبنت. المادة 62- عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الاولاد، الا اذا ارتبط بزواج ثان. المادة 63- الام هي الحاضنة الا في الحالات الاتية: 1- اذا كانت متعدية وطلقت. 2- اذا توفي الزوج وكانت هي في الاصل غير ارثوذكسية، خوفا على سلامة معتقد الاولاد. المادة 64- اذا سقطت حضانة الام انتقلت للاب ان لم يكن متعديا عند الفسخ او سيء السلوك. المادة 65- اذا كانت الفرقة او الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للام والنفقة والتربية على الاب. الطوائف الارثوذكسية قانون الاحوال الشخصية لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس واصول المحاكمات لديها - 1951- المادة 5- شروط الخطبة هي : 1) الرضى المتبادل المصرح به من الخطيبين او وكلائهما. 2) ان يكون كل من الخطيبين اهلا للعقد بالغا سن الرشد وهي الثامنة عشر. 3) ان يسجل مضمون العقد في سجل الخطبة في المطرانية في مدة اسبوع على انه يجوزعقد خطبة لهما في سن التمييز وهو في الانثى اتمام الثالثة عشر من عمرها وفي الذكر اتمام الخامسة عشر مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة الولي وبأجازته وذلك بقرار معلل يصدره مطران الابرشية. )…( المادة 18- يشترط لعقد الزواج ما يأتي : 1) رضى الزوجين اذا كانا راشدين او رضى الاولياء فيما عدا ذلك. 2) بلوغ سن الزواج اي سن الرشد على انه يجوز الزواج بعد اكمال البنت الخامسة عشر والشاب السابعة عشر عند الضرورة اذا كانت الصحة والبنية تؤهلانهما للزواج(...) 5) ان يكون الزوجان او احدهما ارثوذكسيا على ان لا يكون الثاني من دين اخر. المادة 28- الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم باعاشتهما على نسبة امثاله ما لم تعتبر المرأة بحكم روحي ناشزا. المادة 29- المرأة تقطن في بيت زوجها وتسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه الى حيث يقيم وتحمل لقبه حتى بعد مماته ما دامت في حال الترمل. المادة 30- لا تلزم المرأة الارثوذكسية تغيير دينها او مذهبها اذا تخلى زوجها عن ارثوذكسيته. المادة 31- المرأة الموسرة تلتزم باعانة زوجها المعسر والانفاق عليه. المادة 39- كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الاعمال البيتية فهو لها. المادة 60- تجب النفقة على الزوج ما دامت بينهما صلة الزواج ونفقة الاولاد على ابيهم ثم على امهم ثم على جدهم لاب ثم على جدهم لام. المادة 61- اصحاب الحق بالنفقة هم : 1) الزوجة الشرعية على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة. 2) الاولاد على ابيهم واحيانا على امهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والاصول والاقرب فالاقرب من ذويهم. 3)الوالدان على اولادهما والاقرب فالاقرب من ذويهما الموسرين. 4) الابن الطبيعي على امة وبالعكس. 5) الاخوة والاخوات المعسرون على اخواتهم واخواتهم الموسرين. المادة 69- لا يصح الطلاق بين زوجين لمجرد رضاهما المتبادل. المادة 118- لا يجوز للموصي ان يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الاب والام والزوج والزوجة والاولاد ذكورا واناثا حقا شرعيا يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا احياء. قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية – 1951- المادة 3- شورط الخطبة هي الاتية : أ- ان يكون الخطيب قد اتم السابعة عشر من عمره اذا كان ذكرا او الرابعة عشر اذا كانت انثى . ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل. ان رضاء القصار خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين . ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة ايضا . د- يجب ان لا تتجاوز مدة الخطبة السنة. يمكن تحديد هذه المدة برضاء الطرفين . المادة 11- لا يحق للخطيب المرفوض ان يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة او رفض الزواج لاجباره على الزواج .)…( المادة 14- يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح . لا يكون الاتفاق حرا او صريحا اذا حصل باكراه او بخدعة . لا زواج بدون اتفاق . المادة 15- لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره وللامرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ان يتزوجا . انما يمكن لمطران الابرشية بالاتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني ان يأذن زواج الرجل الذي اتم السادسة عشر من عمره والامرأة التي اتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدا . المادة 16- لا يمكن ان يتزوجوا الا الذين لهم قوة التمييز . ان زواج المصابين بالامراض العقلية ممنوع منعا" باتا . المادة 18- على الرجل والمرأة ان يكونان حرين من رابطة عقد زواج سابق . المادة 21- ان الرجل او الامرأة الذي لم يتم الحادية والعشرين من عمره لا يمكنه ان يتزوج بدون موافقة والديه وعند الاختلاف فموافقة الاب كافية . )…( المادة 44- ان الزواج يوجب على الرجل والمرأة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والامانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة . يقتضي على الرجل والمرأة ان يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الاكليل وفقا لعوائد وتقاليد الكنيسة الارمنية . المادة 46- الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي . على الرجل ان يحمي زوجته وعلى المرأة ان تطيع زوجها . المادة 47- على الزوجة ان تتخذ شهرة عائلة زوجها وان تقطن معه وان تتبعه الى حيثما يرى من المناسب ان يسكن . على الزوج ان يقبل زوجته في بيته وان يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره . المادة 48- لا يمكن للمرأة ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة الا بموافقة زوجها المباشر او الغير المباشر . اذا رفض الزوج اعطاء الموافقة واثبتت الزوجة مصلحة الاتحاد والعائلة تقضي ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية ان تعطي الاذن المطلوب . المادة 49- ان الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح او بدون اتفاق احدهما او بالاكراه او بالخدعة لا يمكن طلب ابطاله الا من الطرفين او من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حرا وصريحا . ان هذه الدعوى تكون غير مسموعة اذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة اشهر (ابتدأ من التاريخ الذي فيه اعاد حريته او علم بالخدعة) . المادة 50- يمكن طلب ابطال الزواج الذي جرى قبل اتمام العمر القانوني من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الادنى . ان هذه الدعوى تكون غير مسموعة : أ) بعد انقضاء ستة اشهر على اتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني . ب) اذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة اشهر . لا يحق للاب وللام وللوصي وللقريب ان يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة اذا سبق ووافقوا على الزواج . المادة 57- لا يمكن الا للزوجين ان يطلبوا ابطال الزواج )…( المادة 61- لا يمكن فسخ الزواج باتفاق الزوج والزوجة المتبادل . المادة 71- بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الاخر . انما اذا كان الزوج او الزوجة البريء قد اصبح معسرا بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الاخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات . اذا تزوج الزوج او الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلص من حالة العسر او اذا تحسنت حالته بصورة محسومة يمكن قطع النفقة او تخفيضها بناء على طلب المديون . المادة 72- للزوج المطلق او للزوجة المطلقة ان يتزوج بشرط ان يحترم مدات الحرمان او العدة الملحوظة في هذا القانون . المادة 73- لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج ان يتزوجا تكرارا مع بعضهما . انما يمكن للكاثوليكوسية ان تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية . المادة 102- ان اموال الزوجة الغير مخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص . المادة 103- ادارة اموال الزوجة تعود اليه يكمن للزوج ادارتها بموافقة الزوجة . المادة 104- ان محصول وايرادات اموال الزوجة تعود اليها . تخصص ثلثها فقط الى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة . المادة 128- ان واجب رضاعة الاولاد يعود الى الام ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين . ان فسخ الزواج او الهجر لا يمنع هذا الواجب . المادة 130- تبتدىء مدة الحضانة من الولادة الى ان يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها . يمكن لمحكمة البداية تمديد او تقصير هذه المهل اذا كانت الظروف وخصوصا مصلحة الاولاد اقتضت ذلك. المادة 131- حضانة الولد تعود في اول الامر الى امه اذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والاخلاق وبالقدرة على تربية ولدها وصيانته . اذا توفيت الام او لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد الى ابيه او الى من يعينه قانون الاحوال الشخصية للطائفة الشرقية الآشورية الارثوذكسية في لبنان قرار رقم 39 - تاريخ 9/7/1997 المادة 2- عقد الخطبة مشروط به ما يأتي : 1- الرضى المتبادل صراحة اما شفاها . 2- يجوز عقد الخطبة لمن كانت في سن التمييز وهي في الانثى عقب اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر عقيب اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي . (...) المادة 19- يشترط لعقد الزواج ما يأتي : 1- رضى الزوجين بملء الحرية اذا كانا وليي امريهما واما من هو تحت الولاية فرضى الاولياء بصراحة ولا يكون حرا تاما اذا كان اكراه او تغرير . 2- بلوغ سن الزواج وهو في الذكر متى اتم الثامنة عشرة من عمره وفي الانثى متى اتمت الخامسة عشرة من عمرها ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما . 3- ان يكون الزوجان او احدهما من ابناء الطائفة الشرقية الآشورية . (...) المادة 25- اذا كان احد طالبي الزواج مسيحيا من غير ابناء الطائفة الشرقية الاشورية يترتب عليه : )…( 2- ان يقدم طلبا خطيا يطلب فيه الانضمام الى الكنيسة الشرقية الاشورية متعهدا بالخضوع لجميع فرائضها واحكامها حسب الاصول المقررة دينيا ومدنيا وان يتم قبوله في الكنيسة الشرقية الاشورية. المادة 38- الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم باعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة امثاله ما لم تكن ناشزا . المادة 39- على الرجل ان يفي ما على المرأة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في امراضها . المادة 40- المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترك بطبقته الاجتماعية وتقطن في بيت زوجها ولها ان تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه الى حيثما اقام . المادة 41- لا تلزم المرأة بتغيير دينها او مذهبها اذا تخلى زوجها عن دينه ومذهبه . المادة 42- المرأة الموسرة تلتزم بان تعين زوجها المعسر . المادة 53- كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه . المادة 54- كل ما تملكه المرأة بكد يمينها فيما خلا الاعمال البيتية يختص بها. المادة 101- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب . المادة 108- يمنع الاب من اخراج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حضانتها. المادة 109- ليس للام المحكوم بطلاقها ان تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير اذن ابيه الا اذا كان الانتقال الى محل اقامة اهلها بشرط ان لا يكون خارج البلد الذي يقيم فيه ابوه . المادة 111- تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو اولى منها برعايته . المادة 121- النفقة واجبة بين الزوجين بين الاباء والابناء بين الاقارب . المادة 126- تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح . المادة 127- يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي او ابت السفر معه الى الجهة التي نقل اليها محل اقامته بدون سبب معقول . المادة 129- يجب على الزوج ان يسكن معه زوجته في مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ولا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاده من غيرها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 124. وليس للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوج احدا من اهلها الا برضائه . المادة 130- تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله ان كان له مال . المادة 131- تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. اما في حال الحكم بالهجر الموقت لاسباب موجبة وانفصال الزوجين في المائدة والمضجع وتعين المحكمة الفريق المكلف بالنفقة على ضوء وقائع الدعوى مع بيان مدة الهجر. المادة 136- يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا ذكرا او انثى نفقة والديه واجداده وجداته الفقراء . q العمل قانون العمل صادر في 23ايلول 1946 المادة 26- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس. المادة 9- على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقدم تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(...) - إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم. المادة 30- يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء: 1- أرباب العمل وعملاؤهم. 2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون. المادة 28- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبنية في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل. المادة 29- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة. يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39/ من قانون العمل. ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة. المادة 52- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000 لا يوجه الإنذار: 1- إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل. 2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة. المادة 59- (...) ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج. q الضمان الأجتماعي صادر سنة 1946 الضمان الأجتماعي صادر سنة 1946 المادة 14- معدلة وفقا للقانون رقم 220 الصادر في 29/5/2000 1- يشمل الضمان الأشخاص المضمونين وأفراد عائلاتهم. 2- يعتبر من أفراد عائلة المضمون الأشخاص المذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته. أ- الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً‚مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية. ب- زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الأولى. (...) المادة 46- تتوجب التعويضات العائلية: (...) ج- عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عملاً مأجوراً. المادة 50- 1- لكل أجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة أما بصورة إلزامية وإما باختياره، الحق بتعويض نهاية الخدمة إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: (...) د- بالنسبة للمرأة الأجير ان تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثني عشر شهراً التي تلي تاريخ زواجها. q جزائي قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943 المادة 55- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع. إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين يعانيانها على التتالي إذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل إقامة أكيد. المادة 91- يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم. المادة 487- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة. فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. المادة 488- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك. المادة 503- من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل. و لا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 504- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع. المادة 507- من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 513- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. تضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً. المادة 514- من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة 515- من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات. المادة 518- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائتي ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين. في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها. المادة 523- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993 من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لما يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور و الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة. ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها. المادة 524- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه. المادة 525- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في بيت الفجور أو اكرهه على تعاطي الدعارة. المادة 542- من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. إذا افضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشرة سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة. المادة 543- من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا افضى بالإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شئ رائع شكرا للموضوع الطيب
من المعلوم ان الدولة العثمانية العلية كانت تحكم باصول الشريعة على مذهب الامام ابو حنيفة النعمان رضي الله عنه في الاحوال الشخصية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| يشاهد الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهة
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | المشاركة الأخيرة |
| *** القول المبين بوجوب ستر الوجه والكفين *** (( أدلة وجوب النقاب ورد شبه المجيزين )) | عبدالرحمن سعيد الوليلي | المنتدى الإسلامي العام | 20 | 12 -10 -2009 01:54 AM |
| صفات المرأة فى اللغة العربية | حامل المسك14 | المنتدى العام | 2 | 07 -03 -2008 08:09 AM |
| المرأة بين الإسلام وحضارة الغرب | مرسي بسيوني مرسي | المنتدى الإسلامي العام | 2 | 15 -12 -2007 07:53 PM |
| مــــــوســـوعة الفتـــــــوى للمـــــرأة المسلمــــة....فــــى الطهـــارة والصــلاة | mariem | منتدى الفتاوى الشرعية | 17 | 12 -08 -2007 03:12 AM |
| صفات في اللغة العربية | mohtop | المنتدى العام | 7 | 20 -11 -2006 04:36 AM |