| هام جداً .. نظام الدخول الجديد للمنتدى |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
المنتديات العلميةقسم يختص بالمواضيع الإسلامية العامة على مذهب أهل السنة والجماعة |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة ------------------------------------------------------------ -------------------- الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه اجمعين... اما بعد: فالى كل ضال و الى كل ضالة اقدّم هذه الرسالة سائلا المولى تعالى القبول و التوفيق... ففي هذه الرسالة تناولت الحديث عن اللقطعة و الضالة و احكامهما عند مذهب اصحاب الامام الشافعي كالنووي و المزني و غيرهما..فقمت بتلخيص تلك الاحكام و التنسيق بينها و ترتيبها ليتسهّل على طالب العلم قراءتها و دراستها... مدخل: اللقطة: هي كل مال او متاع معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. قاله السيد سابق الا قولي (او متاع) و الضائع من المال او متاع يسمّى لقطة و ما سوى ذلك يسمّى ضالة و في ذلك يقول الازهري: (لا يقع اسم الضالة الاّ على الحيوان يقال: ضلّ الانسان و البعير و غيرهما من الحيوان و هي الضوال و اما الامتعة و ما سوى الحيوان فيقال لها لقطة) و اللقطة امّا ان توجد في ارض مملوكة او غير مملوكة: 1- فان وجدت في ارض مملوكة فلا يجوز لواجدها التّعرض لأخذها و هي في الظاهر لمالك الارض ان ادّعاها. 2-و ان وجدت في ارض غير مملوكة: أ-اما ان تكون بمكة و عندها لم يجز اخذها الاّ للحفظ على صاحبها. ب-و اما ان تكون بغير مكة: 1-فاما ان تكون مدفونة و عندها تكون ركاز (اي كنز) يملكها واجدها و عليه اخراج خمسه في مصرف الزكوات 2- و اما ان تكون ظاهرة: 1-اما ان تكون مالا و عندها تعرّف على التفصيل الآتي 2-و اما ان تكون طعاما: 1-اما ان تكون طعاما لا يفسد بالبقاء و عندها لا يجوز اكلها الا بعد التعريف اللهم الا ان كان طعاما حقيرا". 2- و اما ان تكون طعاما يفسد بالامساك و عندها يجوز أكلها. و الضالة اما ان توجد في بلد و اما ان توجد في غابة: 1- فان وجدت في بلد تعرّف على التفصيل الآتي. 2-و ان وجدت في غابة: نظرنا ان كانت الضالة مما يمتنع على صغار السباع بقوّته كالابل و البقر و الخيل و الحمير... او ببعد اثره لسرعته كالارنب او بجناحه كالحمام لم يجز التقاطه للتملّك. و ان كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم و الدجاج جاز التقاطه للتّملك. و اللقطة اما ان تكون لها قيمة و اما ان تكون لا قيمة لها: 1- فان كانت لا قيمة لها تعرّف ثلاثة ايام الاّ ان تكون طعاما يفسد بالامساك. 2-و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة. و اذا جاء صاحب اللقطة و اخبر بالعلامة فهو بين حالتين: 1-اما ان يأتي في مدّة التعريف. 2-و اما ان يأتي بعد انتهاء مدة التعريف. فان اتى في مدة التعريف و كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة ان كانت من الضوال و ان كانت تالفة لم يلزم الملتقط ضمانها من غير تفريط. و ان اتى بعد انتهاء مدة التعريف دفعت اليه ان كانت موجودة او دفع بدلها ان كانت مفقودة. و اما ما انفقه الملتقط على الضالة فانه يسترده من صاحب اللقطة اللهم الا اذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب او بالحلب و ما شابه ذلك. حكم اخذ الضالة و اللقطة: قال الامام المزني: لا احب تركها. و قال ابو اسحاق و غيره: ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه. و التعريف يكون في المكان التي وجدت فيه و في اوقات اجتماع الناس كاوقات الصلوات و غيرها و في المواضع التي يجتمع الناس فيه كالاسواق. نهاية الرسالة.....تمّت بفضل الله تعالى.... منقول للفائدة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| يشاهد الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهة
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | المشاركة الأخيرة |
| الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابن قيم الجوزية | هالة بوصوار | المنتدى الإسلامي العام | 2 | 12 -07 -2009 10:04 PM |
| معاني اسماء الله الحسنى | فتى الانبار | المنتدى الإسلامي العام | 17 | 03 -06 -2009 03:51 AM |
| الى كل من هاجر الاقسام الاسلامية | batoul02 | المنتدى الإسلامي العام | 3 | 23 -01 -2009 02:07 AM |
| فرحت عند سماعي خبر وفات والدي وبكيت عند سماعي صوت المنبه | بين زخات المطر | المنتدى الإسلامي العام | 0 | 01 -01 -2009 01:24 AM |
| بمناسبة شفائى سيرة عطرة 8 | مرتضى الشاذلى | منتدى تلاوات القران المجودة | 11 | 10 -09 -2008 05:13 AM |